قرار

قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائى ذى قوة 60 كيلو فولت بين الحراش والرويبة من المنفعة العمومية. 1300

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.