مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.