مرسوم رئاسي رقم 12-341 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره عشرة ملايير وأربعمائة وأربعة وخمسون مليون دينار 10.454.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح السابع النفقات المختلفة 37-10 تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي............................ 10.000.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000.000 3 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم النشاط الاجتماعي السادس
- المساعدة والتضامن 46-03 تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء...................... 454.000.000 مجموع القسم السادس 454.000.000 مجموع العنوان الرابع 454.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.454.000.000 مجموع الفرع الأول 10.454.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة............................................. 10.454.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.