قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1394 الموافق 9 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران. 1299

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.