مرسوم تنفيذيّ رقم 06-484 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار(000.000.51 دج) م ق يّ د في ميزانية تسيي ر وزارة المالية وفي الباب رقم 37-03 "الإدارة المركزية - دراسات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سن ة 2006 اعتم اد قدره خمسة عش ر مليون دينار 15.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 4 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 24 ديسمبر سنة 2006 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.