مرسوم رئاسي رقم 89-66 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن الانضمام الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1984. 531
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من | ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1984.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989.
الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 89 - - 67 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966.
إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-11 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-08 المؤرخ في 19 | رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 المتضمن 532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1409ه الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966 وبعد الاطلاع على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الدولية ( البروتوكول 2 ) المصادق عليهما بجنيف في 8 غشت سنة 1977.
إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-11 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-09 المؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 المتضمن الموافقة على البروتوكولين الاضافيين إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت سنة 1949 والمتعلقتين بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ( البروتوكول (1 (1) والمنازعات المسلحة غير الدولية ( البروتوكول 2 ) المصادق عليهما بجنيف في 8 غشت سنة 1977،
- وبعد الاطلاع على البروتوكولين الاضافيين الى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص | اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت سنة 1949 المتعلقتين بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 16 ديسمبر سنة 1966.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 الشاذلي بن جديد.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 89-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.