قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يحدّد تصنيف مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر في الصنف ب، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير ب 1 م رئيس قسم ب 1 م - 1 تقني رئيس قسم ب 1 م - 1 إداري رئيس ب 1 م - 2 مصلحة تقنية رئيس ب 1 م - 2 مصلحة إدارية شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمنصب التعيين الاستدلالية 597 - مرسوم 215 - محافظ التراث الثقافي، على، الأقل، مرسم، قرار من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الوزير الأقدمية بصفة موظف، المكلف
- ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، يثبت أربع بالثقافة
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 215 - متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت قرار من ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، الوزير
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من المكلف الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالثقافة 129 - محافظ التراث الثقافي، على، الأقل مرسم، قرار من أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الوزير الأقدمية بصفة موظف، المكلف
- ملحق بالحفظ أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث بالثقافة
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 129 - متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت قرار من سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، الوزير
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من المكلف الخدمة الفعلية بهذه الصفة. بالثقافة
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون ال مع ينون ب صفة ق انونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من المنصب العالي المشغول.
الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة .2011 وزيرة الثقافة خليدة تومي عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.