أمر رقم 74-72 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 - الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تتميم القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى (استدراك) 1298
المادة الأولى
فتح المادةتلغى الاحكام المنصوص عليها في المواد 2 الى 6 من القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 المشار اليه أعلاه وتعوض بما يلى :
المادة 2
فتح المادةتأليف المجلس : يتألف المجلس الاعلى كما يلى :
- رئيس أول
- نائب رئيس
- سبعة رؤساء غرف
- ثلاثة وأربعون مستشارا يكلف واحد منهم بفهرس التشريع
- - النائب العام
- النائب العام المساعد،
- سبعة مدعين عامين رئيس كتابة الضبط
- سبعة كتاب للضبط وينقسم الى سبع غرف :
- الغرفة المدنية غرفة الاحوال الشخصية
- الغرفة التجارية والبحرية
- الغرفة الاجتماعية الغرفة الادارية
- الغرفة الجنائية الأولى التي لها سلطات البت في أحكام المحاكم الجنائية والمحاكم العسكرية وغرف الاتهام وقضايا تسليم المجرمين الغرفة الجنائية الثانية التى لها سلطات البت في الاحكام الصادرة فيما يخص الجنح والمخالفات.
المادة 3
فتح المادةيقوم بمهمة الرئيس الاول والنائب العام قاضيان يعينان بقرار من وزير العدل، حامل الاختام.
المادة 4
فتح المادةيتولى الرئيس الاول والنائب العام، كل فيما يخصه، الادارة العامة والموظفين التابعين للمجلس الاعلى . • .
يرأس الرئيس الاول الجلسات الرسمية وجلسات الجمعية العامة للمجلس، كما يرأس عند الحاجة واحدة من الغرف.
الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 ويوزع القضايا بين مختلف الغرف حسب اختصاصاتها ويخلف الرئيس الاول في حالة مانع واحد من رؤساء الغرف الاكبر سناء
المادة 5
فتح المادةالانتداب يمكن انتداب قضاة المجالس القضائية والمحاكم بقرار من وزير العدل، حامل الاختام للقيام بمهام بالمجلس الاعلى. وفي هذه الحالة يبقى هؤلاء القضاة منتمين الى جهتهم القضائية الاصلية ويمكن استخلافهم .
المادة 6
فتح المادةمكتب المجلس يتألف مكتب المجلس الاعلى من :
الرئيس الاول
(2) نائب الرئيس
(3) الرئيس أو المستشار العميد لكل غرفة
(4) النائب العام، 5 (5) النائب العام المساعد أو المدعى العام العميد.
ويعقد جلساته بمساعدة رئيس كتابة الضبط.
يوزع المكتب القضاة بين مختلف الغرف كما يعين عدد ووقت الجلسات ويضبط النظام الداخلى للمجلس الاعلى.
المادة 7
فتح المادةتكوين الغرف وجدول الجلسة يمكن تجزئة كل غرفة الى أقسام بقرار من وزير العدل حامل الاختام بعد اقتراح من الرئيس الاول.
لا تبت أية غرفة أو أى قسم في قضية الا بمحضر ثلاثة من أعضائه على الاقل.
ويمكن أن تدرس وتفصل كل غرفة أو قسم بصفة قانونية جميع القضايا المعروضة على المجلس الاعلى مهما كان نوعها.
ان الرئيس الاول ورئيس الغرفة المختصة أو الغرفة نفسها يسوغ لهم تلقائيا أو بطلب من النائب العام احالة فصل كل قضية على هيئة مكونة من غرفتين مجتمعتين، ويعين في هذه الحالة الرئيس الاول الغرفة الملحقة بالغرفة المختصة ولا يسوغ لهذه الهيئة ان تبت بصفة قانونية الا بمحضر ستة أعضاء على الاقل. ويرأسها الرئيس الاول أو نائبه الذي يرجح رأيه عند تعادل الاصوات .
ويسوغ للهيئة المكونة من غرفتين مجتمعتين أن تقرر احالة القضية على المجلس الاعلى بمجموع غرفه يترأس تجمع الغرف الرئيس الاول ولا بد أن يشمل هذا التجمع نائب الرئيس ورؤساء وعميدى كل من الغرف. ولا يعقد جلساته الا بمحضر خمسة عشر عضوا على الاقل وعلى شرط أن تكون جميع الغرف ممثلة . وينطق باسمه النائب العام أو النائب العام المساعد..
ويعد جدول الجلسة لكل غرفة من طرف رئيسها، وان وقع تجمع غرفتين أو أكثر فيحدد هذا الجدول من طرف الرئيس الاول أو نائبه.
المادة 8
فتح المادةتعيين القضاة وكتاب الضبط يعين قضاة المجلس الاعلى بمرسوم.
ويعين رؤساء كتاب الضبط وكتاب الضبط بقرار من وزير العدل، حامل الاختام.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قانون رقم 63-218
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 63-218 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.