مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسمائة وأربعة وثمانون مليون دينار 584.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36–05 “إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة.
H
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.