مرسوم رقم 76-155
مرسوم رقم 76-155 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (4000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة للجمهورية الجزائرية 1205 الصحة العمومية وفى الباب 34-01 «الادارة المركزية - تسديد النفقات .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 10 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.