قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989، يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १९ الجمعية الجزائرية لحماية الطبيعة والبيئة ". 540
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989، يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " الجمعية الجزائرية لحماية الطبيعة والبيئة".
بموجب مقرر مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989 ، تعتمد الجمعية المسماة " الجمعية الجزائرية لحماية الطبيعة والبيئة ".
يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي.
ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس بأمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. i الاربعاء 12 شوال عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 541 وزارة النقل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.