مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية عنابة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية عنابة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.