قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائي ذي قوة 225 كيلو فولت بين الغزوات ووجدة من المنفعة العمومية. 1301 ۔ قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائى ذى قوة 225 كيلو فولت بين غليزان وسعيدة من المنفعة العمومية. 1302 - تراز مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائي ذي قوة 225 كيلو فولت لقطع التيار بسطيف، من المنفعة العمومية. 1302
المادة الأولى
فتح المادةيصرح قصد اقامة ارتفاقات، بان اشغال بناء خط كهربائى ذى قوة 225 كيلو فولت طوله 115 كيلومترا، يربط مركز 60/225 كيلو فولت لغليزان بالمركز 60/225 كيلو فولت بسعيدة المنوي اقامته من المنفعة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةيصرح، قصد اقامة ارتفاقات، بأن اشغال | الديمقراطية الشعبية.
بناء خط كهربائي ذي قوة 225 كيلو فولت طوله 35 كيلومترا، يربط مركز الغزوات بالحدود الجزائرية المغربية من المنفعة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1349 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974.
عبد السلام بلعيد قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائى ذى قوة 225 كيلو فولت بين غليزان وسعيدة، من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين - في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة 6
- وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل | مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر ، واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1349 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974.
عبد السلام بلعيد قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائى ذي قوة 225 كيلو فولت لقطع التيار بسطيف من المنفعة العمومية - ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- - وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة « كهرباء وغاز الجزائر ، واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)، وبمقتضى المرسوم رقم 53 55 المؤرخ في أول يونيو سنة 1953 والمتضمن قانون الادارة العمومية المتعلق بدراسة طلبات الامتياز الخاص بالقوة المائية وباجراء التصريح بالمنفعة العمومية فيما يخص الكهرباء والغاز واقامة ارتفاقات ولا سيما البابان الثالث والرابع منه، الثلاثاء 10 ذو الحجة عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 20 يونيو سنة 1974 والمقدم من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز) يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح، قصد اقامة ارتفاقات بأن اشغال بناء خط كهربائي ذي قوة 225 كيلو فولت طوله | 30 كيلومترا، يربط المركز المنوي اقامته بسطيف بخط 225 كيلو فولت لدرقينة - الخروب (بالقطع عن هذا الخط) من المنفعة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1349 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974.
عبد السلام بلعيد وزارة التجارة -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-6
- مرسوم رقم 53-55
- مرسوم رقم 53-551
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.