قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شوّال عام 1440 الموافق 12 يونيو سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية، ويدعى في صلب النص “المركز”.
المادة 2
فتح المادةينظم المركز، تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام التقنية، وعددها ثلاثة (3)، من :
– قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
– قسم متابعة البحث والتكوين بواسطة البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية،
– قسم الإعلام الآلي والسمعي البصري.
المادة 4
فتح المادةيكلّف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
– المبادرة بنشاطات قصد تعزيز التعاون العلمي الوطني والدولي في ميدان تخصص المركز،
– ضمان جمع المعلومات العلمية والتقنية في ميدان اللغة والثقافة الأمازيغية ومعالجتها والمحافظة عليها وتوزيعها،
– ضمان تنفيذ ومتابعة برامج التظاهرات العلمية وتقييمها وتغطيتها،
– ضمان ترقية نتائج البحث وتثمينها،
– إعداد دليل الباحثين ومؤسسات البحث في ميدان الأمازيغية وتحيينه،
– ضمان تسيير الرصيد الوثائقي والأرشيف العلمي والتقني وتطويره والمحافظة عليه.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة العلاقات الخارجية،
– مصلحة تثمين نتائج البحث،
– مصلحة التوثيق.
المادة 5
فتح المادةيكلّف قسم متابعة البحث والتكوين بواسطة البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية، بما يأتي :
– ضمان متابعة مشاريع البحث والدراسات المسجلة في مخطط الخدمات وتقييمها،
– ضمان متابعة عمليات التكوين بواسطة البحث وتطويرها،
– التكفل بانشغالات الباحثين المكلفين بالمشاريع والسهر على تسويتها،
– ضمان شروط الإنتاج وتجميع المعارف العلمية للغة والثقافة الأمازيغية وتحويلها،
– تنفيذ برامج المركز، وضمان عملية تحريرها.
وينظم في مصلحتين (2) :
– مصلحة متابعة البحث والتكوين بواسطة البحث،
– مصلحة المنشورات العلمية.
المادة 6
فتح المادةيكلّف قسم الإعلام الآلي والسمعي البصري بما يأتي :
– وضع قاعدة بيانات في مجال تخصص المركز،
– ضمان استغلال البنى التحتية للشبكات والموقع الإلكتروني للمركز وتسييرها وتطويرها وصيانتها،
– ضمان الدعم التقني لتصميم وإنتاج البحوث عبر الإنترنت،
– ضمان الدعم التقني للتسجيل على جميع الوسائل السمعية البصرية للإنتاج العلمي والوثائق الأخرى،
– ضمان تغطية التحريات الميدانية والتظاهرات العلمية،
– إنشاء بنوك المعطيات السمعية والسمعية البصرية والمكتوبة والمتعلقة باللغة والثقافة الأمازيغية،
– اقتناء الإنتاج السمعي البصري في/ وحول اللّغة والثقافة الأمازيغية.
وينظم في مصلحتين (2) :
– مصلحة الأنظمة والشبكات المعلوماتية،
– مصلحة السمعي البصري.
المادة 7
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 8
فتح المادةتكلّف المصالح الإدارية بما يأتي :
– إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
– إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
– إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
– مسك المحاسبة العامة للمركز،
– ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
– ضمان تسيير قضايا المنازعات والقانونية للمركز،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
– مسك دفاتر الجرد للمركز،
– ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
تنظم المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3)، في :
– مصلحة المستخدمين والتكوين،
– مصلحة الميزانية و المحاسبة،
– مصلحة الوسائل العامة.
المادة 9
فتح المادةتتكون أقسام البحث، وعددها أربعة (4)، من : * قسم “اللّغة والميتالغة وتعليم الأمازيغية“، * قسم “الحضارة الأمازيغية“، * قسم “الأدب والفن والتراث الأمازيغي“، * قسم “علم المصطلحات والترجمة والمعالجة الآلية للغات“.
1 - قسم اللّغة والميتالغة وتعليم الأمازيغية، ويكلّف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– القواعد النحوية المتعلقة بالمجال الأمازيغي بمختلف تنوعاته اللسانية،
– الكتابة المعتادة (إحصاء واقتناء مختلف الأعمال وتصميم قاموس إملائي)،
– الأعمال المختلفة للألفاظ المستحدثة،
– الدراسات الوصفية و/أو المقارناتية لمختلف اللسانيات الأمازيغية وإعداد أطاليس لغوية لكل مجموعة،
– الأدوات التعليمية ومنهجيات تدريس الأمازيغية ذات العلاقة بتغيرات اللهجات وتصميم قواعد النحو المدرسي،
– العلاقات بين اللغة والمجتمع،
– علم المفردات والمعجميات للّغة الأمازيغية بمختلف تنوعاتها. 4 غشت سنة 2019 م
2 - قسم الحضارة الأمازيغية، ويكلّف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– المعارف الأنثروبولوجية والأثرية والتاريخية المنتجة حول المجتمع الأمازيغي،
– الممارسات الثقافية والعقائدية والتراثية للجوانب الأنثروبولوجية والأثرية والتاريخية،
– الممارسات والحركات الاجتماعية والثقافية في المجتمعات الأمازيغية،
– الفن في المجتمعات الأمازيغية من عصور ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا،
– علم السيميو- أنثروبولوجيا للعالم الأمازيغي،
– الثقافة الشفهية (الذاكرة والتاريخ والأساطير ونشأة الكون)،
– أنثروبولوجيا القراءة والشفاهة، أساليب إنتاج ونقل المعارف المكتوبة والشفوية.
3 - قسم الأدب والفن والتراث الأمازيغي، ويكلّف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– التحليل النصي والخطابي للنصوص الأدبية الأمازيغية،
– الأدب التقليدي والحديث (الشفوي والمنسوخ والكتابي)،
– مختلف الحقول الفنية التي تشملها الأمازيغية (المسرح والسينما والموسيقى والغناء والشعر، إلخ.)،
– التراث الأمازيغي (المادي وغير المادي، التقليدي والحديث، المقدس والدنيوي)،
– الأدب الأمازيغي بمختلف اللغات الأخرى،
– أدب الطفولة والشباب.
4 - قسم علم المصطلحات والترجمة والمعالجة الآلية للغات، ويكلّف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– علم المصطلحات الأمازيغي،
– الترجمات المنجزة من / وإلى الأمازيغية،
– مناهج الترجمة المتبعة لترجمة مختلف أنواع النصوص (الأدبية والعلمية والإدارية وغيرها)،
– قواعد البيانات لمدوّنات الأمازيغية،
– المصحح الإلكتروني للّغة الأمازيغية،
– برامج التعرف على الحرف الأمازيغي لتطبيقات التعرف البصري للحروف.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شوّال عام 1440 الموافق 12 يونيو سنة .2019 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي الطيب بوزيد محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الأشغال العمومية والنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.