قرار
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للديوان الوطني للتطهير
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.