مقرر

مقرر مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 2 يناير سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الخارجية. 103

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.