مقرر مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس مصلحة الوسائل بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 538
مقرر مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس مقرر مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس مصلحة الميزانية والمحاسبة بالمعهد الوطني سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
مصلحة الوسائل بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
بموجب مقرر مؤرخ في 8 شعبان عام 16 مارس سنة 1989 يفوض الى السيد بموجب مقرر مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يفوض إلى السيد نافع منصوري، محمد الصالح الامضاء باسم مسؤول المعهد الوطني للدراسات الانور، الامضاء باسم مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة على جميع الوثائق والمستندات الاستراتيجية الشاملة على الوثائق والمستندات باستثناء الخاصة بتحضير الميزانية وتسييرها وتنفيذها، باستثناء قرارات التعيين في المناصب العليا في سلك المتصرفين المقررات المتعلقة بالغاء أبواب في الميزانية أو إحداث أبواب و مقررات إنهاء المهام وعقود الصفقات العمومية وذلك في حدود اختصاصاته.
جديدة فيها، وذلك في حدود اختصاصاته.
الاربعاء 12 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.