مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.