مرسوم رئاسي رقم 89-69 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي. 532. 532
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى البروتوكولين الاضافيين الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت سنة 1949 والمتعلقتين بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ( البروتوكول 1 ) والمنازعات المسلحة غير الدولية ( البروتوكول
2) المصادق عليهما بجنيف في 8 غشت سنة 1977.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989.
الشاذلي بن جديد.
تنظيمية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه الاربعاء 12 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 وبمقتضى الأمر رقم 76-75 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء صندوق النقد العربي الموقع عليها في 27 أبريل سنة 1976،
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 26 منه، وبمقتضي القانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 | المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبناء على القرار رقم 1983/3 الذي وافق عليه مجلس المحافظين يوم 5 مارس سنة 1983 والقاضي بزيادة رأسمال صندوق النقد العربي يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي.
المادة 2
فتح المادةيتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من أموال الخزينة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القرار رقم 1983/3 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.