مرسوم رقم 76-158

مرسوم رقم 76-158 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين . 1207 اعلانات وبلاغات - - انذاران المقاولين . 1208

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 76-158
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.