مرسوم رقم 76-157 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة . 1207
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وتسعون ألف دينار (293.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التجارة وفي الباب رقم 31-01 «الادارة المركزية الاجور الرئيسية .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وتسعون ألف دينار (293.000 دج يقيد في ميزانية وزارة التجارة وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 120.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون ولواحقها المناوبون والمياومون الاجور 158.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ 33 الادارة المركزية المنح العائلية 15.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.