مرسوم رقم 76-156 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1205
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستمائة وأربعة وأربعون ألف دينار (6440000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستمائة وأربعة وأربعون ألف دينار (6440000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الصحة العمومية وفي الباب 34 28 «مكافحة الكوليرا : شراء الشعبية .
الطعم والادوية .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (4000000 دج) ، يقيد في ميزانية وزارة | حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين 1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 4 ذو القعدة عام 1396 ه الجدول «ا»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ 31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم السابع النفقات المختلفة
37 - ΟΙ المؤتمرات والمعارض 544.000 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 644.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادار المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 110.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية التكاليف الملحقة - القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة الى المكتب الوطني لليد العاملة 30.000 10.000 70.000 100.000 24.000 300.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 644.000 الاربعاء 4 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.