مرسوم تنفيذي رقم 19-213 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص ”الندوة الوطنية”.
المادة 2
فتح المادةتوضع الندوة الوطنية لدى الوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةالندوة الوطنية هيئة وطنية للتنسيق والتشاور حول الأنشطة المتعلقة بتطوير المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكذا تطبيق السياسة الوطنية المقررة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وبهذه الصفة، تكلف بإبداء الآراء والتوصيات، خصوصا حول :
– آفاق تطوير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– حالة تنفيذ البرامج المقررة،
– مشاريع الإصلاح المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– آفاق تطوير الشراكة مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما في مجال تثمين نتائج البحث والابتكار والتحويل التكنولوجي،
– الطرق والوسائل التي تسمح بوضع الشبكة الوطنية للإعلام العلمي والتقني وتطويرها،
– الطرق والوسائل التي تسمح بتطوير التعاون ما بين مؤسسات البحث الوطنية والدولية،
– مشاريع النصوص التنظيمية ذات الطابع العلمي.
تبدي الندوة الوطنية رأيها حول كل المسائل الأخرى التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةتتشكل الندوة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– محافظ الطاقة الذرية،
– المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية،
– رؤساء الندوات الجهوية للجامعات،
– مديرو الوكالات الموضوعاتية للبحث،
– مديرو المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
– مسؤولو المؤسسات العسكرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
– مسؤولو هياكل البحث التطويري التابعة للمؤسسات الاقتصادية،
– ثلاثة (3) باحثين يمثلون الكفاءات من الجزائريين المقيمين في الخارج ممن يشاركون في تأطير أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء الندوة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
المادة 5
فتح المادةيساعد رئيس الندوة الوطنية مكتب يتكون من ثلاثة (3) أعضاء يتم انتخابهم خلال الدورة الأولى.
تصادق الندوة على نظامها الداخلي خلال دورتها الأولى.
المادة 6
فتح المادةتتولى مصالح المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أمانة الندوة الوطنية.
كما تضمن المحافظة على مجموع أرشيفها.
المادة 7
فتح المادةيمكن الندوة الوطنية أن تنشئ من بين أعضائها لجانا تقنية.
كما يمكن الندوة الوطنية أن تستعين بأي شخص نظرا لكفاءته.
المادة 8
فتح المادةتجتمع الندوة الوطنية بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية مرة واحدة (1) في السنة، على الأقل، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسها.
المادة 9
فتح المادةيعد أعضاء المكتب جدول أعمال الدورات العادية، ثم يعرض على رئيس الندوة الوطنية للموافقة عليه.
يحدد رئيس الندوة الوطنية جدول أعمال الدورات غير العادية. 4 غشت سنة 2019 م ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء الندوة الوطنية قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الدورة مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية للسير الحسن لأشغالها.
المادة 10
فتح المادةتتخذ آراء وتوصيات الندوة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وتسجل في محاضر.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ترفع آراء الندوة وتوصياتها إلى الوزير المكلف بالبحث العلمي وإلى الوزراء المعنيين في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع.
المادة 11
فتح المادةتقيّد نفقات سير الندوة الوطنية في الاعتمادات المخصصة بعنوان المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 99-05
- قانون رقم 15-21
- مرسوم رئاسي رقم 12-21
- مرسوم رئاسي رقم 19-97
- مرسوم رئاسي رقم 19-111
- مرسوم تنفيذي رقم 01-208
- مرسوم تنفيذي رقم 11-396
- مرسوم تنفيذي رقم 13-81
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.