مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي بولاية تيبازة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.