قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يحدّد تصنيف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها في الصنف أ، القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدّد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي لرئيس مكتب في الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وشروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العليا المستوى العمومية الصنف القسم السلّمي
– رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للتنسيق والمتابعة.
(مديرية الدراسات والتحليل والتقييم)
– رئيس مكتب الأنشطة الوقائية بالمديرية الفرعية للوقاية. (مديرية الوقاية والاتصال)
– رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للاتصال والعلاقات أ 3 م – 3 العامة. (مديرية الوقاية والاتصال)
– رئيس مكتب بالمديرية الفرعية الديوان للتعاون ورئيس الوطني مكتب بالمديرية لمكافحة الفرعية للدراسات المخدرات القانونية. (مديرية وإدمانها التعاون الدولي)
– رئيس مكتب البحث والتحليل بالمديرية الفرعية للبحث والوثائق أ 3 م – 3 (مديرية الدراسات والتحليل والتقييم) 2 غشت سنة 2022 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر من موظف، المدير 130 العام
– متصرف محلل أو متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
– مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من مقرر من 130 الأقدمية بصفة موظف، المدير
– متصرف محلل أو متصرف أو العام رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس دولة في الإحصائيات يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العليا المستوى العمومية الصنف القسم السلمي
– رئيس مكتب الوثائق بالمديرية الفرعية للبحث والوثائق (مديرية أ 3 م – 3 الدراسات والتحليل والتقييم)
– رئيس مكتب الديوان الإحصائيات الوطني بالمديرية لمكافحة أ 3 م – 3 الفرعية للوقاية.
المخدرات (مديرية الوقاية وإدمانها والاتصال)
– رئيس مكتب بالمديرية الفرعية أ 3 م – 3 للإدارة العامة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة .2022 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية عبد الرشيد طبي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
– وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من 130 – وثائقي أمين محفوظات محلل أو المدير وثائقي أمين محفوظات يثبت ثلاث (3) العام سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من 130 المدير
– مهندس دولة في الإحصائيات يثبت العام ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) مقرر من من الأقدمية بصفة موظف، المدير 130 – متصرف محلل أو متصرف أو العام رتبة معادلة لها، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وزارة التجارة وترقية الصادرات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.