قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائي ذي قوة 60 كيلو فولت بين الرويبة وبومرداس من المنفعة العمومية. 1299
المادة الأولى
فتح المادةيصرح، قصد اقامة ارتفاقات، بأن اشغال بناء خط كهربائى ذى قوة 60 كيلو فولت طوله 18 كيلومترا، يربط مركز الرويبة ذي قوة 60 كيلو فولت بمركز بومرداس المنوى اقامته من المنفعة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1349 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974. عبد السلام بلعيد 1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1394 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 69-59
- مرسوم رقم 53-551
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.