قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 89-66 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن الانضمام الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1984. 531 مرسوم رئاسي رقم 89-67 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن الانضمام الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 16 ديسمبر س 1966 531
530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1409ه فهرس مرسوم رئاسي رقم 89-68 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن الانضمام الى البروتوكولين الاضافيين الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت سنة 1949 والمتعلقين بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ( البروتوكول 1 ) والمنازعات المسلحة غير الدولية ( البروتوكول 2 ) المصادق عليهما بجنيف في 8 غشت سنة 1977. 532 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-69 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي. 532. 532 مرسوم رئاسي رقم 89-70 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 533 مرسوم رئاسي رقم 89-71 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 537 قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس مصلحة الوسائل بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 538 مقرر مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 538 مقرر مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوسائل في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة . 539 ( تابع ) وزارة الداخلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 ، يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة. 539 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة 539 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية البلديات. 539 قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 يتضمن تحديد الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية الولاية. 540 قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989، يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १९ الجمعية الجزائرية لحماية الطبيعة والبيئة “. 540 وزارة النقل قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1409 الموافق 5 أبريل سنة 1989، يحدد شروط منح أسماء السفن وتغييرها. 541 وزارة التعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم. رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفيلته. 542 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن الكيفيات الخاصة بتخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة في .. ولاية الجزائر. 546 :
الاربعاء 12 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531 فهرس وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يحدد كيفيات تنظيم اختبارات المسابقة الخاصة بالالتحاق بسلك الاطباء الرئيسيين والصيادلة الرئيسيين وجراحي الاسنان الرئيسيين والاطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وجراحي الاسنان المفتشين وسيرها ونوعيتها. 548. ( تابع ) | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يحدد كيفيات تنظيم اختبارات المسابقة الخاصة بالالتحاق بأسلاك الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المتخصصين من الدرجة الثانية، وسيرها ونوعيتها. 549 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 89-66 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1984. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 المتضمن الموافقة على الاتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1984،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1984، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من | ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1984. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 89 - - 67 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-11 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-08 المؤرخ في 19 | رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 المتضمن
532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1409ه الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 وبعد الاطلاع على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الدولية ( البروتوكول 2 ) المصادق عليهما بجنيف في 8 غشت سنة 1977. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-11 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-09 المؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 المتضمن الموافقة على البروتوكولين الاضافيين إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت سنة 1949 والمتعلقتين بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ( البروتوكول (1 (1) والمنازعات المسلحة غير الدولية ( البروتوكول 2 ) المصادق عليهما بجنيف في 8 غشت سنة 1977،
- وبعد الاطلاع على البروتوكولين الاضافيين الى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص | اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت سنة 1949 المتعلقتين بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 الشاذلي بن جديد. مرسوم رئاسي رقم 89 68 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن الانضمام الى البروتوكولين الاضافيين إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت سنة 1949 والمتعلقتين بحماية ضحايا المنازعات الدولية | المسلحة ( البروتوكول 1 ) والمنازعات المسلحة غير مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-69 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي. ان رئيس الجمهورية بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ( البروتوكول 1 ) المنازعات المسلحة غير الدولية ( البروتوكول 2 ) المصادق عليهما بجنيف في 8 غشت سنة 1977. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البروتوكولين الاضافيين الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت سنة 1949 والمتعلقتين بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ( البروتوكول 1 ) والمنازعات المسلحة غير الدولية ( البروتوكول
- المصادق عليهما بجنيف في 8 غشت سنة 1977. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989. الشاذلي بن جديد. تنظيمية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه
الاربعاء 12 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 وبمقتضى الأمر رقم 76-75 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء صندوق النقد العربي الموقع عليها في 27 أبريل سنة 1976،
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 26 منه، وبمقتضي القانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 | المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبناء على القرار رقم 1983/3 الذي وافق عليه مجلس المحافظين يوم 5 مارس سنة 1983 والقاضي بزيادة رأسمال صندوق النقد العربي يرسم ما يلي : المادة الاولى : يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي. المادة 2 : يتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من أموال الخزينة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القرار رقم 1983/3 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 89-70 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الاولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-257 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مائتان وسبعة وخمسون مليون واربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار ( 257.443.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 “مصاريف محتملة - احياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مائتان وسبعة وخمسون مليونا واربعمائة وثلاثة وأربعون الف دينار ( 257.443.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والبيئة في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والبيئة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989. الشاذلي بن جديد
534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1409ه الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية والبيئة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 32-34 الامن الوطني - الادوات والاثاث 33-34 الامن الوطني - اللوازم والاشتراكات 35-34 الامن الوطني – الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) 3.100.000 29.652.000 2.327.000 75.694.000 37-34 الامن الوطني - شراء اللوازم وصيانة العتاد التقني الخاص بمصلحة المواصلات اللاسلكية. 38-34 الامن الوطني عتاد الوقاية والحماية . 66-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاطعام 80-34 الامن الوطني - حظيرة السيارات مجوع القسم الخامس أشغال الصيانة 31-35 الامن الوطني - صيانة المباني وتركيباتها التقنية 3.425.000 51.905.000 90.000 29.100.000 القسم الرابع 195.293.000 10.808.000 مجموع القسم الخامس 10.808.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 02-37 الادارة المركزية - الانتخابات 04-37 الادارة المركزية - الملتقيات والمؤتمرات مجموع مجموع 8.000.000 1.717.000 القسم السابع 9.717.000 العنوان الثالث 215.818.000 مجموع الفرع الاول 215.818.000
الاربعاء 12 شوال عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535 الجدول الملحق ( تابع رقم الابواب العناوين الفرع الثاني ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاطعام مجموع القسم السابع مصاريف مختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات 2.225.000 القسم الرابع 2.225.000 39.400.000 مجموع القسم السابع 39.400.000 مجموع الفرع الثاني 41.625.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية والبيئة 257.443.000 جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة للمصالح اللامركزية للدولة حسب الابواب والولايات الابواب الولايات 16-34 أدرار 35 الشلف 106 الاغواط 16 أم البواقي 24 باتنة 56 بجاية 74 بسكرة 26 بشار 76 البليدة 42 البويرة 24 تا منغست 10 تبسة 28 تلمسان 32 ( بآلاف الدنانير ) 12-37
1.166 1.116 1.019
1.082
536 الجريدة الرسمية للجمهورية جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة للمصالح الابواب الولايات تيارت تيزي وزو الجزائر . الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة المدية مستغانم المسيلة معسكر ورقلة وهران البيض إيليزي برج بوعريريج بومرداس الطارف تيندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة عين الدفلى النعامة عين تموشنت غرداية غيليزان المجموع الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1409ه اللامركزية للدولة حسب الابواب والولايات ( تابع ) 16-34 12-37 8 969 1.267 205 2.231 53 902 54 725 36 1.634 26 454 77 820 91 1.147 54 696 64 769 194 954 61 1.086 33 808 37 1.091 34 875 30 7-24 78 1.044 28 443 17 415 42 689 103 850 56 774 11 96 4 387 25 955 14 550 49 634 102 993 22 919 2 691 13 269 5 594 6 372 42 745 2.225 39.400
الاربعاء 12 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537 مرسوم رئاسي رقم 89-71 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية | إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الاولى)، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1989،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-256 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة | 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية ل 1989 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسن 1988، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار ) 434.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 « مصاريف محتملة احتياطي مجمع .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار ( 434.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو 1989 الشاذلي بن جديد. الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) ميزانية وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الاجور 1.000.000 الرئيسية 238.000.000 مجموع القسم الاول 239.000.000
538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1409ه رقم الابواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) الادوات وتسيير المصالح 93-34 المصالح الموجودة في 37 21 المصالح الموجودة في مختلفة …… الخارج - الايجار 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 القسم السابع الخارج النشاط الدبلوماسي مصاريف 8.000.000 مجموع القسم السابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 253.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 43 01 النشاط التربوى والثقافي - الادارة المركزية المنح والمنح التكميلية تعويضات التمارين نفقات التكوين في الخارج 181.000.000 قرارات، رئاسة الجمهورية مجموع القسم الثالث 181.000.000 مجموع العنوان الرابع 181.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 434.000.000 مقررات، مناشير مقرر مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس مقرر مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس مصلحة الميزانية والمحاسبة بالمعهد الوطني سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مصلحة الوسائل بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرر مؤرخ في 8 شعبان عام 16 مارس سنة 1989 يفوض الى السيد بموجب مقرر مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يفوض إلى السيد نافع منصوري، محمد الصالح الامضاء باسم مسؤول المعهد الوطني للدراسات الانور، الامضاء باسم مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة على جميع الوثائق والمستندات الاستراتيجية الشاملة على الوثائق والمستندات باستثناء الخاصة بتحضير الميزانية وتسييرها وتنفيذها، باستثناء قرارات التعيين في المناصب العليا في سلك المتصرفين المقررات المتعلقة بالغاء أبواب في الميزانية أو إحداث أبواب و مقررات إنهاء المهام وعقود الصفقات العمومية وذلك في حدود اختصاصاته. جديدة فيها، وذلك في حدود اختصاصاته.
الاربعاء 12 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539 مقرر مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس | سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الوسائل في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرر مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يفوض إلى السيد عبد الحميد طلحة الامضاء باسم مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة على جميع الوثائق والمستندات باستثناء قرارات تعيين المستخدمين وذلك في حدود اختصاصاته . وزارة الداخلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989، يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة إن وزير الداخلية والبيئة، ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن | قانون الولاية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 المتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله يقرران ما يلي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان التابع للضرائب المباشرة باثنين في المائة ( 2 ) بالنسبة لسنة .1989 المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الضرائب المباشرة للولايات باستثناء العشر ( 1/10 ) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 وزير الداخلية والبيئة وزير المالية ابوبكر بلقايد سيد أحمد غزالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989، يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة إن وزير الداخلية والبيئة، ووزير المالية بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن قانون البلدي المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة باثنين في المائة ( 2 ) بالنسبة لسنة 1989. المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الضرائب المباشرة للبلديات باستثناء العشر ( 1/10 ) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989. وزير الداخلية والبيئة وزير المالية أبوبكر بلقايد سيد أحمد غزالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية البلديات إن وزير الداخلية والبيئة ووزير المالية بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 جانفي سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم
540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1409ه ويمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 31 جويلية سنة 1967 | والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير الخاصة بالبلديات ولا سيما المادة 2 منه، يقرران ما يلي : المادة الاولى : إن النسبة القانونية التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار تحدد بعشرين في المائة ( 20 % ) لسنة .1989 المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب اقتطاع الايرادات المبينة أدناه :. الباب 74 : مخصصات مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية باستثناء المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين ( المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة لبلديات مراكز الولايات ) . الباب 75 : الضرائب غير المباشرة باستثناء رسوم الحفلات ( المادة 755 بالنسبة لبلديات مراكز الولايات ( الباب 76 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة، الفصل 68 والعشر ( 1/10 ) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 وزير الداخلية والبيئة وزير المالية ابوبكر بلقايد سيد أحمد غزالي قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة | 1989، يتضمن تجديد نسبة الاقتطاع من إيرادات | التسيير في ميزانية الولاية. إن وزير الداخلية والبيئة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 ماي سنة 1969 والمتضمن القانون الولائي المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 المحدد للمدونة الخاصة بإيرادات ونفقات الولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن الاقتطاع من إيرادات التسيير الخاصة بالولايات ولا سيما المادة الأولى منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : إن النسبة القانونية التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار تحدد بعشرين في المائة ( 20 % ) لسنة 1989. المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب اقتطاع الايرادات المبينة فيما يلي : الحساب 74 : مخصصات مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية. الحساب 76 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة، ( المادة 640 ) والعشر ) 1/10 ) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 أبوبكر بلقايد قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989، يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لحماية الطبيعة والبيئة”. بموجب مقرر مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989 ، تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لحماية الطبيعة والبيئة “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس بأمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. i
الاربعاء 12 شوال عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 541 وزارة النقل قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1409 الموافق 5 أبريل سنة 1989، يحدد شروط منح أسماء السفن وتغييرها. إن وزير النقل، بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976، والمتضمن القانون البحري ولاسيما المواد 16 – 17 – و19 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 | الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد شروط منح أسماء السفن وتغييرها في إطار الأحكام المبينة أدناه. المادة 2 : تطبيقا لأحكام الامر رقم 76-80 المؤرخ | في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري المذكور أعلاه، تعرف هوية كل سفينة تكون حمولتها الاجمالية مساوية العشرة طنات أو تفوقها، باسم يميزها عن بقية السفن الاخرى. كما يجب على السفن التي تبلغ حمولتها الاجمالية من 10 طنات، أن تحمل رقما يعرف بهويتها، ويمكن أن تمنح اسما ضمن الشروط التي يحددها هذا القرار. المادة 3 : يقيد اسم السفينة في دفتر التسجيل الجزائري، الممسوك من قبل السلطة الادارية البحرية المختصة . المادة 4 : يصرح مالك السفينة للسلطة الادارية البحرية المختصة بالاسم الذي ينوي منحه السفينته وكذلك الميناء الذي يريد إلحاقها به والذي يكون في الوقت نفسه ميناء المكان الذي تم تسجيلها فيه. يقدم هذا التصريح إلى : 1 ) الوزير المكلف بالبحرية التجارية بالنسبة للسفن التي تساوى حمولتها الاجمالية 100 طنة أو تفوقها، 2 ) الادارة البحرية المحلية بالنسبة للسفن التي تقل حمولتها الاجمالية عن 100 طنة. المادة 5 : يرفق طلب منح اسم للسفينة بالوثائق الآتية : عقد الملكية عقد البناء، مميزات السفينة. المادة 6 : يخضع كل تغيير لاسم السفينة إلى الرخصة المسبقة للسلطة الادارية البحرية المختصة. المادة 7 : تطبق أحكام المادتين 4 و 5 أعلاه في حالة تغيير اسم السفن. المادة 8 : يمكن لمالك السفينة في حالة بيعها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو غرقها أن يحتفظ باسمها قصد منحه لسفينة أخرى، وفي هذه الحالة يجب أن يتبع الاسم برقم روماني حتى يميز عن الاسم الأول. المادة 9 : تحتفظ الادارة البحرية المختصة بحق رفض كل طلب منح اسم للسفن أو تغييره في الحالتين الآتيتين : أ - عندما يكون الاسم المقترح من قبل مجهز أو مالك السفينة قد منح لسفينة أخرى. ب – عندما يكون المجهز أو المالك غير قادر على إثبات ملكية السفينة. المادة 10 : يجب أن تسمى السفن التجارية على الخصوص من أسماء : شهداء الثورة الجزائرية أو الشخصيات الكبيرة للتاريخ الجزائري الجبال الجزائرية المناجم الجزائرية الوديان الجزائرية المدن الجزائرية الأسماك، المادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1409 الموافق 5 أبريل سنة 1989. الهادي خضيري
542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1409ه وزارة التعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته. إن وزير التعمير والبناء، ووزير الداخلية والبيئة ووزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري وبمقتضى المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال . السكني والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن تغيير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والذي يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981،
- وبمقتضى المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 والمتعلق بتحديد المساحات والتوزيعات المطبقة على مساكن الترقية العقارية العمومية يقررون ما يلي : المادة الأولى : يبين هذا القرار كيفيات تطبيق المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد | شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . الفصل الاول طلب السكن المادة 2 : لا يقبل طلب السكن إلا اذا صدر من شخص طبيعي، بالغ وجزائري الجنسية. يقدم المترشح الطلب وفقا للنموذج المرفق بأصل هذا القرار. ولا يجوز للزوجين أن يقدم كل واحد منهما طلبا على حدة، ويقدم الطلب رب العائلة. المادة 3 : يرسل طلب السكن بواسطة البريد المسجل مع إشعار بالاستلام إلى ديوان الترقية العقارية وتسييرها الذي يشمل اختصاصه الاقليمي :
- إما مقر سكن المترشح،
- وإما مقر عمل المترشح. يقصد بمقر إقامة المترشح في مفهوم هذا القرار المكان الذي أقام فيه المترشح بانتظام خلال الشهور الستة | السابقة لتاريخ إرسال طلب السكن. تعد طلبات السكن المرسلة إلى دواوين أخرى غير الدواوين المذكورة أعلاه أو إلى مؤسسات أخرى لاغية وغير ذات مفعول. اذا غير المترشح مقر إقامته ولم يكن مقر اقامته الجديد مشمولا في الديوان الذى قدم اليه طلبه السكني فانه يتعين عليه إشعار الديوان المعني وتقديم طلب جديد عند الحاجة الى الديوان الذى يشمل اختصاصه الاقليمي مقر إقامته الجديد. المادة 4 : تسجل طلبات المساكن في دفتر خاص يرقمه ويوقعه المفتش العام في الولاية حسب تاريخ تسلمها في ديوان الترقية العقارية وتسييرها . المادة 5 : تقبل طلبات السكن التي لا تتضمن المعلومات أو الوثائق الكافية لدراستها، ولكنها تعد غير كاملة. ولا تقبل طلبات السكن الواردة من مترشحين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 2 أعلاه.
الاربعاء 12 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 543 المادة 6 : ترد طلبات السكن الناقصة أو غير المقبولة إلى المعنيين بواسطة البريد المسجل، بعد شهرين على الاكثر من تسلم ديوان الترقية العقارية وتسييرها لها. ويجب أن تبين لدى إرجاع الطلب الوثائق الناقصة أو غير الكاملة أو علة عدم قبوله وأن يذكر ذلك بوضوح في الدفتر الخاص المذكور في المادة 4 أعلاه، ويجب أن تشتمل إرجاع الطلبات غير الكاملة عند الاقتضاء، على نماذج الوثائق المطلوب تقديمها أو دراستها. المادة 7 : يعد ديوان الترقية العقارية وتسييرها المختص إقليميا مذكرة تلخيصية تحتوي على عناصر تحديد الهوية وعدد النقاط الممنوحة حسب كل مقياس، ومجموع النقاط المتحصل عليها استنادا الى العناصر المثبتة في ملف طلب السكن الخاص بالمترشح وسلم الترقيم كما هو محدد في هذا النص. تعد المذكرة التلخيصية وفقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار. المادة 8 : يحدد الوالي بمقرر قبل ثلاثة أشهر من التاريخ التقديري لكل عملية استلام للمساكن الاجتماعية الحضرية، الحصص التي تخصصها : 1 – لجنة تخصيص المساكن التي تنشئها المادة 6 من المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 المذكور أعلاه. ولا يمكن أن تقل هذه الحصة عن نسبة 85% من عدد المساكن المطلوب استلامها. يبين مقرر الوالي، في إطار حصة المساكن التي تخصصها اللجنة، عدد المساكن التي تعود الى المترشحين : الذين هم دون 35 سنة، الذين لهم 35 سنة أو أكثر. عدد المساكن المطلوب تخصيصها يجب أن يساوي للمترشحين الذين هم دون 35 سنة أو يفوق 40% من عدد المساكن التي تخصصها اللجنة. 2 - الوالي : تخصص الحصة التي لا تتجاوز نسبة 15% من عدد المساكن المطلوب استلامها للحالات المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 المذكور أعلاه. المادة 9 : يرسل الوالي قائمة المستفيدين من المساكن التي تدخل في عداد نسبة %5 %5 إلى ديوان الترقية العقارية وتسييرها قبل خمسة عشر يوما على الأكثر من التاريخ التقديري لاستلام المساكن. المادة 10 : تجتمع لجنة تخصيص المساكن بمبادرة من رئيسها قبل ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأكثر من التاريخ التقديري لاستلام المساكن. وتصح مداولاتها إذا حضر الاجتماع ستة ( 6 ) من أعضائها على الاقل. وإلا وجب أن تستدعى مرة ثانية خلال مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما، وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين. المادة 11 : تقوم لجنة التخصيص استنادا إلى العناصر المثبتة في الدفتر الخاص، وفي طلبات المساكن والمذكرات التلخيصية بما يأتي :
- تراقب مدى مقبولية الطلبات
- تراقب مدى صحة التنقيط، وتجرى التعديلات اللازمة عند الاقتضاء، تصنف الطلبات المدروسة في قائمتين : قائمة الطلبات الواردة من المترشحين الذين هم دون 35 سنة، وقائمة الطلبات الواردة من المترشحين الذين لهم 35 سنة وأكثر. والتاريخ الواجب الاخذ به لحساب العمر هو 31 ديسمبر من السنة الجارية.
- تعد ترتيب طلبات كل قائمة من القائمتين حسب ترتيب تنازلي تبعا لمجموع عدد النقاط التي يحصل عليها كل مترشح. وإذا حصل عدة مترشحين على عدد واحد من النقاط، فان أسبقية تاريخ إرسال طلباتهم هي التي تفصل بينهم ويعد بها في الترجيح، وخاتم البريد يثبت ذلك. واذا حصل تساو آخر أعطيت الأولوية لاكبر المترشحين سنا. تضبط أسماء المترشحين الأولين في كل قائمة لغاية ثلاثة أضعاف عدد المساكن العائد الى كل قائمة من القوائم. المادة 12 : يكون المترشحون موضوع تحقيق إثبات قصد تبيان ما اذا كانت وضعية المترشح في مجال الموارد وظروف السكن، والحالة العائلية والشخصية ما تزال مطابقة للعناصر المذكورة في طلب السكن. يقوم بتحقيقات الاثبات التي يبادر بها بعد ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة على الأكثر من اجتماع لجنة التخصيص :
544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1409ه ديوان الترقية العقارية وتسييرها فيما يخص وضعية المترشح في مجال الموارد والحالة الشخصية والعائلية .
- فرقة التحقيق المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 | المذكور أعلاه فيما يخص وضعية المترشح السكنية. المادة 13 : تقوم فرقة التحقيق التي يرسلها رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع له مقر إقامة المترشح، بناء - على طلب رئيس لجنة تخصيص المساكن بالتحقيقات السكنية اللازمة وتثبت ملاحظاتها في مذكرة تحقيق تقنية يسلمها إياها ديوان الترقية العقارية وتسييرها. يباشر التحقيق ثلاثة من أعضاء الفرقة على الاقل. والمنوال النموذجي لمذكرة التحقيق التقنية ملحق بأصل هذا القرار. المادة 14 : يجب الا تتجاوز المدة الفاصلة بين استلام المجلس الشعبي البلدي مذكرة التحقيق التقنية وإعادتها الى ديوان الترقية العقارية وتسييرها بعد القيام بالمهمة شهرا واحدا. اذا كان عدد التحقيقات الواجب القيام بها كثيرا فان رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني ينشىء عدة فرق. المادة 15 : يقوم ديوان الترقية العقارية وتسييرها فور استلام مذكرة التحقيق التقنية التي درستها فرقة التحقيق، بتصحيح المذكرة التلخيصية المذكورة في المادة 7 أعلاه قصد قيام لجنة تخصيص المساكن بدراستها من جديد. المادة 16 : تجتمع لجنة تخصيص المساكن من جديد بعد شهرين من اجتماعها الاول للاغراض الآتية : الاطلاع على نتائج تحقيقات الاثبات القيام بتصنيف جديد للمترشحين المقبولين في الاجتماع الاول ضبط قائمة المستفيدين. المادة 17 : المستفيدون هم المترشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من النقاط لغاية عدد المساكن المطلوب تخصيصها لكل قائمة. يكون توزيع مختلف أصناف المساكن ) غرفتان ثلاث غرف أربع غرف وخمسة غرف ( على المستفيدين تبعا لاحتياجات هؤلاء المستفيدين العائلية وقدراتهم على الوفاء بالالتزامات المالية التي تقع على عاتقهم باعتبارهم مقتنين أو مستأجرين. يكون هذا التوزيع تبعا لقواعد تضبطها مقدما لجنة تخصيص المساكن. المادة 18 : تثبت مداولات لجنة تخصيص المساكن في محضر ترسل نسخة منه الى كل من ديوان الترقية العقارية وتسييرها والوالي. وتعلق نسخة من محضر آخر اجتماعات اللجنة خلال الثماني والاربعين ساعة الموالية للمداولة في أماكن يسهل وصول عامة الناس اليها بمقرى المجلس الشعبي البلدي وديوان الترقية العقارية وتسييرها. المادة 19 : يمكن المترشحين الذين يشعرون بالغبن من مقرر لجنة تخصيص المساكن أن يتوجهوا بالطعن لدى ديوان الترقية العقارية وتسييرها . ولا يقبل هذا الطعن الا اذا أرسل بواسطة بريد مسجل مع إشعار بالاستلام خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي نشر محضر اللجنة. ويعتد في ذلك بختم البريد . تسجل طلبات الطعن في دفتر للتظلمات بفتحه خصيصا لهذا الغرض ديوان الترقية العقارية وتسييرها . وبعد خمسة عشر ( 15 ) يوما من تلقي الطعن، تجتمع لجنة تخصيص المساكن في جلسة غير عادية باعتبارها لجنة طعن الدراسة التظلمات الواردة اليها. واذا كان بعض هذه التظلمات مما يمكن قبوله، فان هذه الحالات ستدرس على سبيل الاولوية أثناء الدورة الموالية التي تعقدها لجنة تخصيص المساكن. ويتولى رئيس لجنة الطعن إبلاغ التظلم بذلك. المادة 20 : يستدعي ديوان الترقية العقارية وتسييرها المستفيدين من المساكن المذكورين في المادتين 12 و 17 أعلاه برسالة مسجلة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من التاريخ التقديري لاستلام المساكن وذلك قصد استيفاء إجراء التخصيص. وهذا الاستيفاء للاجراء يتم بتوقيع عقد بيع أو إيجار حسب اختيار المستفيد بين هذا الاخير وديوان الترقية العقارية وتسييرها .
الاربعاء 12 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545 المادة 21 : كل استيفاء لاجراء تخصيص مسكن 1 اجتماعي حضري جديد يتم قبل ما يزيد على خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاستلام المؤقت “ للسكن “ المذكور ممنوع منعا باتا وباطل لا يعتد به. الفصل الثالث سلم الترقيم المادة 22 : تكون الاولويات في في تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة، طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 المذكور أعلاه، تبعا لمجموع النقاط المتحصل عليها بتطبيق سلم الترقيم الذي يأخذ بعين الاعتبار ما يأتي : مستوى موارد المترشح وقرينه ظروف السكن الحالة الشخصية والعائلية. المادة 23 : تضبط العناصر التي تحدد مستوى موارد المترشح وقرينه وترقم حسب الآتي : 1 (1) الموارد الشهرية :
- تقل عن ضعف أدنى أجر في السلم الوطني الاستدلالي …لاجور………. ……….. نقطة تساوي أو تفوق ضعف أدنى أجر في السلم الوطني الاستدلالي للاجور وتقل عن ثلاثة أضعاف 65 نقطة. تساوي أو تفوق ثلاثة أضعاف أدنى أجر في السلم الوطني الاستدلالي للاجور وتقل عن أربعة أضعاف 50 نقطة . تساوى أو تفوق أربعة أضعاف أدنى أجر في السلم الوطني الاستدلالي للاجور وتقل عن خمسة أضعاف 30 نقطة . تساوي أو تفوق خمسة أضعاف أدنى أجر في السلم الوطني الاستدلالي للاجور وتقل عن ستة أضعاف 15 نقطة. تساوي أو تفوق ستة أضعاف أدنى أجر في السلم الوطني الاستدلالي للاجور 02 نقطتان تحسب كعائدات في مفهوم هذه المادة موارد الطالب مضمومة، في حالة ما اذا كان هذا الطالب متزوجا الى موارد زوجه ( أو ) أزواجه. (2) صفة الموفر : مبلغ الفوائد المتجمعة للمترشح وزوجه أو أزواجه. يفوق 10.000 دج ………… ……….. نقاط بين 7.000 دج و 10.000 دج ….. 7 نقاط بين 5.000 دج و 6.999 دج …….. نقاط بين 2.000 دج و4.999 دج …….. نقاط أقل من 2.000 دج وأكثر 1.000 دج ….2 نقطتان
- عن كل دفتر توفير مفتوح باسم القرين و / أو الاشخاص الذين هم تحت كفالته ويتضمن إيداعا يساوى أو يفوق 1.000 دج ( مع حد أقصاه 5 نقاط ) …….1 نقطة. عن كل سنة من أقدمية دفتر توفير المترشح، عن كل سنة كاملة ( مع حد أقصاه 5 نقاط ) …..1 نقطة. المادة 24 : تضبط العناصر التي تحدد ظروف سكن المترشح وترقم حسب الآتي : 1 (1) نوع البناء : مسكن مؤقت واه ) قصدير، كوخ ) أو انعدام السكن. …… نقطة مسكن يوشك على الانقضاض ( مطلوب هدمه ) . ……… نقاط مسكن قديم يتطلب أشغال ترميم…….5 نقاط بناء غير مخصص للسكن ( دهليز، مراب تسقيفة ) . ………. نقاط 2 (2) - شروط وسائل الراحة : عدم الارتباط بالشبكات العمومية : لمياه الشرب ….. 4 نقاط لصرف المياه المستعملة ……………..4 نقاط للكهرباء…………………………….. نقطتان للغاز. ……1 نقطة واحدة.
- عدم وجود المرافق الخاصة : مراحيض. ……………. نقاط مطبخ . ……………………… .نقطتان
546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1409ه (3) عدد الاشخاص في كل غرفة الذين يعيشون تحت سقف واحد منذ عام واحد على الاقل : يساوي أو يقل عن 2 لاشيء يفوق اثنين ويساوي أو يقل عن 3………1 نقطة واحدة يفوق ثلاثة ويساوي أو يقل عن 4………2 نقطتان يفوق أربعة ويساوي أو يقل عن ………..4 نقاط يفوق خمسة ويساوي أو يقل عن ………..6 نقاط يفوق ستة ( 6 ) . ………….. نقاط 4 (4) شروط الايواء : يأوي إلى فندق أو فندق عائلي ………… 10 نقاط يأويه الغير ……. ……. نقاط يأويه قريب له أو لزوجه من الدرجة الأولى أو الثانية . …7 نقاط مستأجر المسكن في عمارة خاصة …………3 نقاط. 5 (5) الملكية العقارية : للمترشحين الذين لا يملكون ملكية كاملة ( باسمهم أو باسم القرين ( قطعة أرض مخصصة للبناء…….5 نقاط المادة 25 : تضبط العناصر التي تحدد الشروط المتعلقة بحالة المترشح الشخصية والعائلية حسب الآتي : 1 (1) الحالة العائلية : متزوج أو عائل لأسرة ……………4 نقاط أعزب . ……1 نقطة واحدة عن كل طفل ( حتى أربعة أطفال ) أو شخص تحت الكفالة ( حتى اثنين )) )) …………………. نقطتان. 2 (2) الحالة الشخصية : المترشح أو القرين الذي له صفة : مجاهد. . 15 نقطة أرملة شهيد 15 نقطة أصل - وذو حق … …………….. نقاط
- المترشح : معوق حركيا . ………. نقاط مكفوف. ………. نقاط الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 26 : كل تخصيص المساكن اجتماعية حضرية لم يعلن بعد عن استلامها المؤقت بعد ستة ( 6 ) أشهر من نشر “ المرسوم “ المذكور يجب أن يخضع لأحكام هذا القرار، وهذا دون المساس بأحكام المادة 16 من المرسوم رقم | 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 المذكور أعلاه، وضمن احترام أحكام المادة 21 أعلاه. المادة 27 : تبين كيفيات تطبيق هذا القرار عند الحاجة في تعليمة يصدرها الوزير المعني أو الوزراء المعنيون. المادة 28 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 29 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989. وزير التعمير والبناء وزير الداخلية والبيئة نذير بن معطي بوبكر بلقايد وزير العمل والتشغيل عن وزير المالية والشؤون الاجتماعية الأمين العام محمد نابي مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن الكيفيات الخاصة بتخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة في ولاية الجزائر. إن وزير التعمير والبناء ووزير الداخلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع المكاتب الترقية والتسيير العقاري وبمقتضى المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983 المتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي
الاربعاء 12 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 وبمقتضى المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن تغيير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والذى | يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 والذى | يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 بريل سنة 1987 والمتعلق بتحديد المساحات والتوزيعات المطبقة على مساكن الترقية العقارية العمومية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 والمتضمن كيفيات تطبيق المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 الذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية | الحضرية الجديدة وكيفياته. يقرران ما يلي : المادة الأولى : عملا باحكام المادة 17 من المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 يتم تخصيص | المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة في ولاية الجزائر | حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار. المادة 2 : تتولى لجنة لتخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة في مجموع تراب ولاية الجزائر القيام بالعمليات . المادة 3 : تضم لجنة تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة المذكورة في المادة 2 أعلاه : رئيس قسم الصحة والسكان ( رئيسا )، نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية رئيس قسم المنشآت الاساسية والتجهيز أو ممثله، مدير ديوان الترقية العقارية وتسييرها التابعة له المساكن المطلوب تخصيصها، عميد رؤساء المجالس الشعبية البلدية في الولاية ممثل أمن الولاية او الدرك الوطني، ممثل للمجلس الشعبي لمدينة الجزائر،
- مواطن معروف باستقامته عضوا في إحدى الجمعيات المؤسسة قانونا، يعينه الوالي. عضو من اللجنة الولائية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم، يعينه رئيس اللجنة المذكورة. المادة 4 : يتولى كتابة اللجنة مكتب يسمى : المكتب المركزي للنشاط الاجتماعي. المادة 5 : يتألف المكتب المركزي للنشاط الاجتماعي من أعضاء معينين من بين المستخدمين في المصالح المعنية ( مكاتب الترقية العقارية وتسييرها المجالس الشعبية البلدية قسم الصحة والسكان ( وينشطه أحد أعضاء المفتشيه العامة يعينه الوالي لهذا الغرض. المادة 6 : يتولى المكتب المركزى للنشاط الاجتماعي ما يأتي : جمع المذكرات التلخيصية التي يعدها ديوان الترقية العقارية وتسييرها استنادا إلى الطلبات الممكن قبولها، دراسة المذكرات التلخيصية قصد تقديمها إلى لجنة تخصيص المساكن المذكورة في المادة 3 أعلاه. القيام باعداد قوائم تمهيدية للمترشحين تبعا لعمر كل منهم وعدد النقاط التي يتحصل عليها وفقا للمادة 5 من المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 المذكور أعلاه وسلم الترقيم المحدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 أبريل سنة 1989 المذكور أعلاه. القيام بالتحقيقات عن سكنات المترشحين الذين اعتمدتهم اللجنة. متابعة تنفيذ مقررات اللجنة. المادة 7 : تتولى لجنة تخصيص المساكن توزيع 75% من المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة المستلمة في الولاية كلها. المادة 8 : يتولى الوالي توزيع باقي المساكن المستلمة أي 25% من العدد الاجمالي على :
548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1409ه الاشخاص المعنيين بعمليات التهديم الناتجة عن أشغال ذات منفعة عامة. الموظفين المعنيين بنظام امتياز المساكن كما يحدده التنظيم المعمول به الموظفين المعنيين في اطار الخدمة المدنية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- ولكل حالة أخرى ذات طابع اضطراري تترك لتقدير الوالي المادة 9 : تبين أحكام هذا القرار عند الحاجة بواسطة تعليمة. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 ابريل سنة 1989. وزير التعمير والبناء وزير الداخلية والبيئة ندير بن معطي أبو بكر بلقايد وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يحدد كيفيات تنظيم اختبارات المسابقة الخاصة بالالتحاق بسلك الاطباء الرئيسيين والصيادلة الرئيسيين وجراحي الاسنان الرئيسيين والاطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وجراحي الاسنان المفتشين، وسيرها ونوعيتها. إن رئيس الحكومة ووزير الصحة العمومية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن إجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، المعدل وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي | الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 82-491 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال الادارات والمؤسسات والادارات العمومية، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم وسير ونوعية اختبارات مسابقات توظيف الاطباء الرئيسيين الصيادلة الرئيسيين وجراحي الاسنان الرئيسيين والاطباء المفتشين للمصالح الصحية، الصيادلة المفتشين للمصالح الصحية وجراحي الاسنان المفتشين للمصالح الصحية المادة 2 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، الاختبارات الآتية : اختبار حول العمل الصحي العمومي ( على ملف إداري ) يحتوي على : اختبار مهني مخصص لتقييم التجربة المهنية للطبيب وينقط على 30. اختبار خاص بالمساهمة في التكوين ينقط على 10 . اختبار كتابي مدته 40 دقيقة حول البرامج الوطنية للصحة العمومية، ينقط على 30.
الاربعاء 12 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549
- اختبار شفوى مع اللجنة المدة 15 دقيقة حول دراسة تطبيقية، ينقط على 30. تعد كل علامة تقل عن 100/50 في هذه الاختبارات مقصية المادة 3 : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، من زيادة في النقط، طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية : طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح،- صورة مصدقة، طبق الاصل للشهادة أو الدبلوم،
- قرار التعيين
- شهادة عمل تسلم من المؤسسة المشغلة. المادة 5 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة من قبل وزارة الصحة العمومية وتنشر عن طريق اللصق بالمؤسسات الصحية المادة 6 : يحدد تاريخ فتح التسجيلات وقفلها والعنوان الذي ترسل إليه الملفات وعدد المناصب المعروضة والبرامج، وكذلك التاريخ المحدد لاجراء المسابقة بقرار من وزارة الصحة العمومية، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 7 : يعهد بتنقيط الاختبارات الى لجنة يعينها وزير الصحة العمومية بقرار. المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير الصحة العمومية بناء على اقتراح لجنة تتكون كالآتي : الامين العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله عضوا
- مدير التكوين بوزارة الصحة العمومية عضوا مدير الموظفين بوزارة الصحة العمومية، عضوا. مدير هياكل الصحة بوزارة الصحة العمومية عضوا . المادة 9 : ينبغي على المترشحين الناجحين الالتحاق بمناصب تعيينهم بعد شهر على الأكثر من تاريخ إشعارهم بالتعيين تحت طائلة فقدان حقهم في الانتفاع من المسابقة المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون حسب الحالة بصفة : أطباء رئيسيين صيادلة رئيسيين جراحي الاسنان رئيسيين، أطباء مفتشين لمصالح الصحة صيادلة مفتشين لمصالح الصحة جراحي الاسنان مفتشين المصالح الصحة. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة .1988 وزير الصحة العمومية عن رئيس الحكومة مسعود زيتوني وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يحدد كيفيات تنظيم اختبارات المسابقة الخاصة بالالتحاق بأسلاك الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المختصصين من الدرجة الثانية، وسيرها ونوعيتها. إن رئيس الحكومة ووزير الصحة العمومية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن إجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،
550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1409ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 اختبار المساهمة في التكوين، ينقط على 5. اختبارا كتابيا مدته 40 دقيقة ، يتضمن البرنامج الوطنية للصحة العمومية أو برنامج الدراسات الطبية المتخصصة بمفاهيمها الأساسية السريرية، ينقط على 30. اختبارا شفويا مع اللجنة مدته 20 دقيقة حول صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | دراسة حالة تطبيقية، ينقط على 20. بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-491 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال الادارات والمؤسسات والادارات العمومية يقرران ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات | تنظيم اختبارات المسابقات الخاصة بتوظيف الاطباء | والصيادلة وجراحي الاسنان المتخصصين من الدرجة 2 وسيرها ونوعيتها. المادة 2 : تحتوي المسابقات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الاختبارات الآتية :
- اختبار خاص بالشهادات والاعمال العلمية، ينقط على 15 اختبار حول العمل الصحي العمومي ( على ملف إداري ) يتضمن : اختبارا مهنيا خاصا بتقييم الخبرة المهنية للطبيب، وينقط على 30. كل علامة تقل عن 50 من 100 في هذه الاختبارات تعتبر مقصية. المادة 3 : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الاوراق التالية : طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح صور مصدقة، طبق الاصل للشهادة أو الدبلوم، قرار التعيين شهادة عمل تسلم من المؤسسة المشغلة. المادة 5 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة من قبل وزارة الصحة العمومية وتنشر عن طريق اللصق بالمؤسسات الصحية المادة 6 : يحدد تاريخ فتح التسجيلات وقفلها والعنوان الذى ترسل إليه الملفات، وعدد المناصب المعروضة والبرامج، وكذلك التاريخ المحدد لاجراء المسابقة بقرار من وزير الصحة العمومية، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 7 : يعهد بتنقيط الاختبارات إلى لجنة يعينها وزير الصحة العمومية بقرار. المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير الصحة العمومية، بناء على اقتراح لجنة تتكون كالأتي : الامين العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله ، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا مدير التكوين بوزارة الصحة العمومية، عضوا مدير الموظفين بوزارة الصحة العمومية، عضوا. مدير هياكل الصحة بوزارة الصحة العمومية، عضوا.
الاربعاء 12 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 المادة 9 : ينبغي على المترشحين الناجحين الالتحاق بمناصب تعيينهم بعد شهر على الأكثر من تاريخ إشعارهم بالتعيين تحت طائلة فقدان حقهم في الانتفاع من المسابقة. المادة 10 : يعين المترشحون الناجحون حسب الحالة | بصفة : أطباء متخصصين من الدرجة 2 صيادلة متخصصين من الدرجة 2 جراحي الاسنان متخصصين من الدرجة 2. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988. وزير الصحة العمومية عن رئيس الحكومة مسعود زيتوني وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي عبد القادر بن مبارك - الجزائر