مرسوم رئاسي رقم 89-68

مرسوم رئاسي رقم 89-68 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن الانضمام الى البروتوكولين الاضافيين الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت سنة 1949 والمتعلقين بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ( البروتوكول 1 ) والمنازعات المسلحة غير الدولية ( البروتوكول 2 ) المصادق عليهما بجنيف في 8 غشت سنة 1977. 532

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 89-68
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 08-163

    مرسوم رئاسي رقم 08-163 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-319

    مرسوم تنفيذي رقم 98-319 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم رقم 62-524 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن الاعتراف مراسم فردية بمؤسسة وطنية للهلال الأحمر الجزائري. 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.