قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب كما يأتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 55 رئيس مخزن 55 رئيس المصلحة الداخلية 55 المادّ ة 2 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه بمنصب واحد لكل مديرية ولائية للضرائب ومنصب واحد لمديرية كبريات المؤسسات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة .2011 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.