مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.