قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 3 أكتوبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب 10
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 و 235 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، كما يأتي :
الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات 5 وبمشروع في الإدارة المركزية الترجمة - مكلف ببرامج الترجمة 1 الترجمة الفورية - الترجمة الفورية مسؤول قواعد 1 المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 مسؤول المنظومات 1 المعلوماتية الإحصائيات المكلف بالبرامج 1 الإحصائية الوثائق المكلف بالبرامح 1 والمحفوظات الوثائقية المخبر والصيانة رئيس مخبر 3 14 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح رر ب ال جزائر في 5 ذي القعدة عام 1432 الموافق 3 أكتوبر سنة .2011 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.