قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 يتضمن التصريح بأن اقامة خط كهربائي ذي قوة 60 كيلو فولت بين الحاسي ومركب البلاستيك لسوناطراك بسطيف، من المنفعة العمومية. 1300
المادة الأولى
فتح المادةيصرح، قصد اقامة ارتفاقات بأن اشغال | بناء خط كهربائى ذى قوة 60 كيلو فولت طوله 8 كيلومترات، يربط بين مركز الحاسي ومركب البلاستيك لسطيف من المنفعة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1349 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974.
عبد السلام بلعيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-59
- مرسوم رقم 53-551
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.