قرار

قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائي ذي قوة 225 كيلو فولت بين الغزوات ووجدة من المنفعة العمومية. 1301 ۔ قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائى ذى قوة 225 كيلو فولت بين غليزان وسعيدة من المنفعة العمومية. 1302 - تراز مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائي ذي قوة 225 كيلو فولت لقطع التيار بسطيف، من المنفعة العمومية. 1302

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • أمر رقم 65-6
  • مرسوم رقم 53-55
  • مرسوم رقم 53-551

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.