قرارات مقررات ، مناشير إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دوج 30 دوج 30 دج النسخة الاصليه وترجمتها 30 دج 50 درج 40 دج سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلفات الارسال الهاتف : 1815-66 إلى 17 ح ج ب 50 3200 تمن النسخة الأصلية : 50,30 ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0,70 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تعبير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على اساس 10 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 74-72 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394
- الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تتميم القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى (استدراك) 1298 أمر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين وزير الداخلية . 1298 مراسيم قرارات مقررات
- وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 3 ذي الحجة عام 1394 الموافق
- 17 ديسمبر سنة 1974 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات. 1298 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1394 الموافق 9 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران. 1299 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1394 الموافق 9 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران .. 1299 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائي ذي قوة 60 كيلو فولت بين الرويبة وبومرداس من المنفعة العمومية. 1299
- قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح
1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1394 ه بأن اقامة خط كهربائي ذي قوة 60 كيلو فولت بين الحاسي ومركب البلاستيك لسوناطراك بسطيف، من المنفعة العمومية. 1300 -قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائى ذى قوة 60 كيلو فولت بين الحراش والرويبة من المنفعة العمومية. 1300 قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائي ذي قوة 60 كيلو فولت بين أولاد فايت وابن عكنون من المنفعة العمومية. 1300
- قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائى ذى قوة 60 كيلو فولت بين زهانة وحاسي عامر والبحيرة الصغيرة من المنفعة العمومية. - 1301 قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح | بأن اقامة خط كهربائي ذي قوة 60 كيلو فولت بين سعيدة وعين السخونة من المنفعة العمومية. 1301 قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائي ذي قوة 225 كيلو فولت بين الغزوات ووجدة من المنفعة العمومية. 1301 ۔ قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائى ذى قوة 225 كيلو فولت بين غليزان وسعيدة من المنفعة العمومية. 1302
- تراز مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائي ذي قوة 225 كيلو فولت لقطع التيار بسطيف، من المنفعة العمومية. 1302 وزارة التجارة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد شروط استيراد وتصدير وبيع البضائع المعروضة في أسهار تامنراست الثالث 1303 قوانين وأوامر امر رقم 74-72 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 | الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تتميم القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 58 الصادر بتاريخ 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974. الصفحة 799 العمود الثاني - السطر الخامس. بدلا من : يمين قضات المجلس الاعلى بمرسوم. يقرأ ما يلى : يعين قضات المجلس الاعلى بقرار من وزير ، العدل، حامل الاختام، ماعدا الرئيس الاول للمجلس والنائب العام فيعين كل منهما بمرسوم . ) والباقي بدون تغيير . أمر مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق 20 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين وزير الداخلية باسم الشعب ان مجلس الثورة
- بمقتضى بيان 19 يونيو سنة 1965، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة يأمر بما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد بن أحمد، عضو مجلس الثورة، وزيرا للداخلية. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1394 الموافق 20 . ديسمبر سنة 1974. عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين
الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 3 ذي الحجة عام 1394 الموافق 17 ديسمبر سنة 1974 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1394 الموافق 17 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد سيد على بن صفار، مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1394 الموافق 17 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد مصطفى مساى مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذى لولاية بسكرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1394 الموافق 17 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد ميلود اليميني، مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1394 الموافق 17 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد العزيز قصير مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذى لولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1394 الموافق 17 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد العربي مديوني مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم. ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ توقيعها. وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1394 الموافق 9 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1394 الموافق 9 ديسمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد خديم عبد الكريم، المستشار بالمجلس القضائى بوهران، بوصفه رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1394 الموافق 9 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1394 الموافق 9 ديسمبر سنة 1974، يعين السيد بوعبد الله العربي، نائب رئيس المجلس القضائى بوهران، لكي يقوم بمهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران لمدة سنة وذلك ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974. وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائى ذى قوة 60 كيلو فولت بين الرويبة وبومرداس من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الأمرين رقم 55 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 69 - - 59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر ، واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)،
- وبمقتضى المرسوم رقم 53-551 المؤرخ في أول يونيو سنة 1953 والمتضمن قانون الادارة العمومية المتعلق بدراسة طلبات الامتياز الخاص بالقوة المائية وباجراء التصريح بالمنفعة العمومية فيما يخص الكهرباء والغاز واقامة ارتفاقات ولا سيما البابان الثالث والرابع منه،
- وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 27 مايو سنة 1974 والمقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز)، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصرح، قصد اقامة ارتفاقات، بأن اشغال بناء خط كهربائى ذى قوة 60 كيلو فولت طوله 18 كيلومترا، يربط مركز الرويبة ذي قوة 60 كيلو فولت بمركز بومرداس المنوى اقامته من المنفعة العمومية. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1349 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974. عبد السلام بلعيد
1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1394 ه قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح | بأن اقامة خط كهربائى ذى قوة 60 كيلو فولت بين الحاسي ومركب البلاستيك لسوناطراك بسطيف من المنفعة العمومية
- ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين
- في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- و بمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر ، واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، وبمقتضى المرسوم رقم 53-551 المؤرخ في أول يونيو | سنة 1953 والمتضمن قانون الادارة العمومية المتعلق بدراسة طلبات الامتياز الخاص بالقوة المائية وباجراء التصريح بالمنفعة العمومية فيما يخص الكهرباء والغاز واقامة ارتفاقات | ولا سيما البابان الثالث والرابع منه، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1974 والمقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز | سونلغاز)، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصرح، قصد اقامة ارتفاقات بأن اشغال | بناء خط كهربائى ذى قوة 60 كيلو فولت طوله 8 كيلومترات، يربط بين مركز الحاسي ومركب البلاستيك لسطيف من المنفعة العمومية. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1349 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974. عبد السلام بلعيد قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائى ذى قوة 60 كيلو فولت بين الحراش والرويبة من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .. وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر ، واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، وبمقتضى المرسوم رقم 53-55 المؤرخ في أول يونيو سنة 1953 والمتضمن قانون الادارة العمومية المتعلق بدراسة طلبات الامتياز الخاص بالقوة المائية وباجراء التصريح بالمنفعة العمومية فيما يخص الكهرباء والغاز واقامة ارتفاقات ولا سيما البابان الثالث والرابع منه، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 3 يونيو سنة 1974 والمقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز)، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات، بأن اشغال بناء خط كهربائى ذى قسوة 60 كيلو فولت طوله 31 كيلومترا يربط مركز الحراش بمركز الرويبة من المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1349 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974. عبد السلام بلعيد قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائى ذى قوة 60 كيلو فولت بين أولاد فايت وابن عكنون من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة :
- وبمقتضى الامر رقم 59 69 59 69 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر ، واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)،
- وبمقتضى المرسوم رقم 53-55 المؤرخ في أول يونيو سنة 1953 والمتضمن قانون الادارة العمومية المتعلق بدراسة طلبات الامتياز الخاص بالقوة المائية وباجراء التصريح بالمنفعة العمومية فيما يخص الكهرباء والغاز واقامة ارتفاقات. ولا سيما البابان الثالث والرابع منه، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 20 يونيو سنة- 1974 والمقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز)،
الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1394 الجريدة الرسمية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح، قصد اقامة ارتفاقات بأن اشغال بناء خط كهربائي ذي قوة 60 كيلو فولت طوله 4 كيلومترات ونصف، يربط مركز أولاد فايت ذا قوة 60 كيلو فولت ابن عكنون ذي قوة 60 كيلو فولت من المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1349 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974. عبد السلام بلعيد
- قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بان اقامة خط كهربائي ذي قوة 60 كيلو فولت بين للجمهورية الجزائرية 1301 القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1349 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974. عبد السلام بلعيد قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائي ذي قوة 60 كيلو فولت بين سعيدة وعين السخونة من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 53 70-53 70 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى الامر رقم 69 - - 59 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل زهانة وحاسي عامر والبحيرة الصغيرة من المنفعة | مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر ، واحداث الشركة الوطنية العمومية- ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة « كهرباء ونماز الجزائر ، واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، وبمقتضى المرسوم رقم 53-55 المؤرخ في أول يونيو سنة - 1953 والمتضمن قانون الادارة العمومية المتعلق بدراسة طلبات الامتياز الخاص بالقوة المائية وباجراء التصريح بالمنفعة العمومية فيما يخص الكهرباء والغاز واقامة ارتفاقات ولا سيما البابان الثالث والرابع منه وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 18 يونيو سنة | 1974 والمقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز)، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات، بأن اشغال بناء خط كهربائى ذى قسوة 60 كيلو فولت طوله 40 كيلومترا، يربط مركز 60/220 كيلو فولت لزهانة بمركز البحيرة الصغيرة مارا بالقطع بمركز حاسي عامر من المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا للكهرباء والغاز (سونلغاز)، وبمقتضى المرسوم رقم 53-55 المؤرخ في أول يوليو. سنة 1953 والمتضمن قانون الادارة العمومية المتعلق بدراسة طلبات الامتياز الخاص بالقوة المائية وباجراء التصريح بالمنفعة العمومية فيما يخص الكهرباء والغاز واقامة ارتفاقات ولا سيما البابان الثالث والرابع منه،
- وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 20 يوليو سنة 1974 والمقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز)، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح، قصد اقامة ارتفاقات، بأن اشغال بناء خط كهربائي ذي قوة 60 كيلو فولت طوله 80 كيلومترا يربط مركز 60/220 كيلو فولت السعيدة بمركز 60 كيلو فولت لعين السخونة من المنفعة العمومية. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1349 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974. عبد السلام بلعيد قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بان اقامة خط كهربائي ذي قوة 225 كيلو فولت بين الغزوات ووجدة من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة 6 بمقتضى الأمرين رقم 65 6-182 ورقم 70-33 المؤرخين
1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1394 ه في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
-
- وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر ، واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)،
- وبمقتضى المرسوم رقم 53-55 المؤرخ في أول يونيو سنة 1953 والمتضمن قانون الادارة العمومية المتعلق بدراسة طلبات الامتياز الخاص بالقوة المائية وباجراء التصريح بالمنفعة العمومية فيما يخص الكهرباء والغاز واقامة ارتفاقات ولا سيما البابان الثالث والرابع منه وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 15 مايو سنة 1974 والمقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز)، يقرر ما يلى : وبمقتضى المرسوم رقم 53-551 المؤرخ في أول يونيو سنة 1953 والمتضمن قانون الادارة العمومية المتعلق بدراسة طلبات الامتياز الخاص بالقوة المائية وباجراء التصريح بالمنفعة العمومية فيما يخص الكهرباء والغاز واقامة ارتفاقات ولا سيما البابان الثالث والرابع منه، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 15 مايو سنة 1974 والمقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز)، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات، بان اشغال بناء خط كهربائى ذى قوة 225 كيلو فولت طوله 115 كيلومترا، يربط مركز 60/225 كيلو فولت لغليزان بالمركز 60/225 كيلو فولت بسعيدة المنوي اقامته من المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة الاولى : يصرح، قصد اقامة ارتفاقات، بأن اشغال | الديمقراطية الشعبية. بناء خط كهربائي ذي قوة 225 كيلو فولت طوله 35 كيلومترا، يربط مركز الغزوات بالحدود الجزائرية المغربية من المنفعة العمومية. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1349 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974. عبد السلام بلعيد قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائى ذى قوة 225 كيلو فولت بين غليزان وسعيدة، من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين- في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة 6
- وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل | مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر ، واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1349 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974. عبد السلام بلعيد قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائى ذي قوة 225 كيلو فولت لقطع التيار بسطيف من المنفعة العمومية- ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
-
- وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر ، واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، وبمقتضى المرسوم رقم 53 55 المؤرخ في أول يونيو سنة 1953 والمتضمن قانون الادارة العمومية المتعلق بدراسة طلبات الامتياز الخاص بالقوة المائية وباجراء التصريح بالمنفعة العمومية فيما يخص الكهرباء والغاز واقامة ارتفاقات ولا سيما البابان الثالث والرابع منه،
الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 20 يونيو سنة 1974 والمقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز) يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح، قصد اقامة ارتفاقات بأن اشغال بناء خط كهربائي ذي قوة 225 كيلو فولت طوله | 30 كيلومترا، يربط المركز المنوي اقامته بسطيف بخط 225 كيلو فولت لدرقينة - الخروب (بالقطع عن هذا الخط) من المنفعة العمومية. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1349 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974. عبد السلام بلعيد وزارة التجارة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد شروط استيراد وتصدير وبيع البضائع المعروضة في أسهار تامنراست الثالث
- ان وزير التجارة ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 71-61 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض ، وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 53 منه 6
- وبمقتضى الامر رقم 74 II المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تحرير تجارة التصدير ، وبمقتضى الامر رقم 74 12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع ،
- وبمقتضى قانون الجمارك
- وبمقتضى قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال وبمقتضى قانون الضرائب غير المباشرة ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى الاسهار الثالث لتامنراست من 27 ديسمبر سنة 1974 الى 12 يناير سنة 1975 المادة 2 : يجوز استيراد وعرض وبيع البضائع ذات المنشأ الاجنبي أو المصدر من البلاد المجاورة إلى ولايات أدرار وبشار وورقلة وتامنراست خلال مدة أسهار تامنراست وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القرار . المادة 3 : تكون دائرة أسهار تامنراست حسب التحديد الموضوع من طرف السلطات الادارية المختصة مستودعا خاضعا للجمرك خلال فترة تحدد سنويا بموجب مقرر اداري . المادة 4 : يمكن استيراد المنتجات ذات المنشأ الاجنبي والمدرجة في القائمة «أ» المرفقة بهذا القرار مع الاعفاء من الحقوق والرسوم (مع الاعفاء من الاجراءات المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية وبيعها بالتالى مع الاعفاء من هذه الحقوق والرسوم الى زوار أسهار تامنراست فقط وبالتجزئة في حدود الاحتياجات الشخصية للمشترين وعلى أساس الوحدة من كل نوع من البضائع المعينة في القائمة «أ» … المادة 5 : ان المشتريات بالجملة للبضائع المقيدة في القائمة «أ» لا يرخص بها الا بعد التخليص الجمركي مع دفع الحقوق والرسوم وذلك الى المؤسسات الوطنية الاشتراكية المؤهلة فقط • المادة 6 : ان ايراد بيع البضائع المستوردة والمباعة ضمن نطاق الاسهار يجب استعماله لشراء منتجات جزائرية مدرجة في القائمة «ب» وان ايراد بيع البضائع المستوردة لا يمكن في أي حال أن يكون موضوع تحويل . وان المبالغ التي لم تستعمل المشتريات في أسهار تامنراست يجب ايداعها لدى وسيط مقبول لتسديد شراء بضائع معدة للتصدير وذلك ضمن الشروط التي يحددها وزير التجارة . المادة 7 : ان البضائع غير المدرجة فى القائمتين «أ» و «ب» تبقى خاضعة للتنظيم التابع للقانون العام . المادة 8 : ان البضائع التي يوقف استياء الحقوق والرسوم عنها لا يمكن ان تودع الا ضمن نطاق تامنراست أو في مستودع خاضع للجمرك … وكل مستودع بضائع منشأ لهذا الغرض خلافا لهذه الشروط يعد مستودعا مخالفا للقانون . : وكل نقل للبضائع الاجنبية غير مشتمل على ايصال جمركي أو تصريح بالمرور معد من الادارة الجمركية يعتبر استيراد أموال مهربة ويعاقب عنه بهذه الصفة المادة 9 : يمكن تعديل أو تتميم أحكام هذا القرار بموجب اعلانات تصدر عن وزير التجارة ووزير المالية
1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 28 الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1394 ه المادة 10 : يكلف المدير الوطني للجمارك ومدير العلاقات الخارجية بوزارة التجارة ووالى تامنراست كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 ديسمبر سنة 1974 . وزير التجارة وزير المالية عياشي ياكر اسماعيل محروق القائمة «أ» المنتجات التي منشاها ومصدرها البلاد الممثلة في الاسهار الثالث لتامنراست I حيوانات حية
- 2 لحوم وأسلاب مملحة أو مجففة أو مدخنة 3 - فواكه وخضر 4 - فليفلة حمراء مجففة 5 - ذرة بيضاء 6 - ماشية (ضان وبقر وابل)
- توابل 8 - السمن 1 9 - جبنة مجففة 10 طماطم مجففة- II فواكه يابسة من افريقيا- 12 - عسل 13 جنساء صباغ مسمى «سودان» 13 - فول سوداني (كوكاو) 16 سكن القالب 17 - صمغ عربي وصموغ أخرى وراتنج ومراهم طبيعية 18 جلود حيوانات خام 19 نسيج مصنوع خصيصا لنواحى الجنوب وغير مصنوع في الجزائر 20 شاش أسود 21 - شاي أخضر 22 - البن المنزوعة منه روح البن (نوع نسكافة) 23 - مواد عطرية وتزيينية وتجميلية 24 - صوف 25 - خشب صلب أحمر يستعمل تقليديا في الهقار) المطيعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع 26 - دقيق وزيت السمك 27 - شحوم الزيوت النباتية 28 أجهزة كهربائية للمنازل 29 - أجهزة منزلية من جميع الانواع 30 أجهزة التلفزيون 31 - راديو ترانزيستور ومسجلة الصوت ومدور الاسطوانات 32 - أجهزة تصوير وأفلام 33 - أجهزة سينمائية وأجهزة العرض الافلام 34 35 - اسطوانات 35 - سجار 36 - ساعات وساعات منبهة وأساور 37 - منتجات الصناعة التقليدية ..- القائمة «ب» منتجات جزائرية المنشا I خضر يابسة- 2 دقيق 3 سميد و كسكس و پسكويت -4 فواكه وخضر -5 لحوم 6 حليب مركز 7 - تين مجفف 8 - تمور و - شعير في الاكياس 10 - دخان وسجائر II أحذية 12 نسيج وبطانيات من القطن 13 - بطانيات من الصوف 14 - ملابس النسيج (بونيترى) 15 - نسيج أسود اللون من نوع «رقيبات» 16 نسيج خسام 17 – فبران أسود 18 نسيج بازان (قطني) أبيض ومحزز- 19 نسيج فبران وقطن مزهر للنساء 20 كؤوس الشاي- 21 مواد مبيدة للحشرات 22 - شاي أخضر 23 - سكر . عبد القادر بن مبارك - الجزائر