ج.ر عدد 4 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة الطبع والاشتراكات سنة إدارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية 100 د.ج 150 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د. ج تزاد عليها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-02 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتمم المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. 97 مرسوم رئاسي رقم 89-03 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 88-120 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 المتضمن تشكيل الجهاز المؤهل الممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 97 مرسوم تنفيذي رقم 89-04 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة في بلدية سدراية دائرة تابلاط، ولاية المدية. 98

96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 جمادي الثانية عام 1409ه فهرس مرسوم تنفيذي رقم 89-05 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة سيدي بلعباس الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء. 98 مرسوم تنفيذي رقم 89-06 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة عنابة الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء. 99 مرسوم تنفيذي رقم 89-07 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بجاية الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء. 100 قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن إلحاق وحدة تنمية الاجهزة الشمسية بمركز تنمية الطاقات المتجددة. 101 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن إلحاق وحدة تنمية تقنيات اللحام والمراقبة غير المدمرة بمركز تنمية المواد . 102 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن إلحاق وحدة تنمية تقنولوجيا السيليسيوم بمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة. 102 وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 8 يناير سنة 1989 ، يعلن بأن المواطنين غير الجامعيين التابعين الصفوف سنة 1988 وما قبلها، الذين لم يتم تجنيدهم في الخدمة الوطنية في 31 ديسمبر سنة 1988 يعدون مؤهلين، غير مقبولين للتجنيد . 103 ( تابع ) وزارة الشؤون الخارجية مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الخارجية. 103 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة برخص استغلال خدمة سيارات الاجرة ( طاكسي ) . 103 قرار مؤرخ في 26 ذى القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يتعلق بسياقة الدراجات النارية. 105 قرار مؤرخ في 26 ذى القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد العلامة المميزة للسيارات التي يقودها الاشخاص المعوقون أو العجزة ويضبط شروط مرورهم ووقوفهم . 107 قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد الشروط التي يرخص فيها للسائقين الحائزين رخصة “ ه “ لسياقة سيارات الاجرة والسيارات المؤجرة بسائق. 107 قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد شروط نقل الاشخاص و/ أو حمولة على الدراجات النارية والدراجات النارية ذات ثلاث وأربع عجلات المزودة بمحرك والدراجات ذات محرك والدراجات . 108 قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد شروط الامن الخاصة بالاطفال المسافرين على السيارات. 109 وزارة التعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1408 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الجديد الخاص بعقود التنازل عن العقارات في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم. 110

الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 فهرس قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1408 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على توصيات البناء بالجبس . 116 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-02 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989 يتمم المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-4 1 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبناء على اقتراح رئيس الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه، على النحو التالي : «المادة 2 مكرر : يعين السادة :

  • أحمد نوي : كاتب دولة للسياحة لدى رئيس الحكومة، عبد النور كرمان : كاتب دولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين ( تابع ) والتلخيص، قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 116 وزارة التعليم العالي مقرر مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل المادية والمالية، قائم بالاعمال مؤقتا. 117. 117 تنظيمية الاخضر بايو - كاتب دولة للصناعة التقليدية لدى وزير | الصناعات الخفيفة ». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 18 يناير سنة 1989. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 89-03 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 88-120 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 المتضمن تشكيل الجهاز المؤهل الممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 104 و 111 (6) و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بصناديق المساهمة، لا سيما المادة 18 منه،
  • و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 88-120 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988

98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409ه المتضمن تشكيل الجهاز المؤهل الممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل تشكيل الجهاز الذي يؤهله التنظيم المعمول به لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة، مثلما هو منصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 88-120 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه، كما يأتي : 1 - قاصدي مرباح 2 أبو بكر بلقائد 3 – أحمد بن فريحة 4 - نذير بن معطي 5 محمد الطاهر بوزغوب 6 - الصادق بوسنة 7 الهادي خضيري 8 - ياسين فرقاني 9 عيسى عبد اللاوى 10 سيد أحمد غزالي 11 محمد غريب 12 محمد الصالح محمدي 13 مراد مدلسي 14 محمد نابي 15 نور الدين قادرة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989. الشاذلي بن جديد :

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-04 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة في بلدية سدراية، دائرة تابلاط، ولاية المدية. ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 (1) و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن والبنايات العامة، لا سيما المادة 3 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة في بلدية سدراية، دائرة تابلاط ولاية المدية اسم : “ العثمانية – سدراية». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989. قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-05 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة سيدي بلعباس الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير التعمير والبناء، ووزير التعليم العالي وبناء على الدستور لا سيما المادتان 115 (1) و 152 منه

الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99 وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 80-216 المؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن انشاء مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة سيدي بلعباس وبمقتضى المرسوم رقم 83-355 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المجلس المركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقاطاعات المستخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة سيدي بلعباس موضوع المرسوم رقم 80-216 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء، في اطار المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتعليم العالي. المادة 2 : طبقا لأحكام المرسوم رقم 85-243 ممثل لوزير الاشغال العمومية ممثل لوزير الرى. المادة 3 : تمارس الوصاية التربوية على المعهد في اطار أحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 . قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-06 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة عنابة الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير التعمير والبناء ووزير التعليم العالي، وبناء على الدستور لا سيما المادتان 115 (1) و | 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-219 المؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن انشاء مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في | مدينة عنابة وبمقتضى المرسوم رقم 83-355 المؤرخ في 8 | شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يضم مجلس | انشاء المجلس المركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التوجيه في المعهد زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم نفسه بموجب المستخدمين الرئيسيين الممثلين الآتي بيانهم :
  • ممثل لوزير الداخلية والبيئة التكوين العالي والقطاعات المستخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي

100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409ه وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة عنابة موضوع المرسوم رقم 80-219 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء، في اطار المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتعليم العالي المادة 2 : طبقا لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يضم مجلس التوجيه في المعهد زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم نفسه بموجب المستخدمين الرئسيين، الممثلين الآتي بيانهم : ممثل لوزير الداخلية والبيئة، ممثل لوزير الاشغال العمومية، ممثل لوزير الرى. المادة 3 : تمارس الوصاية التربوية على المعهد في اطار أحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 . قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-07 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بجاية الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء.

- ان رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير التعمير والبناء، ووزير التعليم العالي

  • وبناء على الدستور لا سيما المادتان 115 (1) و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-224 المؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن انشاء مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بجاية وبمقتضى المرسوم رقم 83-355 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المجلس المركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول مركز التكوين المهني للاسكان | والتعمير في مدينة بجاية موضوع المرسوم رقم 80-224

الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في البناء، في اطار المرسوم رقم 85 – 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المتضمن | القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتعليم العالي. المادة 2 : طبقا لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يضم مجلس التوجيه في المعهد زيادة على الاعضاء المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم نفسه بموجب المستخدمين الرئسيين الممثلين الآتي بيانهم : ممثل لوزير الداخلية والبيئة ممثل لوزير الاشغال العمومية ممثل لوزير الرى. المادة 3 : تمارس الوصاية التربوية على المعهد في اطار أحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989. قاصدي مرباح قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 | ديسمبر سنة 1988 يتضمن إلحاق وحدة تنمية الاجهزة الشمسية بمركز تنمية الطاقات المتجددة. ان الامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1988 المتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني لاسيما المادة 6 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات | المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عالم 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1986 المتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، لاسيما المادتان 11 و 13 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-60 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 المتضمن انشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 المتضمن انشاء وحدة لتطوير التجهيزات الشمسية لدى المحافظة السامية للبحث، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلحق وحدة تنمية الاجهزة الشمسية المحدثة بالقرار المؤرخ في 9 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، بمركز تنمية الطاقات المتجددة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988.. مولود حمروش

102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409ه قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن إلحاق وحدة تنمية تقنيات اللحام والمراقبة غير المدمرة بمركز تنمية المواد. ان الامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى المرسوم رقم 83 – 455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1988 المتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني لاسيما المادة 6 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذى يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1986 المتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، لاسيما المادتان 11 و 13 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-58 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 المتضمن انشاء مركز تنمية المواد وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 المتضمن انشاء وحدة تنمية تقنيات اللحام والمراقبة غير المدمرة يقرر ما يلي : . المادة الاولى : تلحق وحدة تنمية تقنيات اللحام والمراقبة غير المدمرة المنشأة بالقرار المؤرخ في 9 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، بمركز تنمية المواد. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 . مولود حمروش قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن إلحاق وحدة تنمية تقنولوجيا السيليسيوم بمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة. ان الامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1988 المتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني لاسيما المادة 6 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 1 - افق 8 أبريل سنة 1986 المتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، لاسيما المادتان 11 و 13 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 المتضمن انشاء مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 المتضمن انشاء وحدة لتنمية تقنولوجيا السيليسيوم لدى المحافظة السامية للبحث، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تلحق وحدة تنمية تقنولوجيا السيليسيوم المنشأة بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، بمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988. مولود حمروش

الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 8 يناير سنة 1989، يعلن بأن المواطنين غير الجامعيين التابعين لصفوف سنة 1988 وماقبلها، الذين لم يتم تجنيدهم في الخدمة الوطنية في 31 ديسمبر سنة 1988 يعدون مؤهلين غير مقبولين للتجنيد . ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية، بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 المتضمن سن الخدمة الوطنية وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في 1 ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المتضمن | قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم لاسيما المواد 23 و 26 و 83 و 86 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعد المواطنون غير الجامعيين التابعون لصف سنة 1988 والصفوف السابقة الذين لم يتم يتجنيدهم في الخدمة الوطنية في 31 ديسمبر سنة 1988، مؤهلين غير مقبولين للتجنيد . المادة 2 : تطبق أحكام المادة الاولى أعلاه على المواطنين غير الجامعيين الذين كانوا موضوع :

  • إذن بالتجنيد إرجاء التجنيد
  • قرار بالتأجيل. المادة 3 : تسلم شهادة « غير المعني بالخدمة الوطنية » الى المواطنين الخاضعين لاحكام المادة الاولى أعلاه، ابتداء من :
  • 2 يناير سنة 1989 بالنسبة للمواطنين التابعين الصفوف ما قبل سنة 1987،
  • أول يوليو سنة 1989 بالنسبة للمواطنين التابعين | لصفوف سنتي 1987 و 1988 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 8 يناير سنة 1989 العميد / مصطفى شلوفي وزارة الشؤون الخارجية مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الخارجية بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد عمرو عبة، نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية الدولية، قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الخارجية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويما بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة برخص استغلال خدمة سيارات الاجرة ( طاكسي ) . إن وزير النقل ووزير المجاهدين ووزير الداخلية ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين، المعدل وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988،

104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409ه وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن . توجيه النقل البرى وتنظيمه وبمقتضى المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 الذي ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الاجرة،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-150 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 المتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53 و رقم 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973 وانشاء لجنة لحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم في كل ولاية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 والمتضمن تنظيم سيارات الاجرة ( طاكسي )، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق المادة 149 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وأحكامه المتعلقة بالمستفيدين من رخص استغلال خدمة سيارات الاجرة كما هو مبين في المادة 4 من المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986 الذي ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارت الاجرة. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه واحتراما لأحكام المادة 3 من المرسوم المذكور، يمكن الوالي المختص اقليميا تسليم رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة الى كل شخص يملك سيارة وذلك بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الاجرة واللجنة المختصة لحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم الاجتماعية. يجب على اللجنة المختصة بحماية المجاهدين وذوى 1 – قائمة المستفيدين عملا بالمادة 3 من المرسوم رقم | 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، والراغبين في استغلال رخصة سيارة الاجرة بأنفسهم. 2 - قائمة المستفيدين كما هو مبين في المادة 3 من | المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، من تسلم التعويض المنصوص عليه في المادة 150 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 4 : يجب على اللجنة المختصة بحماية المجاهدين وذوى الحقوق اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتطبيق اجراءات منح رخص سيارات الاجرة وذلك من أجل احترام الاحكام المنصوص عليها في هذا الميدان. وبهذه الصفة تعمل على حرمان كل مترشح يخالف عقد استغلال سيارة الاجرة قبل أجله، مع مجاهد أو ذوى حق، من رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة، كما يجب عليها التأكد من أن المستفيدين المذكورين في المادة 3 أعلاه لا يتمتعون في أى حال من الأحوال من دخل يقل عن 1000 دينار شهريا. المادة 5 : لا يمكن التنازل عن رخصة السيارة | الممنوحة للمستفيدين كما هو مبين في الماد 4 من المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه، كما أنه لا يمكن اعارتها الا برخصة استثنائية يسلمها الوالي الى ذوى الحقوق القصر والارامل الذين ليس لهم أي مورد وذلك بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة. يمنع ايجار الرخص. المادة 6 : يجب على مستغلي خدمة سيارات الاجرة كما هو مبين في المادة 4 من المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه دفع مبلغ عن حق الاستغلال يخصص لتمويل دفع التعويض الى المجاهدين وأرامل الشهداء وذوى الحقوق المنصوص عليه في أحكام المادة 150 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988، يحدد مبلغ الحقوق وترقيتهم الاجتماعية أن تبدأ بدراسة كل الطلبات | حق الاستغلال هذا كالتالي : المقدمة من طرف المجاهدين وأرامل الشهداء وذوى الحقوق. كما يجب عليها اضافة الى ذلك احصاء كل رخص سيارات الاجرة غير المستغلة قصد استعمالها أو تحويلها وفقا لهذا القرار. المادة 3 : بعد الدراسات المعمقة لملفات الطلب المقدمة من طرف المجاهدين وأرامل الشهداء وذوى الحقوق، تضع اللجنة المختصة بحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم الاجتماعية محضرا تسجل فيه : المنطقة الاولى : 800 دج شهريا. الولايات : الجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة. المنطقة الثانية : 1000 دج شهريا. الولايات : النعامة، تيندوف ايليزي البيض تا منغست أدرار.

الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 105 المنطقة الثالثة : 1200 دج شهريا. الولايات : الشلف، أم البواقي باتنة بجاية بسكرة، البليدة البويرة تلمسان، تبسة تيارت تيزي وزو الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة، سيدي بلعباس، قالمة، المدية مستغانم المسيلة معسكر، برج بوعريريج بومرداس الطارف تيسمسيلت خنشلة سوق أهراس، تيبازة ميلة عين الدفلى عين تموشنت غليزان بشار الاغواط، غرداية، ورقلة، الوادي. المتضمن تحديد القواعد الخاصة بحركة المرور، لا سيما المادة 220 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح رخصة تسمح بسياقة الدراجات النارية كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، من طرف الوالي المختص اقليميا بناء على طلب خطي يقدم الى الولاية المادة 7 : تحدد فيما بعد قواعد تحصيل حق | التي يقطن فيها المعني ويرفق بهذا القرار نموذج من استغلال خدمة سيارة الاجرة وتخصيصه، وذلك في اطار الاجراءات المعمول بها. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 وزير النقل وزير المجاهدين عن وزير الداخلية رشيد بن يلس محمد جغابة الأمين العام الشريف رحماني عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يتعلق بسياقة الدراجات النارية. ان وزير النقل بمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الرخصة. المادة 2 : يجب أن يحمل الطلب اسم المعني ولقبه وتاريخ الميلاد وكذلك عنوانه الكامل، يقدم الطلب الخاص بالقاصر من طرف الشخص أو الهيئة ذات السلطة الأبوية عليه. المادة 3 : تشتمل الاوراق المرفقة بالطلب على ما يلي : 1 تصريح يقسم فيه المعني بشرفه عدم حيازته على رخصة سياقة وغير معاقب بسحب رخصة سياقة. 2 - وثيقة ثبوتية للحالة المدنية. 3 - صورتان للهوية حديثنا العهد. المادة 4 : تعد رخصة سياقة الدراجات النارية طبقا للتشريع الجارى به العمل. المادة 5 : تكون رخصة سياقة الدراجات النارية صالحة في كامل التراب الوطني. المادة 6 : يلغى القرار المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1978 المتعلق بتسليم رخصة سياقة الدراجات النارية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 رشيد بن يلس

106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409ه نموذج الرخصة السامحة بسياقة الدراجات النارية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ولاية ……… رقم الرخصة …… رخصة الشعبية اطار مخصص للصورة لسياقة دراجة نارية ( المواد من 214 الى 220 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور ) الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد : العنوان : …… مكان الطابع الجبائي ( 1 ) المساحة : الطول 21 سم العرض 12 سم قسم مخصص للاعوان المكلفين بدور ( السحب المؤقت للرخصة تاريخ السحب السلطة التي قامت بالسحب السبب : … تاريخ ارسال الرخصة الى الولاية التي يوجد فيها سكن المعني قصد توقيع السلطة التي سلمت الرخصة وختمها شرطة المرور ) مثوله أمام اللجنة الخاصة. توقيع السلطة التي قامت بالسحب

… الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107 قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد العلامة المميزة للسيارات التي يقودها الاشخاص المعوقون أو العجزة ويضبط شروط مرورهم ووقوفهم.

- ان وزير النقل

  • بمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 المتضمن تحديد القواعد الخاصة بحركة المرور يقرر ما يلي : المادة الاولى : توضع علامة مميزة على كل سيارة ذات محرك مهيأة خصوصا لاشخاص معوقين أو عجزة. المادة 2 : تشكل العلامة المميزة مربعا أبيض طول ضلعه خمسة عشر ( 15 ) سم محاط بخط أسود بداخله ترسم صورة سوداء تمثل شكل انسان على كرسي متحرك. يصادق وزير النقل على النموذج . المادة 3 : توضع العلامة المميزة على الزجاج الامامي والخلفي في الجانب الايمن للسيارة. المادة 4 : تستفيد هذه المركبات السيارة التي يقودها أشخاص معوقون أو عجزة من الاولوية في المرور كما هو منصوص عليه في المادة 37 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه في مرورهم أو تنقلهم المادة 5 : تبين بوضوح أماكن الوقوف قرب مسكن الاشخاص المعنيين أو مكان عملهم، على الطرقات العمومية أو المساحات المخصصة للمؤسسات العمومية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد الشروط التي يرخص فيها للسائقين الحائزين رخصة ९९ “ ه لسياقة سيارات الاجرة والسيارات المؤجرة بسائق. ان وزير النقل، بمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 المتضمن تحديد القواعد الخاصة بحركة المرور، لاسيما المادة 160 منه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1405 الموافق 15 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد قائمة الاصابات التي تتعارض والحصول أو الابقاء على رخصة السياقة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمكن السائقين الحائزين رخصة “ ه “ الصالحة لسياقة السيارات من الصنف “ ب “ سياقة سيارة الاجرة والسيارات المؤجرة بسائق، المهيأة خصيصا والمراعاة لعاهاتهم، وذلك دون المساس بالاحكام التي يخضع لها تنظيم سيارات الاجرة. يسلم الرخصة الوالي بعد الاطلاع على شهادة مرضية ملائمة يسلمها طبيب مختص معتمد. . المادة 2 : يجب على الطبيب التأكد من: 1 ) ان السائقين غير مصابين بأي إصابة من الاصابات التي تتعارض والحصول أو الابقاء على رخصة السياقة والمبينة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه. 2 ) ان الاصابات التي منحت بسببها رخصة السياقة الصنف “ ه “ للمعنيين لا تتعارض وسياقة سيارات الاجرة والسيارات المؤجرة بسائق.

108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409ه ترفق بهذا القرار قائمة الاصابات التي لا تتعارض وسياقة سيارات الاجرة والسيارات المؤجرة بسائق. المادة 3 : يجب على السائقين الخضوع لفحص طبي كل سنة تقبل صلاحية رخصة سياقة السيارات المعنية لما تكون الشهادة الطبية ايجابية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذى القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 رشيد بن يلس الملحق قائمة الاصابات التي لا تتعارض وسياقة سيارات الاجرة والسيارات المؤجرة بسائق التي يقودها سائقون حائزون رخصة سياقة من الصنف “ ه “ 1 ) لا يتعارض القطع الجزئي لاصابة الاطراف العليا بشرط امكانية القبض المحكم بين اليد وبقايا الابهام المقطوع من جهة والاصابع أو بقايا الاصابع المقطوعة من جهة أخرى، دون الاستعانة بالجهاز البديل، كما لا يتعارض كل عجز أو تشويه في اليد أو الساعد يستدعي حمل جهاز بديل وتهيئة السيارة. 2 ) لا يتعارض بترركبة واحدة أو قطع طرف سفلى واحد لا يتعدى القسم الوسط لعظم الفخذ بصورة تضمن الجلوس مع شرط سياقة السيارات ذات التحريك الآلي أو جهاز آلي لتغيير السرعة. في حالة بتر الركبة اليمنى أو قطع الرجل اليمنى، تهيأ الدواسات بصورة يمكن التحكم فيها بالرجل السليمة. يكون حمل الجهاز البديل واجبا في حالة قطع طرف سفلي. (3) لا يتعارض اذا كانت القدم المشوهة على جهة مدوس السرعة اذا وجد مفصل الكعب وكذلك الحال بالنسبة للقدمين اذا وجد مفصل الكعب على جهة مدوس السرعة. يجب وضع الحذاء ذو الجهاز البديل وكذلك تهيئة السيارة إن وجد بتغيير مكان الدواسات أو الابعاد بينها، لا تعارض القدم المشوهة الواحدة الموجودة على الجهة الاخرى المدوس السرعة. 4 ) لا يتعارض تيبس أو تصلب الركبة اذا كان مقعد السائق راجعا الى الخلف أو مرتفعا . يجب تهيئة السيارة. 5 ) لا يتعارض نقص طرف سفلى قطع منه 4 سم يمكن تعويضه برفع الدواسات أو بحمل حذاء مهيأ أو بوجود كلتا الوسيلتين على أن لا يتعدى هذا النقص 10 سم، ان التهيئات الممكنة هي المذكورة في الفقرة 2 ( قطع عضو سفلى ) . قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد شروط نقل الاشخاص و / أو حمولة على الدراجات النارية والدراجات النارية ذات ثلاث وأربع عجلات المزودة بمحرك والدراجات ذات محرك والدراجات. ان وزير النقل، بمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 | شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 المتضمن تحديد القواعد الخاصة بحركة المرور، لا سيما لم 1994 و 219 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمنع نقل الاشخاص على الدراجات النارية والدراجات ذات ثلاث عجلات والدراجات ذات أربع عجلات المزودة بمحرك والدراجات ذات محرك والدراجات في حالة عدم توفرها على كرسي خاص يضمن ثبات المركبة ويسمح بحركة جهاز التوجيه ورؤية حسنة للسائق. كما يمنع نقل حمولة يمكنها عرقلة اتزان هذه المركبة. المادة 2 : يمنع نقل شخص ما على مركبة ذات | عجلتين مفرشحا كان أمام السائق أو وراءه دون كرسي خاص أو في وضعية “ فارس “ وكذلك نقل طفل يحمله السائق.

الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 المادة 3 : يعتبر المقعد الثنائي أو الكرسي بمثابة كرسيين اذا كان ذا قياسات كافية وذلك تطبيقا للاحكام المذكورة أعلاه. المادة 4 : لا يسمح بنقل شخص واحد على مركبة ذات عجلتين الا اذا كانت المركبة مزودة بكرسي مثبت بأحكام وسند قدم. يجب استعمال كرسي ذو حزام ربط في نقل طفل لا يتعدى عمره خمس ( 5 ) سنوات. يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة حتى لا تتعثر رجلا الطفل في الاقسام الثابتة للمركبة أو الاقسام المتحركة منها ولا تدخل بين أشعة العجلات. المادة 5 : يمنع نقل أكثر من شخص زيادة على السائق على : مركبة ذات عجلتين الا في الحالات التالية : الدراجات المسماة “ تندم “ التي يسمح فيها بنقل شخص ثان المركبات المزودة بعربة جانبية أو قاطرة والتي لا يسمح فيها أكثر من راكبين المركبات المهيأة خصيصا. المادة 6 : يمنع نقل أكثر من شخص زيادة على السائق فوق الدراجات النارية ذات عجلتين. المادة 7 : يمكن الوالي بالنسبة للدراجات المهيأة لا سيما ذات أكثر من عجلتين، وبعد استشارة رئيس مصلحة التنسيق الصناعي، تحديد شروط المرور الخاصة التي تضمن أمن الاشخاص المنقولين. المادة 8 : لا يمكن أن يزيد عمر راكب دراجة أو دراجة نارية ذات عجلتين على أربعة عشر ( 14 ) سنة ما عدا : راكب دراجة من نوع “ تندم “ . راكب أو ركاب مركبة مهيأة خصيصا .. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 يحدد شروط الامن الخاص بالاطفال المسافرين على السيارات. ان وزير النقل

  • بمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، لا سيما المادة 29 ( 7 ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل . وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 المتضمن تحديد القواعد الخاصة بحركة المرور، لا سيما المادة 77 ( الفقرة 3 ) منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : لا يسمح لكل طفل لم يبلغ عشر ( 10 ) سنوات كاملة الجلوس في المقعد بجانب السائق عندما تسير السيارة على طريق عمومي. المادة 2 : في حالة عدم توفر السيارة على مقاعد خلفية أو اذا كانت مقاعدها غير صالحة للاستعمال مؤقتا ( سيارة من نوع بريك أو تجارية خاصة ) أو تحمل أطفالا كثيرين بحيث لا يمكن وضعهم في الخلف ) نقل تلاميذ أو عائلة كبيرة خاصة ) أو في حالة استعمال المقاعد الاخرى من طرف أطفال النقل المشترك للاشخاص خاصة ) في هذه الحالات يسمح بالجلوس في المقعد الامامي للسيارة من طرف طفل لا يتعدى عمره عشر (10) سنوات بشرط أن يكون الطفل محميا بصورة جيدة بحزام أمن يستعمل خلال السفر. المادة 3 : تقمع كل المخالفات لتعليمات هذا القرار طبقا لاحكام المادة 29 (7) من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 4 : يلغى القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 المتعلق بأمن المسافرين على متن السيارات. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1408 الموافق 10 يوليو سنة 1988 رشيد بن يلس

110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409ه وزارة التعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1408 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الجديد الخاص بعقود التنازل عن العقارات في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير المالية ووزير الداخلية ووزير العدل بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني وبمقتضى القانون رقم 81 – 01 المؤرخ في 2 ربيع 1 الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والذي يحدد كيفيات ضبط اسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 82 331 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 ورقم 88-70 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 لاسيما المادة 144 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-55 المؤرخ في 7 رجب التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات | المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل تلك اللجان وبمقتضى المرسوم رقم 86-56 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد شروط التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ويضبط كيفيات ذلك كما يحدد مكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 | شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والذي يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب | عام 1402 الموافق 26 ابريل سنة 1982 والذي يمنح نواب مديري شؤون املاك الدولة والشؤون العقارية بالولاية صلاحية اعداد العقود المتضمنة بيع الاملاك المتنازل عنها بموجب القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 وتوقيعها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1402 الموافق 28 ابريل سنة 1982 والمتضمن | المصادقة على دفتر الشروط الخاصة بعقود التنازل عن العقارات تطبيقا للقانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 يقررون ما يلي : المادة الأولى : يصادق على دفتر الشروط الخاصة بعقود التنازل عن العقارات ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري والحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب. الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 الذي يعدل سنة 1981 المعدل والمتمم المرسوم رقم 87-43 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 والذي يحدد تشكيل اللجان المنشاة بموجب القانون رقم 81 – 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 ، المعدل والمتضمن يحل دفتر الشروط هذا الملحق بهذا القرار محل دفتر | الشروط موضوع القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 أبريل | سنة 1982 المذكور أعلاه.

الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 111 المادة 2 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ف ابريل سنة 1982 المذكور اعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1408 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988. وزير التهيئة العمرانية وزير الداخلية وزير العدل والتعمير والبناء الهادي خضيرى محمد الشريف خروبي عبد المالك نوراني وزير المالية عبد العزيز خلاف الملحق دفتر الشروط الخاصة بعقود التنازل عن العقارات التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات العمومية تطبيقا للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 المعدل والمتمم المقدمة يحدد هذا الدفتر البنود والشروط التي تطبق على بيع عقار او جزء من عقار متنازل عنه في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 والذي يكون قرار بيعه متبوعا بالتزام الشراء الذي يكتتب به المستفيد. الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى التصريح بالالتزام يصرح المشترى في العقد الذي يبرم بينه وبين الهيئة البائعة بانه اطلع مقدما على دفتر الشروط هذا وانه يلتزم به صراحة. المادة 2 الملكية والانتفاع يتمتع المشتري بحق الملكية التامة للعقار المبيع ابتداء من تاريخ دفع الثمن كاملا أو تاريخ دفع القسط الأول منه كما ينتفع ابتداء من التاريخ نفسه بسبب الاقتران الذي يتم لصالحه بصفته المالك والمستاجر في آن واحد وذلك وفقا لاحكام المادة 26 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه في المقدمة. المادة 3 الضمان يجب على المشتري أن يعرف جيدا العقار المشترى ويتسلمه في الحالة نفسها التي يكون عليها يوم تحويل الملكية ولا يمكنه ان يطالب باي طعن في الهيئة البائعة مهما يكن السبب ولاسيما اذا كان الامر يتعلق برداءة حال الارضية او باطن الارض وعيوب البناء أو غيرها ولو كانت مخفية واشتراك الجدران الفاصلة والخنادق والسياجات أو عيوب الاصطفاف . ان المحتوى المبين في العقد هو ما اشتملت عليه ابعاد الارض التي تم قياسها قصد البيع والناتج عن الاسقاط الافقي. ويقبل صحة هذا المحتوى الطرفان ولا مجال فيها | للطعن ولا لاعادة العملية من هذا أو ذاك. المادة 4 الارتفاقات يتحمل المشترى خصوم الارتفاقات على اختلاف | انواعها التي تثقل البناية المشتراة الا اذا اعترض عليها وينتفع باصول الارتفاقات الموجودة اذا كانت موجودة، ويقع ذلك كله تحت مسؤوليته دونما طعن في الهيئة البائعة أو طلب ضمان منها. المادة 5 التحف والاثريات تحتفظ الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل بملكية التحف والاثريات والمشيدات والفسيفساءات والتماثيل والاوسمة والزهريات والاعمدة والنقوش والنقود القديمة التي قد تحتويها ارضية البناية المبيعة أو التي يمكن اكتشافها في باطن ارضها. وفي حالة اكتشاف شيء من هذا القبيل يتعين على المشترى، تحت طائلة تطبيق احكام التعويضات والاجراءات الجنائية، أن يخبر بذلك نائب مدير املاك الدولة والشؤون | العقارية في الولاية.

112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409ه المادة 6 تضييق حقوق تمتع المشترى وانتفاعه يتحتم على المشترى ان يحترم أحكام المادة 27 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه في المقدمة. ا - تمنع العمليات الآتية التي تمس البناية المشتراة حتى دفع كامل مبلغ البيع : الايجار الشفوي والكتابي الجزئي أو الكلي المؤثث أو غير المؤثث كيفما كانت مدة ذلك. الرهن العقاري الاتفاقي والحيازي والنقل العقاري ولو رخص به القاضي وفقا للمادة 942 من القانون المدني، الا لفائدة مؤسسات مالية عمومية ادخارية أو مصرفية أو هيئات عمومية متنازلة ضمانا لقروض على السكن قد تمنحها هذه المؤسسات أو الهيئات. التبادل المساهمة في الشركة التصرف الطوعي مجانا أو بمقابل في كامل الملكية وفي ملكية الارض العقارية أو في حق الانتفاع. ب - يمتنع المشترى عن الترشح لاقتناء عقار قابل للبيع يستعمل فيه العقار الذي امتلكه في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور في المقدمة. المادة 7 العقوبات الجزائية 1 - طبقا للمادة 40 من القانون رقم 81-01 | المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 يعاقب كل من يخالف الاحكام المبينة في المادة السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 5000 و 10.000 | دج وذلك دون المساس بتطبيق المواد من 119 الى 134 من قانون العقوبات. كما يمكن ان تطبق هذه العقوبات لا على الاطراف المتعاقدة وحدها بل على أي شخص تدخل في ابرام العقد بخرق القانون أو سهل ابرامه وكذا فان العقوبات تسلط على الموثق المحرر والوكلاء وعلى الوسطاء عند الاقتضاء. زيادة على ذلك وتطبيقا لاحكام المادة 37 من ب القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 | المذكور في المقدمة، يتعرض المشترى لحبس تتراوح مدته بين شهرين وسنتين وبغرامة مالية تتراوح مبلغها بين 500 و 5.000 دج، في حالة الحصول على رخصة الشراء عن طريق تصريح غير صحيح. ج - ترسل الهيئة البائعة الملف الذي يتضمن جميع الادلة المتعلقة بالمخالفات الملحوظة التي تثبت بالادلة الكافية الجنحة أو الجناية الى النيابة قصد المتابعة القضائية. المادة 8 العقوبات المدنية بطلان المعاملات التي يبرمها المشترى تكون العمليات المذكورة في المادة 6 أعلاه والتي تبرم بطريقة غير قانونية باطلة بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور في المقدمة. ونظرا لكون البطلان المذكور في المادة 103 من القانون المدني ذا أثر رجعي تتحمل الاطراف المتعاقدة شخصيا بمسائل الاسترداد أو المسؤولية دون ان تضايق الهيئة البائعة في هذا الموضوع. المادة 9 عقوبات مدنية أخرى سقوط تملك المشترى يمكن الهيئة البائعة ان تسقط تملك المشترى وفقا للمادتين 38 و 39 من القانون رقم 81 – 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور في المقدمة، في حالة وجود العمليات المذكورة في المادة 6 من دفتر الشروط هذا، والمبرمة ابراما غير قانوني وكذلك في حالة بطلان التملك كما هو مبين في المادة السابقة. ويجب على الهيئة البائعة ان تعرب عن رغبتها في الاستفادة من هذا الشرط في رسالة مضمونة الوصول مع التماس الاشعار بالاستلام. ولا يمكن ان تسترجع الملكية الا بعد ابلاغ قرار السقوط. ويجب أن يسجل هذا السقوط في محضر يحرر حضوريا بين ممثل الهيئة البائعة والمشترى القديم. وينذر هذا الاخير ان اقتضى الامر، برسالة مضمونة الوصول ليحضر أو يكلف من يمثله في عملية استعادة الملكية.

الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 113 واذا لم يرد على هذا الانذار فان ممثل الهيئة البائعة يحرر المحضر وحده ويوقعه. يتولى مفتش دائرة الشؤون العقارية واملاك الدولة في الولاية نشر قرار السقوط ومحضر استعادة الملكية في المحافظة العقارية بدون مصاريف. المادة 10 آثار السقوط تحتفظ الهيئة البائعة بكل ما تسلمته من ثمن البيع رئيسيا كان أو فوائد ولواحق كتعويض محدد جزافيا دون المساس بحقها في التعويضات الاخرى عن الاضرار ان وجدت ويتم ذلك كله طبقا للمادة 39 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981. المادة 11 الشروط المتعلقة بالتأمين على “ الحياة والحريق “ والتسجيل في الرهن العقاري طبقا لاحكام المادة 29 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 يتحتم على المشترى في حالة البيع بالتقسيط ان يكتتب تأمينا على” الحياة والحريق “ يضمن دفع المبالغ المستحقة الباقية في حالة وفاة المشترى أو تدمير العقار المكتسب بسبب حريق. يجب أن يعين عقد التأمين المكتتب الجماعة التي تدفع اليها حاصل التنازل باعتبارها المستفيدة من المبالغ المؤمن عليها حسب أحكام المادة 32 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور في المقدمة. يدفع قسط التأمين المحدد في وثيقة التأمين حسب الكيفيات المحددة في هذه الوثيقة الى هيئة التأمين المكلفة بضمان الاخطار المبينة أعلاه. يعد اكتتاب التامين الاجباري المنصوص عليه اعلاه شرطا مقدما لتسليم عقد البيع في البيوع بالتقسيط. يترتب على تنفيذ اجبارية التأمين، لاسيما في حالة عدم دفع اقساط التأمين المتعلقة به سقوط الاجل المنصوص عليه في عقد البيع ويلزم دفع المبالغ الاصلية الباقية في ظرف شهرين والا طبقت العقوبات المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أدناه. وفيما يتعلق بالاملاك العقارية القابلة للبيع والموضوعة للاستغلال بعد أول يناير سنة 1981 يكون اكتتاب المشترى تأمينا على الحياة والحريق أمرا اختياريا. غير أن الهيئة البائعة تأخذ وفقا للمادة 17 من المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 الذي يحدد الشروط الخاصة المطبقة على بيع الاملاك العقارية العمومية الموضوعة للاستغلال بعد أول يناير سنة 1981، تسجيلا بالرهن العقارى “ على الملك المتنازل عنه. كما يجب أن يتضمن عقد البيع المراد اعداده بندا يتعلق بذلك. المادة 12 مكان دفع الثمن وكيفياته يدفع المشترى باقي ثمن الشراء الى المكتب المعين في جدول الاستهلاك الذي يحدد كذلك مبلغ الاستحقاق الشهري وتاريخ دفعه، رئيسيا كان أم فوائد. المادة 13 تعويض التأخير طبقا لاحكام المادة 149 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 66-338 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 يترتب على تأخير دفع المبلغ الشهري المستحق فرض تعويض قدره 5% سنويا يحسب ابتداء من تاريخ الاستحقاق الى يوم الدفع. وتعد جميع الشهور بالنسبة لحساب هذا التعويض ثلاثين يوما أما بالنسبة لأقسام الشهور فتحسب أيامها على أساس ثلاثمائة وستين يوما في السنة. المادة 14 ضبط الحساب ، لا تبرىء المخالصات التي يسلمها المحاسب المختص ذمة المشترى نهائيا الا اذا اعترف مدير الهيئة البائعة بان المدفوعات كانت منظمة وكافية عن طريق ضبط للحساب يصادق عليه. ويتضمن وصل استكمال الدفع العبارة التالية : ९ १ ماعدا نتيجة ضبط الحساب الواجب تحريره والذي يثبت الابراء في أسفله “.

114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 جمادي الثانية عام 1409ه المادة 15 المتابعة ودعوى الدفع يمكن الهيئة البائعة في حالة عدم دفع الاستحقاق الشهري الواحد أن تقوم بما يأتي :

  • اما التصريح بسقوط حق المشترى تبعا للشروط المحددة في المادة 16 الآتية.
  • واما المطالبة بدفع المبالغ المستحقة من جميع أملاك | المشترى الاخرى. تخضع دعوى الدفع للمادة 249 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 المعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 وهذه المادة تجعل حصائل عوائد املاك الدولة نظيرة للضرائب المباشرة فيما يخص كيفية ممارسة المتابعات الخاصة بالامتياز العام غير العقاري والرهون العقارية القانونية التابعة للخزينة. وتتمثل اجراءات تنفيذه في : الحجز والبيع وإشعار الطرف الحائز الآخر ويمكن الهيئة البائعة ان تطلب لهذا الغرض مساعدة أعوان مختصين في المتابعات المتعلقة بالضرائب المباشرة أن رأت ذلك لازما. المادة 16 المتابعات سقوط حق المشترى تبعا لما ورد في المادة 15 أعلاه وفي حالة عدم دفع الاستحقاق المضبوط لستة أشهر متتالية يمكن الهيئة أن تفسخ البيع بعد شهر من الانذار الثاني الذي يبقى غير مستجاب له كليا أو جزئيا. ينذر المشترى برسالة مضمونة الوصول مع التماس أشعار الاستلام. ويبقى أي طلب دفع بعد اتخاذ قرار السقوط المذكور في | المادة 9 أعلاه بدون أثر. المادة 17 آثار السقوط يترتب على المشتري الذي سقط حقه دفع ما يأتي : 1 ) تعويض عن شغل الاماكن يحسب ابتداء من تاريخ التنازل الى يوم استعادة الملكية ويكون مساويا لقيمة الايجار. 2 ) تعويض عن تناقض القيمة التي كان عليها الملك يوم التنازل. 3 ) تعويض عن الشوائب التي تلحق العقار من جراء خطأ ارتكبه المشتري او بفعله وبحسب هذا التعويض تبعا لمعاينة حالة الاماكن التي تحرر حضوريا خلال شهر توقيع عقد التنازل بسعي من المشترى وعلى نفقته واذا لم تقع معاينة حالة الاماكن عد المشتري متسلما الملك في حالة حسنة. غير انه يقبل الاتيان بدليل معاكس لذلك. تعوض على اساس رأس المال فقط وبعنوان كل ما ذكر المبالغ التي تستحقها الهيئة البائعة وحتى مبلغ كل الدفعات المستحقة التي دفعها المشتري الذي سقط حقه. وتتولى الهيئة البائعة ضبط حساب المبالغ المستحقة تباعا ويرد المبلغ الباقي حسب الحالة الى المشترى بدون فوائد أو يحصل منه وفقا للمادة 15 من دفتر الشروط هذا . يكون للمبلغ الباقي المترتب على المشتري فائدة قدرها 5 ابتداء من تبليغ ضبط الحساب. المادة 18 الرهون العقارية القانونية التابعة للخزينة تقيد جميع العقارات التي يملكها المشتري بما فيها العقار المبيع بالرهن العقارى القانوني المسند للخزينة في مجال املاك الدولة وفقا للمادة 149 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 66-338 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 وذلك لضمان استكمال ثمن البيع وامنه رئيسيا كان او فوائد ولواحق. ويعفى هذا الرهن العقاري القانوني من التسجيل ويأخذ مكانته ابتداء من تاريخ دفع القسط الأول وينتج عن هذا الدفع نقل الملكية وفقا للمادة 26 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور في المقدمة. المادة 19 التخلي عن الرهن العقارى القانوني او الاتفاقي يتعين على الدولة او الهيئة البائعة ان تتنازل عن الرهن العقارى القانوني الذى كانت تستفيد منه بشأن العقار المبيع بمجرد ما يدفع المشتري ثمنه الكامل.

الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 115 وبناء على تقديم الابراء المذكور في المادة 14 يعد مفتش دائرة شؤون املاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية عقد التخلي بدون مصاريف ويترتب على هذا العقد شطب الرهن العقاري القانوني للملك المبيع باعتباره كان يضمن دفع كامل الثمن ويبقى تحفظ الرهن العقارى القانوني التابع للخزينة مرتبطا بالديون الجبائية ويثبت المحافظ العقاري على هامش | نشرية عقد البيع عبارة التخلي. وفيما يتعلق بممتلكات القطاع العمومي الموضوعة للاستغلال بعد اول يناير سنة 1981 يقوم الطرفان بشطب الرهن العقارى الاتفاقي المضروب على لملك المبيع. المادة 20 تعيين الموطن ينبغي تعيين الموطن ليتسنى تنفيذ عقد البيع على النحو الآتي : بالنسبة الى المشترى في عنوان العقار المشترى

  • بالنسبة الى الهيئة البائعة في مقر مكتب المحاسب المختص لتحصيل الثمن كما هو مبين في جدول الاستهلاك. المادة 21 المحافظة على العقود عملا باحكام المادة 26 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور في المقدمة يؤهل مفتش دائرة شؤون املاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية لابرام عقود للبيع وكذلك جميع العقود التابعة لها والناتجة عنها ويعطيها صبغة الصحة ويتولى المحافظة عليها . يحرر عقد البيع وعقد التخلي عن الرهن العقاري القانوني في اوراق مطبوعة وفي نسختين اصليتين اما الكتابات الشكلية الاخرى فهي الكتابات التي جعلت اجبارية وفقا | للتنظيم المعمول به في مجال التوثيق. المادة 22 اجراءات الاشهار العقاري يتولى مفتش دائرة شؤون املاك الدولة والشؤون العقارية نشر عقد البيع وعلى العموم جميع العقود التي تترتب على تطبيق القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور في المقدمة في مكتب المحافظة العقارية. وفيما يخص عقد البيع وعقد التخلي عن الرهن العقارى القانوني يعوض ايداع الصورتين الرسميتين من العقد المطلوب نشره بنسختين اصليتين للعقد المذكور. المادة 23 تسليم الوثائق يسلم للمشرى بدون مصاريف ما يأتي :
  • نسخة من دفتر الشروط هذا نسخة من العقد الوصفي لتقسيم البناية بين ملكيات مشتركة
  • نسخة من تنظيم الملكيات المشتركة نسخة من عقد التخلي عن الرهن العقارى. ويتم تسليم نسخة من عقد البيع المشترى والهيئة البائعة بمصاريف او بدونها حسب التخصيص المحدد في البابين الثاني والثالث من دفتر الشروط هذا. الباب الثاني الاحكام الخاصة بالعقارات ذات الاستعمال السكني المادة 24 الرسم العقاري عملا بأحكام المادتين 30 و 31 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور في المقدمة يعفى المشترى من الرسم العقارى على الاملاك المبنية خلال خمس وعشرين ( 25 ) سنة ابتداء من توقيع عقد البيع. يجب على المشترى قبل توقيع عقد البيع ان يثبت هويته وهوية زوجته اذا كان متزوجا، ولهذا الغرض يتعين عليه ان يحضر شهادة الميلاد تكون صلاحيتها سارية في يوم توقيع العقد عملا بالمادة 62 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس الملك العقاري. المادة 25 مصاريف البيع عملا بأحكام المادة 30 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور في المقدمة تعفى جميع

116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 جمادي الثانية عام 1409ه العقود المتعلقة بالامتلاك والعقود المترتبة عليها من حقوق التسجيل والطابع ورسم الاشهار العقاري. الباب الثالث الاحكام الخاصة بالعقارات ذات الاستعمال المهني والتجاري او الحرفي المادة 26 الرسم العقاري يتحمل المشترى ابتداء من يوم نقل الملكية الرسم العقاري الذي يمكن ان يقيد العقار الذي اشتراه بنفسه. المادة 27 مصاريف البيع يجب على المشترى قبل توقيع عقد البيع ان يودع لدى صندوق مفتش املاك الدولة المختص الحقوق والرسوم الواجب عليه دفعها وفقا للتشريع الجارى به العمل. المادة 28 تغيير وجهة المحلات ذات الاستعمال المهني او التجاري يبقى اى تغيير في وجهة المحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري او التنازل عنها خاضعا للاحكام القانونية والتنظيمية التي تنطبق عليها. قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على توصيات البناء بالجبس . إن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى المرسوم رقم 80-45 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 المتضمن احداث المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 المتضمن | جعل المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء، مركزا وطنيا للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة المعنونة “ توصيات البناء بالجبس १९ १ الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ان الاشارة الى هذه الوثيقة اجبارية وتعنى كل الصفقات العمومية والخاصة التي تخص البناءات بالجبس. المادة 3 : يكلف المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء والمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء بتوزيع الوثيقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988. عبد المالك نوراني وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مقرر مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص، قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989، صادر عن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، يعين السيد محيي الدين قارة مصطفى مكلفا بالدراسات والتلخيص، قائما بالاعمال مؤقتا، بديوان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية.

الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما بموجب مقرر مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1409 تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الموافق 2 يناير سنة 1989 ، صادر عن وزير التعليم العالي الديمقراطية الشعبية. يعين السيد نور الدين العاصمي مديرا لادارة الوسائل المادية والمالية، قائما بالاعمال مؤقتا، بوزارة التعليم العالي. وزارة التعليم العالي لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يناير سنة 1989 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل | الديمقراطية الشعبية. المادية والمالية، قائم بالاعمال مؤقتا. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر