مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-341 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 12-343 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “ صندوق مكافحة السرطان”……………………………………. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة للدراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة (سابقا)…………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قاضية…………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلفين بالتفتيش في مفتشيتين جهويتين للمفتشية العامة للماليّة…………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون……………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة……………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس دائرة الشلال في ولاية المسيلة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
3 ذو القعدة عام 1433 ه 52 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 سبتمبر سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة الماليّة………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتشين جهويين للمفتشية العامّة للماليّة………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة………………………………………………………………………………………………………… 8 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010 الذي يحدّد المعايير والخصوصيات المطبقة لاقتناء السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية المموّلة كليا من ميزانية الدولة…………………………………………………………… 9 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يحدّد تصنيف المكتبة الوطنية الجزائرية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها…………………………………………………………………….. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يحدّد تصنيف المدارس الجهوية للفنون الجميلة وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها………………………………………………………….. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يحدّد تصنيف ديوان قصر الثقافة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………………………………… 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يحدّد تصنيف ديوان الحظيرة الثقافية للتاسيلي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………………………. 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يحدّد تصنيف مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………….. 30 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة 2011، يحدّد تصنيف المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………. 32 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرخة في 30 محرم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال.. 35 قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011، يتضمن سحب اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال… 35
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 ذو القعدة عام 1433 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-341 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012، 19 سبتمبر سنة 2012 م تنظيميّة
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-36 المؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره عشرة ملايير وأربعمائة وأربعة وخمسون مليون دينار 10.454.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكالي ف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره عشرة ملايير وأربعمائة وأربعة وخمسون مليون دينار 10.454.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح السابع النفقات المختلفة 37-10 تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي………………………. 10.000.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000.000
3 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 سبتمبر سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 5 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم النشاط الاجتماعي السادس
- المساعدة والتضامن 46-03 تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء…………………. 454.000.000 مجموع القسم السادس 454.000.000 مجموع العنوان الرابع 454.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.454.000.000 مجموع الفرع الأول 10.454.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………… 10.454.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 12-343 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “ صندوق مكافحة السرطان”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، لا سيما المادة 79 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، لا سيما المواد 48 و 70 و 73 و 74 و منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 ذو القعدة عام 1433 ه والمواد 48 و 70 و 73 و 74 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”. المادّ ة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان” في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة. يكون الوزير المكلف بالصحة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- الرسم الإضافي على حق مرور الكحول في حدود النسبة المحددة قانونا،
- حصة من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية،
- حصة من ناتج الرسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، تتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 11 (الفقرة 2) من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المسماة بيطار عائدة المولودة في 16 يناير سنة 1948 ببيروت ( لبنان). 19 سبتمبر سنة 2012 م
- الرسم على رقم أعمال مؤسسات إنتاج المشروبات الغازية واستيرادها في حدود النسبة المحددة قانونا،
- كل الإيرادات والمساهمات الأخرى المحتملة. في باب النفقات :
- عمليات التحسيس والوقاية والكشف المبكر عن مرض السرطان وعلاجه. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب. المادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “ صندوق مكافحة السرطان” بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة. يعد الآمر الرئيسي بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة .2012 عبد المالك سلال فرديّة مرسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 15 ش وّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة للدراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيدة فريدة حسيسن، بصفتها مديرة للدراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، لإحالتها على التّقاعد.
3 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 سبتمبر سنة 2012 م مرسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 15 ش وّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة (سابقا). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد علي وات دي داني، بصفته نائب مدي ر للمنتخب ين في المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة (سابقا)، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 15 ش وّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- سماعين ميهوبي، في ولاية الأغواط،
- امحمد طوالبية، في ولاية تلمسان،
- عبد القادر سكران، في ولاية تيارت،
- عبد اللّه رتوش، في ولاية المسيلة،
- علي بن ميمون، في ولاية البيض. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد أحم د يحي، بصفته رئيس ا لدائرة ح اسي بحبح في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد الهادي عسول، بصفته رئيسا لدائرة عين البيضاء حريش في ولاية ميلة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 7 بولنوار غبشي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 15 ش وّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قاضية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 29 أبريل سنة 2012، مهام السّيدة كريمة عيساوي، بصفتها قاضية بمحكمة الجزائر، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 15 ش وّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلفين بالتفتيش في مفتشيتين جهويتين للمفتشية العامة للماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مكلفين بالتفتيش في مفتشيتين جهويتين للمفتشية العامة للماليّة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- زناقي سليماني، بسيدي بلعباس،
- حاج عيسات، بمستغانم. ★ مرسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 15 ش وّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :
- أحمد توفيق سعيدي، في ولاية تلمسان،
- جمال نوارة، في ولاية عنابة. ★ مرسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 15 ش وّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد كمال بوكاري، بصفته نائب مدير للأمن الصناعي والمراقبة التنظيمية بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التّقاعد.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 ذو القعدة عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد القادر العلمي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للتلفزيون، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد توفيق خلادي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 15 ش وّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية :
- امحمد طوالبية، في ولاية الأغواط،
- علي بن ميمون، في ولاية تلمسان،
- عبد اللّه رتوش، في ولاية تيارت،
- سماعين ميهوبي، في ولاية المسيلة،
- عبد القادر سكران، في ولاية البيض. ★ مرسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 15 ش وّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس دائرة الشلال في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعيّن السّيد أحمد يحي، رئيسا لدائرة الشلال في ولاية المسيلة. 19 سبتمبر سنة 2012 م مرسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 15 ش وّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعيّن السّيد بولنوار غبشي، كاتبا عاما لبلدية ورقلة. ★ مرسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 15 ش وّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الماليّة :
- محمود أودية، نائب مدير التحقيقات بالمديرية العامّة للجمارك،
- محمود بوروينة، مكلّفا بالتفتيش بالمفتشية العامّة للجمارك. ★ مرسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 15 ش وّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتشين جهويين للمفتشية العامّة للماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مفتشين جهويين للمفتشية العامّة للماليّة :
- حاج عيسات، بمستغانم،
- زناقي سليماني، بورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 يعيّن السّيد توفيق خلادي، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للتلفزيون. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 يعيّن السّيد شعبان لونكال، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة.
3 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 سبتمبر سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 قرارات، مقرّرات، آرء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010 الذي يحدّد المعايير والخصوصيات المطبقة لاقتناء السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية المموّلة كليا من ميزانية الدولة. إن وزير المالية، ووزير النقل، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010 الذي يحدّد المعايير والخصوصيات المطبقة لاقتناء السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية المموّلة كليا من ميزانية الدولة. يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المعايير والخصوصيات القصوى المطبقة لاقتناء السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية المموّلة كليا من ميزانية الدولة”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تحدّد المعايير والخصوصيات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لكل فئة من السيارات الإدارية وفقا للجداول المعدّلة والمتمّمة والمرفقة بملاحق هذا القرار. تستثنى من مجال تطبيق هذا القرار وتخضع لإجراء الاقتناء وفقا للتزويدات النظرية والمالية، سيارات التدخل بكل أنواعها والسيارات النفعية غير تلك المذكورة بالملحق رقم 7، وسيارات الإسعاف والحافلات والشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية، والجرارات وآلات أخرى معينة”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة .2012 وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار تو وزير الصناعة والمؤسسات وزير التهيئة الصغيرة والمتوسطة العمرانية والبيئة وترقية الاستثمار شريف رحماني محمّد بن مرادي
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 ذو القعدة عام 1433 ه 19 سبتمبر سنة 2012 م الملحق رقم 1 المعايير والخصوصيات المحددة للسيارات الرسمية التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة التبريد خزان الوقود القيادة علبة السرعة الكبح تجهيزات السياقة والأمان عناصر الرفاهية الجمالية (السيارات الخفيفة للمسافات الكبيرة) الخصوصيات المطلوبة
- عائلية، 4 أبواب، كتلة واحدة، 5 مقاعد
-
4 أسطوانات
-
3000 سم 3
- بنزين
-
200 حصان
- بالماء
-
70 لتر
- توجيهية
- ميكانيكية أو آلية ب 5-6 سرعات و 1 سير للخلف
- نظام عدم انغلاق المكابح
- مساعد على الكبح الاستعجالي
- كمبيوتر بلوحة المراقبة متعدد الوظائف
- وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية
- مساند الرأس بكل الأماكن
- كاشف الضوء المضاد للضباب
- مقود بتحكم
- مانع السير إلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
- مؤشر ضغط الإطارات
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
- مراقبة ديناميكية للتوازن
- كراسي السائق و الركاب بتحكم
- تكييف هواء أتوماتيكي بتحكم
- نظام غلق مركزي
- رافع زجاج كهربائي أمامي وخلفي
- سندات ذراع مركزية أمامية وخلفية
- مرايا خارجية قابلة للطي وبتحكم
- طلاء معدني
- العجلات بإطارات من السبائك
3 ذو القعدة عام 1433 ه 19 سبتمبر سنة 2012 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 11 الملحق رقم 2 المعايير والخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 1 التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة التبريد خزان الوقود علبة السرعة المخلب القيادة الكبح تجهيزات السياقة والأمان عناصر الرفاهية الجمالية (السيارات الخفيفة للمسافات الكبيرة) الخصوصيات المطلوبة
- عائلية، 4 أبواب، كتلة واحدة، 5 مقاعد
-
4 أسطوانات
-
3000 سم 3
- بنزين
-
200 حصان
- بالماء
-
70 لتر
- ميكانيكية أو آلية ب 5-6 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي
- لوحة واحدة جافة بحاجز وبرقابة هيدروليكية
- توجيهية
- مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق
- نظام عدم انغلاق المكابح
- مساند الرأس بكل الأماكن
- وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية
- مانع السير إلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
- مؤشر ضغط الإطارات
- كاشف الضوء المضاد للضباب
- مراقبة ديناميكية للتوازن
- كراسي السائق و الركاب بتحكم
- تكييف هواء أتوماتيكي بتحكم
- نظام غلق مركزي
- رافع زجاج كهربائي أمامي وخلفي
- سندات ذراع مركزية أمامية وخلفية
- مرايا خارجية قابلة للطي وبتحكم
- طلاء معدني
- العجلات بإطارات من السبائك
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 ذو القعدة عام 1433 ه 19 سبتمبر سنة 2012 م الملحق رقم 3 المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 2 التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة التبريد خزان الوقود مصفاة الهواء علبة السرعة القيادة الكبح تجهيزات السياقة و الأمان عناصر الرفاهية العجلات (السيارات الخفيفة للمسافات الكبيرة) الخصوصيات المطلوبة
- عائلية، 4 أبواب، كتلة واحدة، 5 مقاعد
-
4 أسطوانات بحقن إلكتروني
-
2500 سم 3
- بنزين
-
220 حصان
- بالماء + مروحة
-
65 لتر
- جافة، تسرب محصّن
- يدوية ب 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي
- توجيهية
- نظام عدم انغلاق المكابح
- كمبيوتر بلوحة المراقبة
- وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية مدمجة
- كاشف الضوء المضاد للضباب
- مقود قابل للتحكم بالعلو و بالعمق
- مانع السير الإلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
- مؤشر ضغط الإطارات
- مساند الرأس أمامية و خلفية
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
- تكييف هواء أتوماتيكي توجيهي بتحكم
- نظام غلق مركزي
- عجلات بإطارات من السبائك / غطاء إطار العجلة
3 ذو القعدة عام 1433 ه 19 سبتمبر سنة 2012 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 13 الملحق رقم 4 المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 3 التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة التبريد خزان الوقود علبة السرعة المخلب القيادة الكبح العجلات تجهيزات السياقة و الأمان عناصر الرفاهية (السيارات الخفيفة للمسافات الكبيرة) الخصوصيات المطلوبة
- عائلية كتلة واحدة، عدد المقاعد 5، عدد الأبواب 4
-
4 أسطوانات
-
2000 سم 3
- بنزين
-
130 حصان
- بالماء + مروحة
-
65 لتر
- علبة سرعة يدوية ب 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي
- لوحة واحدة جافة بحاجز وبتحكم
- توجيهية
- نظام عدم انغلاق المكابح
- تحكم هيدروليكي بدائرتين مستقلتين
- 195-215/70-80 R 15-16
- مساند الرأس بكل الأماكن
- وسادات هوائية للسائق و الركاب، جانبية مدمجة
- مانع السير الإلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
- مؤشر ضغط الإطارات
- كاشف الضوء المضاد للضباب
- مراقبة ديناميكية للتوازن
- تكييف هواء
- نظام غلق مركزي
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 ذو القعدة عام 1433 ه 19 سبتمبر سنة 2012 م الملحق رقم 5 المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 4 (السيارات الخفيفة العائلية للمسافات القصيرة) التعيين الخصوصيات المطلوبة الطراز - عائلية كتلة واحدة، عدد المقاعد 5، عدد الأبواب 4 المحرك - > 4 أسطوانات بحقن مباشر الأسطوانة - > 1600 سم 3 الوقود - بنزين القوة - > 90 حصان التبريد - بالماء + مروحة خزان الوقود - > 65 لتر مصفاة الهواء - جاف بورق أهوج علبة السرعة - ميكانيكية ب 5-6 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي القيادة - توجيهية الكبح - نظام عدم انغلاق المكابح
- مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق العجلات - 175-185/55-65 R 14-16
- مساند الرأس أمامية وخلفية
- وسادات هوائية للسائق والركاب تجهيزات السياقة و الأمان
- مانع السير الإلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان عناصر الرفاهية - تكييف هواء
3 ذو القعدة عام 1433 ه 19 سبتمبر سنة 2012 م المعايير و التعيين الهيكل المحرك الوقود الأسطوانة القوة خزان الوقود التبريد مصفاة الهواء علبة السرعة الدفع المخلب القيادة الكبح العجلات تجهيزات السياقة و الأمان عناصر الرفاهية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 الملحق رقم 6 الخصوصيات المحددة بالنسبة لسيارات المصلحة صنف أ الخصوصيات المطلوبة
- طراز كومبي بنوافذ، عدد المقاعد 5، بابين أماميين، باب جانبي انزلاقي وباب خلفي أو باب متأرجح
- طراز بيك آب ذو كابينة واحدة، 3 مقاعد،، بابين جانبيين
- طراز بيك آب ذو كابينة مزدوجة، 5 مقاعد، 4 أبواب جانبية
- طراز محطة عربة، عدد المقاعد 7 عدد الأبواب 4 جانبية وواحد خلفي
-
4 أسطوانات (كومبي)
- توربو ضاغط + مبرد (بيك آب ومحطة عربة)
- بنزين (كومبي)
- مازوت (بيك آب ومحطة عربة)
-
1600 سم 3 (كومبي)
-
4200 سم 3 (بيك آب ومحطة عربة)
-
100 حصان (كومبي)
-
140 حصان (بيك آب ومحطة عربة)
-
80 لتر
- بالماء + مروحية (كومبي)
- صنف مؤقلم بالماء (بيك آب ومحطة عربة)
- جاف بورق أهوج و تسرب محصن (بيك آب ومحطة عربة)
- ميكانيكية ب 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن (كومبي)
- ميكانيكية أو آلية ب 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي (بيك آب ومحطة عربة)
- بالعجلات الأمامية (كومبي)
- كامل )2x4( أو(4x4) (بيك آب ومحطة عربة)
- لوحة واحدة جافة بحاجز وبتحكم هيدروليكي (بيك آب ومحطة عربة)
- توجيهية
- مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق
- نظام عدم انغلاق المكابح
- 165-185/65-80 R 14-15 (كومبي)
- 255-265/65-70 R 15-16 (محطة عربة)
- 215-235/70-75 R 15 (بيك آب)
- مساند الرأس أمامية
- وسادات هوائية للسائق والركاب
- مانع السير الإلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الآمان
- تكييف هواء
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 ذو القعدة عام 1433 ه المعايير و (موجهة لحظائر التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة التبريد خزان الوقود علبة السرعة المخلب القيادة الكبح تجهيزات السياقة و الأمان عناصر الرفاهية الجمالية 19 سبتمبر سنة 2012 م الملحق رقم 6 مكرّر الخصوصيات المحددة بالنسبة لسيارات المصلحة صنف ب سيارات مصالح الوزير الأول ووزارة الشؤون الخارجية لأداء مهام دبلوماسية ونشاطات ملحقة) الخصوصيات المطلوبة
- عائلية كتلة واحدة، 4 أبواب، 5 مقاعد
-
4 أسطوانات
-
3000 سم 3
- بنزين
-
200 حصان
- بالماء
-
70 لتر
- ميكانيكية ب 5-6 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي
- لوحة واحدة جافة بحاجز وبرقابة هيدروليكية
- توجيهية
- مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق
- نظام عدم انغلاق المكابح
- مساند الرأس بكل الأماكن
- وسادات هوائية للسائق والركاب، جانبية
- مانع السير الإلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
- مؤشر ضغط الإطارات
- كاشف الضوء المضاد للضباب
- مراقبة ديناميكية للتوازن
- كراسي السائق والركاب بتحكم
- تكييف هواء أتوماتيكي بتحكم
- نظام غلق مركزي
- رافع زجاج كهربائي أمامي وخلفي
- سندات ذراع مركزية أمامية وخلفية
- مرايا خارجية قابلة للطي وبتحكم
- طلاء معدني
- العجلات بإطارات من السبائك
3 ذو القعدة عام 1433 ه 19 سبتمبر سنة 2012 م المعايير و الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 17 الملحق رقم 6 مكرّر 1 الخصوصيات المحددة بالنسبة لسيارات المصلحة صنف ج (سيارة واحدة لكل عضو من الحكومة أو صاحب وظيفة مدنية مماثلة) التعيين الطراز المحرك الأسطوانة الوقود القوة التبريد خزان الوقود علبة السرعة المخلب القيادة الكبح تجهيزات السياقة و الأمان عناصر الرفاهية الجمالية الخصوصيات المطلوبة
- عائلية 4 أبواب، 5 مقاعد
-
4 أسطوانات
-
3000 سم 3
- بنزين
-
200 حصان
- بالماء
-
70 لتر
- ميكانيكية ب 5-6 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي
- لوحة واحدة جافة بحاجز وبرقابة هيدروليكية
- توجيهية
- مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق
- نظام عدم انغلاق المكابح
- مساند الرأس بكل الأماكن
- وسادات هوائية للسائق والركاب، جانبية
- مانع السير الإلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
- مؤشر ضغط الإطارات
- كاشف الضوء المضاد للضباب
- مراقبة ديناميكية للتوازن
- كراسي السائق والركاب بتحكم
- تكييف هواء أتوماتيكي بتحكم
- نظام غلق مركزي
- رافع زجاج كهربائي أمامي وخلفي
- سندات ذراع مركزية أمامية وخلفية
- مرايا خارجية قابلة للطي وبتحكم
- طلاء معدني
- العجلات بإطارات من السبائك
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 ذو القعدة عام 1433 ه 19 سبتمبر سنة 2012 م الملحق رقم 7 المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة لسيارات المصلحة (السيارات الخفيفة المغلقة للمسافات القصيرة) التعيين الخصوصيات المطلوبة الهيكل - طراز كومبي مغلقة، عدد المقاعد 2، بابين أماميين، باب واحد جانبي انزلاقي وباب خلفي أو باب متأرجح المحرك - > 4 أسطوانات الأسطوانة - > 1600 سم 3 الوقود - بنزين القوة - > 100 حصان خزان الوقود - > 80 لتر التبريد - بالماء + مروحة علبة السرعة - ميكانيكية ب 5 سرعات و 1 سير للخلف متزامن الدفع - بالعجلات الأمامية القيادة - توجيهية الكبح - نظام عدم إنغلاق المكابح
- مزدوج الدائرة بمكابح معززة بصمام التحكم في التدفق العجلات - 165-185/65-80 R 14-15
- مساند الرأس أمامية تجهيزات السياقة و الأمان - وسادات هوائية للسائق والركاب
- مانع السير الإلكتروني عناصر الرفاهية - مؤشر عدم غلق حزام الأمان
- تكييف هواء
3 ذو القعدة عام 1433 ه 19 سبتمبر سنة 2012 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 الملحق رقم 8 المعايير و الخصوصيات المحددة للسيارات المرافقة التعيين الطراز المحرك الوقود الأسطوانة القوة التبريد خزان الوقود علبة السرعة المخلب القيادة الكبح تجهيزات السياقة و الأمان عناصر الرفاهية الجمالية (السيارات الخفيفة للمسافات الكبيرة) الخصوصيات المطلوبة
- عائلية، 4 أبواب، كتلة واحدة 5 مقاعد
-
4 أسطوانات
- بنزين
-
2500 سم 3
-
200 حصان
- بالماء
-
70 لتر
- آلية أوميكانيكية ب 5-6 سرعات و 1 سير للخلف
- لوحة واحدة جافة بحاجز وبرقابة هيدروليكية
- توجيهية
- نظام عدم انغلاق المكابح
- مساعد على الكبح الاستعجالي
- وسادات هوائية للسائق والركاب، جانبية
- مساند الرأس بكل الأماكن
- مقود بتحكم
- كاشف الضوء المضاد للضباب
- مانع السير الإلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
- مراقبة ديناميكية للتوازن
- تكييف هواء
- نظام غلق مركزي
- رافع زجاج كهربائي أمامي وخلفي
- طلاء معدني
- العجلات بإطارات من السبائك
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 ذو القعدة عام 1433 ه 19 سبتمبر سنة 2012 م الملحق رقم 9 المعايير و الخصوصيات المحددة بالنسبة لسيارات المصلحة المخصصة للنواحي الجنوبية للبلاد (سيارات خفيفة كل الأرضيات محطة عربة) التعيين الهيكل المحرك الوقود عدد الأسطوانات الأسطوانة خزان الوقود التبريد مصفاة الهواء علبة السرعة الدفع المخلب القيادة الإرتكاز الأمامي الارتكاز الخلفي الكبح العجلات الأبعاد (مم)
- قاعدة العجلات
- الطول
- العرض
- الارتفاع تجهيزات السياقة و الأمان عناصر الرفاهية الخصوصيات المطلوبة
- طراز محطة عربة، عدد المقاعد 7، عدد الأبواب 4 جانبية وواحد خلفي
- توربو ضاغط + مبرد
- مازوت
-
4 أسطوانات
-
4200 سم 3
-
80 لتر
- صنف مؤقلم بالماء + مروحة
- جافة، بورق أهوج، تسرب محصن
- ميكانيكية أو آلية ب 5-6 سرعات و 1 سير للخلف متزامن، ذراع نقل السرعة أرضي
- كامل )4x4(
- لوحة واحدة جافة بحاجز وبتحكم هيدروليكي
- توجيهية
- نابض حلزوني، ممتصات للصدمات تلسكوبية هيدروليكية أو بالغاز وعارضة موازنة مع عارضة التواء
- محور مستقيم بمأخذين بنابض حلزوني وعارضة موازنة
- مسايل وممتص الصدمات تلسكوبي هيدروليكي أو بالغاز أو نابض بشفرات
- نظام عدم انغلاق المكابح
- مساعد على الكبح الاستعجالي
- 255-265/65-70 R 15-16 4500-5080 2650-2970 1800-1950 1760-1960
- وسادات هوائية للسائق والركاب، جانبية
- مقود بتحكم
- كاشف الضوء المضاد للضباب
- مانع السير الإلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام الأمان
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة بالأبواب
- مراقبة ديناميكية للتوازن
- تكييف هواء
3 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 سبتمبر سنة 2012 م وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يحدّد تصنيف المكتبة الوطنية الجزائرية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 ج م ادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمّن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 21 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للمكتبة الوطنية الجزائرية،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 رمضان عام 1428 الموافق 10 أكتوبر سنة 2007 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنية الجزائرية وملحقاتها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المكتبة الوطنية الجزائرية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المكتبة الوطنية الجزائرية في الصنف أ، القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمكتبة الوطنية الجزائرية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير عام - - - - مدير عام - - - - مساعد أمين عام - - - - مدير تقني أ 1 م - 1 432 مدير أ 1 مَ - 1 432 إداري رئيس أ 1 م - 2 259 قسم الجزائريّة / العدد 52 3 ذو القعدة عام 1433 ه 19 سبتمبر سنة 2012 م شروط الالتحاق طريقة بالمنصب التعيين
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز شهادة ليسانس قرار من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها يثبت الوزير سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المكلف
- المكتبي والوثائقي وأمين محفوظات أو رتبة بالثقافة معادلة، حائز شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي على الأقل، حائز شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها قرار من يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الوزير الصفة، المكلف
- متصرف، حائز شهادة ليسانس التعليم بالثقافة العالي أو شهادة معادلة لها يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، مرسم أورتبة معادلة، حائز شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة المدير العام موظف،
- المكتبي والوثائقي وأمين محفوظات أو رتبة معادلة، حائز شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 23 19 سبتمبر سنة 2012 م التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس أ 1 م - 3 مصلحة تقنية رئيس أ 1 م - 3 مصلحة إدارية شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمنصب التعيين الاستدلالية 156 - محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، حائز شهادة مقرر من ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها المدير العام يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- المكتبي والوثائقي وأمين محفوظات أو رتبة معادلة، حائز شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 156 - متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، حائز شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة مقرر من لها، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة المدير العام موظف،
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حائز شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. المادّة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الهياكل المعنية. المادّة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 محرم عام أعلاه. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة .2011 وزيرة الثقافة خليدة تومي عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 ذو القعدة عام 1433 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يحدّد تصنيف المدارس الجهوية للفنون الجميلة وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 ج م ادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-242 الم ؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الم وافق أول غشت سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-243 الم ؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الم وافق أول غشت سنة 1998 والمتضمّن إنشاء مدارس جهوية للفنون الجميلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 19 سبتمبر سنة 2012 م والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن التنظيم الإداري للمدارس الجهوية للفنون الجميلة،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، المتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تصنيف المدارس الجهوية للفنون الجميلة وملحقاتها وكذا شروط الالتح اق بالمن اصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المدارس الجهوية للفنون الجميلة وملحقاتها في الصنف ج، القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمدارس الجهوية للفنون الجميلة وملحقاتها وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
3 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 سبتمبر سنة 2012 م التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير ج 1 م 354 مدير فرعي ج 1 م - 1 127 للإدارة والمالية مدير فرعي ج 1 م - 1 127 للدراسات والتدريبات مدير ملحقة ج 1 م - 2 76 رئيس قسم ج 1 م - 2 76 على مستوى المديرية الفرعية للدراسات والتدريبات رئيس ج 1 م - 2 76 مصلحة على مستوى المديرية الفرعية للإدارة والمالية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 25 شروط الالتحاق طريقة بالمنصب التعيين
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت قرار من خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، الوزير
- متصرف أو أستاذ في التعليم الفني المكلف المتخصص على الأقل، يثبت خمس (5) بالثقافة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، قرار من
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المكلف بالثقافة
- أستاذ في التعليم الفني المتخصص، على قرار من الأقل،، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة، المكلف بالثقافة
- ملحق رئيسي للإدارة أو أستاذ في التعليم قرار من الفني العام، يثبت خمس (5) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المكلف
- ملحق الإدارة، يثبت ثماني (8) سنوات من بالثقافة الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أستاذ في التعليم الفني العام، مرسم، مقرر من يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية مدير بهذه الصفة، المدرسة
- أستاذ في التعليم الفني المتخصص، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- ملحق رئيسي للإدارة، يثبت خمس (5) مقرر من سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مدير
- ملحق الإدارة، يثبت ثماني (8) سنوات من المدرسة الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 ذو القعدة عام 1433 ه المادّة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا لمدير ملحقة ورئيس قسم ورئيس مصلحة المذكورين في المادة 3 أعلاه من الزيادة الاستدلالية المحددة ب 45 الموافقة للمستوى 3 ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية تاريخ إمضاء هذا القرار. المادّة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001، المتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يحدّد تصنيف ديوان قصر الثقافة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة، 19 سبتمبر سنة 2012 م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 ج م ادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمتضمن التنظيم الداخلي لقصر الثقافة، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تصنيف ديوان قصر الثقافة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف ديوان قصر الثقافة في الصنف أ، القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لديوان قصر الثقافة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، طبقا للجدول الآتي :
3 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 سبتمبر سنة 2012 م التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير أ 2 م 1008 رئيس قسم أ 2 م - 1 363 إداري رئيس قسم أ 2 م - 1 363 تقني رئيس أ 2 م - 2 218 مصلحة إدارية رئيس أ 2 م - 2 218 مصلحة تقنية رئيس فرع أ 2 م - 3 131 تقني رئيس فرع أ 2 م - 3 131 إداري للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 27 شروط الالتحاق طريقة بالمنصب التعيين
- مرسوم
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت قرار من خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، الوزير
- متصرف، يثبت خمس (5) سنوات من المكلف الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالثقافة
- مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، مرسم قرار من أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الوزير الأقدمية بصفة موظف، المكلف
- مستشار ثقافي أو رتبة معادلة، يثبت بالثقافة خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت مقرر من ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مدير قصر
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الثقافة الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، مرسم مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير قصر الأقدمية بصفة موظف، الثقافة
- مستشار ثقافي أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، مرسم، مقرر من يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مدير قصر
- مستشار ثقافي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الثقافة الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت مقرر من سنتين (2) سنوات من الأقدمية بصفة مدير قصر موظف، الثقافة
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 ذو القعدة عام 1433 ه المادّة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لرئيس فرع والمذكور في المادة 3 أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة ب 75 الموافقة للمستوى 5 ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية تاريخ إمضاء هذا القرار. المادّة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يحدّد تصنيف ديوان الحظيرة الثقافية للتاسيلي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 ج م ادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، 19 سبتمبر سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-88 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمتضمن إعادة تنظيم ديوان حظيرة الطاسيلي الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-86 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 والمتضمن تغيير تسمية حظيرة التاسيلي الوطنية،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمتضمن التنظيم الداخلي لديوان حظيرة التاسيلي الوطنية،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف ديوان الحظيرة الثقافية للتاسيلي وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف ديوان الحظيرة الثقافية للتاسيلي في الصنف أ، القسم .4 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لديوان الحظيرة الثقافية للتاسيلي وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، طبقا للجدول الآتي :
3 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 سبتمبر سنة 2012 م التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير أ 4 م 711 رئيس قسم أ 4 م - 1 256 تقني رئيس قسم أ 4 م - 1 256 إداري مدير فرعي أ 4 م - 1 256 رئيس أ 4 م - 2 154 مصلحة على مستوى قسم تقني رئيس أ 4 م - 2 154 مصلحة على مستوى قسم إداري رئيس فرع أ 4 م - 3 92 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 29 شروط الالتحاق طريقة بالمنصب التعيين
- مرسوم
- محافظ التراث الثقافي، على الأقل، أو رتبة قرار من معادلة، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الوزير الأقدمية بصفة موظف، المكلف
- ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، يثبت أربع بالثقافة (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت قرار من ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، الوزير
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من المكلف الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالثقافة
- محافظ التراث الثقافي، على الأقل، مرسم، قرار من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الوزير الأقدمية بصفة موظف، المكلف
- ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، يثبت أربع بالثقافة (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- محافظ التراث الثقافي، على الأقل، مرسم، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من مدير الأقدمية بصفة موظف، الحظيرة
- ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت مقرر من سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مدير
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الحظيرة الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- محافظ التراث الثقافي، على الأقل، مرسم، مقرر من أو رتبة معادلة، مدير
- ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث الحظيرة (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 ذو القعدة عام 1433 ه المادّة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لرئيس فرع والمذكور في المادة 3 أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة ب 75 الموافقة للمستوى 5 ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية تاريخ إمضاء هذا القرار. المادّة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمتضمن التنظيم الداخلي لديوان حظيرة التاسيلي الوطنية. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يحدّد تصنيف مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 19 سبتمبر سنة 2012 م الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 ج م ادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 رمضان عام 1415 الموافق 26 فبراير سنة 1995 والمتضمن التنظيم الداخلي في مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر في الصنف ب، القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
3 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 31 19 سبتمبر سنة 2012 م التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير ب 1 م رئيس قسم ب 1 م - 1 تقني رئيس قسم ب 1 م - 1 إداري رئيس ب 1 م - 2 مصلحة تقنية رئيس ب 1 م - 2 مصلحة إدارية شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمنصب التعيين الاستدلالية 597 - مرسوم 215 - محافظ التراث الثقافي، على، الأقل، مرسم، قرار من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الوزير الأقدمية بصفة موظف، المكلف
- ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، يثبت أربع بالثقافة (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 215 - متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت قرار من ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، الوزير
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من المكلف الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالثقافة 129 - محافظ التراث الثقافي، على، الأقل مرسم، قرار من أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الوزير الأقدمية بصفة موظف، المكلف
- ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث بالثقافة (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 129 - متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت قرار من سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، الوزير
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من المكلف الخدمة الفعلية بهذه الصفة. بالثقافة المادّة 4 : يستفيد الموظفون ال مع ينون ب صفة ق انونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من المنصب العالي المشغول. الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المادّة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة .2011 وزيرة الثقافة خليدة تومي عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 ذو القعدة عام 1433 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة 2011، يحدّد تصنيف المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 ج م ادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-98 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، 19 سبتمبر سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 محرم عام 1430 الموافق 27 يناير سنة 2009 والمتضمن التنظيم الإداري للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري في الصنف ب، القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
3 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 33 19 سبتمبر سنة 2012 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم مدير ب 1 مدير فرعي ب 1 للشؤون البيداغوجية المعهد العالي لمهن فنون مدير فرعي ب 1 العرض للإدارة والسمعي والمالية البصري رئيس قسم ب 1 شروط الالتحاق طريقة المستوى الزيادة بالمنصب التعيين السلّمي الاستدلالية م 597 - مرسوم م - 1 215 - أستاذ مساعد قسم ب أو أستاذ قرار مساعد قسم أ على الأقل، مرسم، وزاري يثبت ثلاث (3) سنوات من مشترك الأقدمية بصفة موظف، م - 1 215 - متصرف رئيسي، على الأقل، قرار من مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الوزير الأقدمية بصفة موظف، المكلف
- متصرف، يثبت أربع (4) بالثقافة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، م - 2 129 - أستاذ مساعد قسم ب أو أستاذ مقرر من مساعد قسم أ على الأقل، مرسم. مدير المعهد المادّة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف المنصب العالي لرئيس مصلحة، وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة 4 55 التدريس رئيس مصلحة 4 55 التربصات وتحسين المستوى شروط التعيين طريقة التعيين
- متصرف، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية مقرر من بصفة موظف، مدير المعهد
- ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية مقرر من بصفة موظف، مدير المعهد
- ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
34 الجريدة الرّسميّة التصنيف المناصب العليا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 ذو القعدة عام 1433 ه 19 سبتمبر سنة 2012 م شروط التعيين طريقة المستوى الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة 4 55 الوثائق والأرشيف رئيس مصلحة 4 55 الموظفين رئيس مصلحة 4 55 الوسائل العامة رئيس مصلحة 4 55 المقتصدة رئيس مصلحة 4 55 المالية والمحاسبة
- مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات أو رتبة معادلة، مقرر من مرسم، يثب ت س نتين (2) من الأقدمية بصفة مدير المعهد موظف،
- مساعد مكتبي وثائقي وأمين محفوظات أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية مقرر من بصفة موظف، مدير المعهد
- ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية مقرر من بصفة موظف، مدير المعهد
- ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية مقرر من بصفة موظف، مدير المعهد
- نائب مقتصد مسير، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- نائب مقتصد، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) مقرر من من الأقدمية بصفة موظف، مدير المعهد
- ملحق رئيسي للإدارة، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 شوال عام 1432 وزيرة الثقافة خليدة تومي الموافق 11 سبتمبر سنة .2011 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
3 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 سبتمبر سنة 2012 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرخة في 30 محرم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011 تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “وكالة تشغيل إعملوا”، الكائنة بشارع هواري بومدين - تبسة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011 تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب الع مال ال مس م اة “أوف ر أم ب ل وا أوف ر س رفيس “ (أ و. أ و. أ س)، الكائنة بالتعاونية العقارية، الحماية المدنية رقم 1 - تيجلابين - بومرداس، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011 تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “سفيوز بروفيسيونال سرفيس”، الكائنة بحي 241 مسكن - الهضبة الحمراء عمارة رقم 8 المغارية - الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011 تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “كيت ديراكت أمبلوا” الكائنة بالتجزئة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 35 “د” رقم 53 - العاشور - الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011 تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “أرش كونسليوم الجزائر”، الكائنة ب 1 شارع مرزاق ورقلي - حيدرة - الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011 تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “خليفي عبد النور كريم” الكائنة بالتعاونية رقم 3 لولوجي القبة - الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. ★ قرار مؤرّخ في 30 محرم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011، يتضمن سحب اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1433 الموافق 25 ديسمبر سنة 2011 يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “التواصل”، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة