قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن إلحاق وحدة تنمية تقنيات اللحام والمراقبة غير المدمرة بمركز تنمية المواد . 102
المادة الأولى
فتح المادةتلحق وحدة تنمية تقنيات اللحام والمراقبة غير المدمرة المنشأة بالقرار المؤرخ في 9 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، بمركز تنمية المواد.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 .
مولود حمروش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.