مرسوم تنفيذي رقم 20-66
مرسوم تنفيذي رقم 20–66 مؤرخ في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسمائة وأربعة وثمانون مليون دينار 584.000.000( دج) مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 20-66
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.