قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يحدّد تصنيف ديوان قصر الثقافة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تصنيف ديوان قصر الثقافة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف ديوان قصر الثقافة في الصنف أ، القسم .2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لديوان قصر الثقافة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، طبقا للجدول الآتي : 3 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 سبتمبر سنة 2012 م التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير أ 2 م 1008 رئيس قسم أ 2 م - 1 363 إداري رئيس قسم أ 2 م - 1 363 تقني رئيس أ 2 م - 2 218 مصلحة إدارية رئيس أ 2 م - 2 218 مصلحة تقنية رئيس فرع أ 2 م - 3 131 تقني رئيس فرع أ 2 م - 3 131 إداري شروط الالتحاق طريقة بالمنصب التعيين
- مرسوم
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت قرار من خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، الوزير
- متصرف، يثبت خمس (5) سنوات من المكلف الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالثقافة
- مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، مرسم قرار من أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الوزير الأقدمية بصفة موظف، المكلف
- مستشار ثقافي أو رتبة معادلة، يثبت بالثقافة خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت مقرر من ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مدير قصر
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الثقافة الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، مرسم مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير قصر الأقدمية بصفة موظف، الثقافة
- مستشار ثقافي أو رتبة معادلة، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، مرسم، مقرر من يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مدير قصر
- مستشار ثقافي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الثقافة الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت مقرر من سنتين (2) سنوات من الأقدمية بصفة مدير قصر موظف، الثقافة
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لرئيس فرع والمذكور في المادة 3 أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة ب 75 الموافقة للمستوى 5 ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية تاريخ إمضاء هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة .2011 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.