قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائي ذي قوة 60 كيلو فولت بين سعيدة وعين السخونة من المنفعة العمومية. 1301
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات، بأن اشغال بناء خط كهربائى ذى قسوة 60 كيلو فولت طوله 40 كيلومترا، يربط مركز 60/220 كيلو فولت لزهانة بمركز البحيرة الصغيرة مارا بالقطع بمركز حاسي عامر من المنفعة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا للكهرباء والغاز (سونلغاز)، وبمقتضى المرسوم رقم 53-55 المؤرخ في أول يوليو.
سنة 1953 والمتضمن قانون الادارة العمومية المتعلق بدراسة طلبات الامتياز الخاص بالقوة المائية وباجراء التصريح بالمنفعة العمومية فيما يخص الكهرباء والغاز واقامة ارتفاقات ولا سيما البابان الثالث والرابع منه،
- وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 20 يوليو سنة 1974 والمقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز)، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح، قصد اقامة ارتفاقات، بأن اشغال بناء خط كهربائي ذي قوة 60 كيلو فولت طوله 80 كيلومترا يربط مركز 60/220 كيلو فولت السعيدة بمركز 60 كيلو فولت لعين السخونة من المنفعة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1349 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974.
عبد السلام بلعيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-59
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-59
- مرسوم رقم 53-55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.