قرار
قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة قطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية. 14 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.