قرار

قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1443 الموافق 29 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 شوّال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتخصصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.