قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية .. دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 17 الى 15-18-66 ح جب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 25ر0 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : 50 ٫ 0 دج ثمن العدد للسنين السابقة (1962-1969) : 35 ر0 دج - : . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان وتسلم الفهارس مجاناً للمشتركين 30ر دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس
- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الترسيم ضمن سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 1258 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الترسيم ضمن سلك الملحقين للشؤون الخارجية. 1259 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في | امتحان الترسيم ضمن سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 1259 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس دائرة جانت • 1259 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 29 جمادى الثانية عام
- 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 يتضمن الحاق متصرف لدى الشركة الوطنية للحمامات المعدنية (سوناترم) • 1259 قرارات مؤرخة في 5 و 6 جمادى الاولى و 2 و 5 و 10 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 و 9 يوليو و4 و7و 12 غشت سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .. 1259
1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1390 ه قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المركزية لتأسيس الحالة المدنية . 1260 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الانتاج الحيواني 1261 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تحديد معدلات استخراج الدقيق وأسعار بيعه خلال موسم 1970 - 1971 • 1261 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تحديد معدلات استخراج السميد وأسعار بيعه خلال موسم 1970-1971 • 1261 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 يتعلق بالتدابير التنظيمية الخاصة ببيع الدقيق والسميد خلال موسم 1970-1971 0 1262 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 | سبتمبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاء. 1263 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني ما 1263 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 17 يونيو سنة 1970 يتضمن وقف مجلس ادارة الجمعية المهنية للسكن بقسنطينة وتكليف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية بالتسيير المؤقت لممتلكات هذه الجمعية . 1263 وزارة المالية مرسوم رقم 70-128 مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 يتضمن احداث باب بميزانية وزارة الصحة العمومية ونقل اعتماد الى هذا الباب (استدراك) .. 1264 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 19 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية قسنطينة ، عن قطعة أرض ملك للدولة مساحتها 284م2 تابعة للمجموعة رقم 929 من المخطط ولازمة . لبناء مركز للاسعاف . 1264 قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 21 غشت سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص عقار لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى كائن بمنحدر عبد القادر يونس بشرشال ، لايواء مصالح الهندسة القروية والرى الفلاحي لفرع شرشال 1264
- قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بميلة شارع على زيعود ، (ملكية أليز (سابقا) لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لتستعمل كمسكن لرئيس مصلحة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها . 1264 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية - قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الترسيم ضمن سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يعتبر المترشحون الآتية أسماؤهم ناجحين في امتحان الترسيم ضمن سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية : (1) برتبة وزير مفوض : السيد محمد بن مهل 2 (2) برتبة مستشار للشؤون الخارجية : السيدان : بشير بن حبيب محمد قادري (3) برتبة كاتب للشؤون الخارجية : السادة : الحسين عبد الحليم بن الشيخ حسن فزيري داودي حميد بوشوارب عبد العزيز قارة عبد القادر بخاري عبد الحميد قارة زعيتري أحمد بن يونس بو قلي محمد الرشيد ميرى محمد شناف العربي حميد سي عبد الله سليم طاهر دباغة محمد العربي طبال
الثلاثاء 29 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الترسيم ضمن سلك الملحقين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ فى 15 رجب عام 1370 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يعتبر المترشحون الآتية أسماؤهم ناجحين في امتحان الترسيم ضمن سلك الملحقين للشؤون الخارجية : السادة : نور الدين أمير جديد محمد الصغير كلوش محمد فتحي عمران العمري خليف عبد القادر بلعزوق عبد الجبار خميستي بشير بن دحمان عبد القادر كورد وغلي عمر بن زيتوني عبد الفتاح الاعرج طاهر بودهان يوسف مهني محمد نور الدين داوزلي دحو رحماني على الهبري اتشى محمد يحياوي محمد غنيم محمد الامين زنادي رشيد حنوز قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الترسيم ضمن سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ فى 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين في امتحان الترسيم ضمن سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية : السادة : عبد الكريم عبد القادر ابن عبد الرحمن أحمد بن قدور محمد عيصاني حميد بلحاج ابراهيم بن عبد الله رشيد بن يحي عبد القادر بوطين علي جابر محمد جوادي السيدة : مليكة فراج الآنسة : فاطمة الزهراء حيدر السادة : علي حنون ابراهيم كشار عبد القادر خياطي الحاج صباحي زين العابدين زموري للجمهورية الجزائرية 1259 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس دائرة جانت بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة 1970 يعين السيد شريف مقدم رئيسا لدائرة جانت . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 يتضمن الحاق متصرف لدى الشركة الوطنية للحمامات المعدنية (سوناترم) بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 يلحق السيد ابن عمرو بن شنهو ، المتصرف من الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى الجديد 320 لدى الشركة الوطنية للحمامات المعدنية (سوناترم) لمدة سنة واحدة لشغل مهام ملحق بالمديرية . ويستفيد المعني في هذه الحالة بدرجتين (2) اضافيتين ، الرقم الاستدلالي الجديد 370 المطابق للدرجة الثالثة من سلك المتصرفين .. ولكي يحتفظ المعنى بحقوقه في المعاش ينبغي عليه أن يدفع مباشرة الى الصندوق العام الجزائري للتقاعد بناء على طلب هذه الهيئة ، الاقتطاع الذي قدره %6 %6 من أجل المعاش المحسوب على اساس المرتب المطابق لوظيفته في سلكه الاصلى ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول مايو سنة 1970 .. قرارات مؤرخة في 5 و 6 جمادى الاولى و 2 وه و 10 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 8 و 9 يوليو و 4 و 7 و 12 غشت سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1389 الموافق 31 مارس سنة 1969 فيما يخص السيد عبد الغني زواني ، كما يلى : يدرج المعنى ويرسم في سلك المتصرفين ، ويرتب ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى الجديد 320 مع احتفاظه بأقدمية قدرها 3 أشهر و 20 يوما ، طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار » . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1389 الموافق 8 يناير سنة 1970 فيما يخص السيد محمد مولاسردون ، كما يلي :
1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1390 ه يدرج المعنى ويرسم في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى الجديد 320 من السلم 13 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 13 يوما ، طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار » . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 9 يوليو سنة 1970 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 فيما يخص السيد الهوارى عطار كما يلى : يدرج المعنى ويرسم في سلك المتصرفين ( السلم 13 ) ويرتب في الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى الجديد 320 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 28 يوما طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار » بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق 11 ديسمبر سنة 1968 فيما يخص السيد عبد العزيز مضوى ، كما يلى : يرسم المعنى ويرتب في الدرجة الأولى من السلم 13 ، الرقم الاستدلالى الجديد 320 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 16 يوما طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار » . بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 يرسم السيد محمد بن شيكو ، في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى من السلم 13 وذلك ابتداء من 1 يناير سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1390 الموافق غشت سنة 1970 يدرج السيد جمال الدين خياري ، المتصرف المدني ، في سلك المتصرفين كمتصرف متمرن ويرتب المعنى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 12 غشت سنة 1970 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 فيما يخص السيد رمضان عسلة ، طبقا للشروط المحددة في الجدول المرفق بأصل هذا القرار . ويرسم المعنى ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى الجديد 345 من السلم 13 لسلك المتصرفين مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 29 يوما . قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المركزية لتأسيس الحالة المدنية
- ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى الأمر رقم 66 - - 307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 او لموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمين تحديد شروط تأسيس الحالة المدنية ولا سيما المادة العاشرة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 309 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-307 المشار اليه أعلاه ولا سيما المادة السادسة منه
-
- وبناء على تعيين الاعضاء الممثلين بالترتيب .
- وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة الداخلية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين كأعضاء فى اللجنة المركزية المدعوة للادلاء برأى مسبق يختص بالمقررات الوزارية للمصادقة على عمل تأسيس الحالة المدنية ، الاشخاص الآتية أسماؤهم : كممثلين عن رئيس مجلس الوزراء ( الكتابة العامة للحكومة ) ومكلفين بالقيام برئاسة هذه اللجنة : ا - الرسمي : السيد عبد الحميد فرجيوي ، مدير الدراسات ب - النائب : السيد عبد اللطيف بوعياد ، المكلف بمهمة. كممثلين لوزير الداخلية : أ الرسمى : السيد زين كمال شحمانة ، نائب مدير ، ب - النائب : السيدة خليل كممثلين لوزير المالية : أ الرسمي : السيد قاسى بلقاسم ، نائب مدير ، ب النائب : السيد رشيد دبوش ، رئيس مكتب . كممثلين لكاتب الدولة للتخطيط : ا - الرسمي : السيد أو بوزار ، ب النائب : السيد بحرى كممثلين لوزير العدل ، حامل الاختام : أ الرسمي : السيد محمد هني ، نائب مدير الشؤون القضائية 6 ب - النائب : السيد محمد سويلماس ، القاضي الملحق بوزارة العدل كممثلين المسؤول جهاز حزب جبهة التحرير الوطني : أ الرسمي : السيد مصطفى مرزوق . ب النائب : السيد بوعلام عزوز ..
الثلاثاء 29 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261 المادة 2 : تنهى سلطات أعضاء اللجنة المركزية لتأسيس | الحالة المدنية عندما يتم فحص جميع الملفات المطابقة للعمليات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تحديد معدلات المباشرة في الولايات السبع : عنابة والاوراس والمدية | استخراج الدقيق وأسعار بيعه خلال موسم 1970-1971 ومستغانم والواحات وسعيدة والساورة المادة 3 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 0 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 | سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الانتاج الحيواني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 18265 ورقم 5370 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 13366- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد احمد بن كوردال ، مديرا للانتاج | الحيواني . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ امضائه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة 1970 .. هواري بومدين ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التجارة ، بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر ، والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمتعلق بمعدلات استخراج الدقيق وبسعره والمقرر تمديده بموجب القرارات اللاحقة ولا سيما القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان معدلات استخراج الدقيق وأسعار بيعه القصوى المحددة فى المادتين الاولى والثانية من القرار الممدد والمؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمشار اليه أعلاه ستبقى سارية المفعول الموسم 1970 1971 المادة 2 : يكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 رجب غام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 0 وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير التجارة محمد طيبي عياشي ياكر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تحديد معدلات استخراج السميد وأسعار بيعه خلال موسم 1970-1971 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التجارة بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر ، والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بمعدلات استخراج السميد وبسعره والمعدل بموجب القرارين المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1962 و 15 يولبو سنة 1964 والمقرر امتداده بموجب القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يوليو سنة 1970 يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان معدلات استخراج السميد وأسعار بيعه القصوى المحددة في المادتين اوه من القرار المؤرخ في 18
1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1390 ه سبتمبر سنة 1962 والمشار اليه أعلاه والمعدل بموجب القرارين المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1962 و 15 يوليو سنة 1964 تبقى سارية المفعول الموسم 1970 1971 0 المادة 2 : يكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 . وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير التجارة محمد طيبي عياشي ياكر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 يتعلق بالتدابير التنظيمية الخاصة ببيع الدقيق والسميد خلال موسم 1970-1971 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-126 المؤرخ في 6 صفر عام | 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتعلق باختصاصات الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادى وتنظيمه الادارى والمالي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-69 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1970-1971 ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد معدلات استخراج الدقيق وأسعار بيعه خلال موسم 1970 1971 ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد معدلات استخراج السميد وأسعار بيعه خلال موسم 1970 - 1971 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 و المتعلق بمعدل استخراج الدقيق وبسعره والمقرر تمديده بموجب القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بمعدل استخراج السميد وسعره والمعدل بموجب القرارين المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1962 و 15 يوليو | سنة 1964 والمقرر امتداده بموجب القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : طبقا لأحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمادة 6 من القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمقرر تمديدهما الموسم 19701971 بموجب القرارين الوزارين المشتركين المشار اليهما أعلاه ، يجب على أصحاب المطاحن ومصانع السميد أن يدفعوا الرسوم التعويضية التالية عن كل قنطار من دقيق القمح الطرى ومن سميد القمح الصلب يباع في الجزائر : 1 ) الدقيق :
- 1 الدقيق من النوع العادى المستخرج بين الوزن النوعي + والوزن النوعي 1 6006 دج الدقيق من النوع الرفيع المستخرج بين الوزن النوعي. والوزن النوعي – 8 نقش 9٫12 ٫ 9 دج 2 ) السميد : السميد من النوع المخصص للاستهلاك والمستخرج بالوزن النوعي + 2 6,71 دج السميد المستخرج بالوزن النوعى - 18 8٫1700000 ٫ 8 دج المادة 2 : يجب على مسؤولى وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية لصناعة السميد والمطاحن والعجين الغذائي والكسكس لأجل دفع الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن يسلموا أو يوجهوا لأجل التأشير ، الى رئيس مراقبة الحبوب الذي يوجد المصنع في دائرة اختصاصه ، بيانات محررة ضمن الكيفيات المحددة من جانب المكتب الجزائري المهني للحبوب المادة 3 : يكلف رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون بالامر بالتحقق من صحة الاشارات المقيدة في البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة وأن يوجهوها الى المكتب الجزائري المهنى للحبوب ( المصلحة المالية ) الذي يعيد نسخة منها بعد وضع التأشيرة ، الى رئيس المراقبة الذي قام بالارسال. المادة 4 : يكلف العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب باستخلاص الرسوم المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ، وذلك بعد الامر بصرف المبالغ والتصفية من طرف المصلحة الآمرة بالصرف . المادة 5 : تقيد الايرادات الناتجة من تطبيق أحكام هذا القرار في حساب الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي المفتوح في محررات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك لأجل تثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المشتقة المخصصة للاستهلاك • المادة 6 : يكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب . ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار
الثلاثاء 29 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 . وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير التجارة محمد طيبي عياشي ياكر وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة 1970 يعين السيد عمار عمرو ، مستشارا بالمجلس القضائي بالجزائر العاصمة بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة 1970 يعين السيد رابح بن عمارة مستشارا بالمجلس القضائي بتيزي وزو . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة 1970 يعين السيد محمد حمادي ، وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي بتيارت ، نائبا عاماً لدى المجلس القضائي بالمدية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-317 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التوجيه المدرسي والمهني ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 | صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 (اب) من القرار المشار اليه أعلاه كما يلى : امتحان في اللغة العربية وللمترشحين الاختيار بين مستويين : المستوى الاول : معلومات أولية فى اللغة الوطنية : املاء متبوع بأسئلة بسيطة تدور حول معنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة المستوى الثاني : معلومات معمقة في اللغة الوطنية : انشاء في موضوع ذي طابع عام يدوم الاختبار ساعتين وتعتبر كل علامة أقل من 8 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول. ولا تؤخذ بعين الاعتبار العلامات المساوية أو التي تزيد على 8 الا بالنسبة لمجموع النقط و تعتبر كل علامة أقل من 5 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 بالنسبة لمجموع النقط المطبق عليها العامل 2 .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 17 يونيو سنة 1970 يتضمن وقف مجلس ادارة الجمعية المهنية للسكن بقسنطينة وتكليف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية بالتسيير المؤقت لممتلكات هذه الجمعية بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 17 يونيو سنة 1970 يوقف مجلس ادارة الجمعية المهنية للسكن بقسنطينة ، الذي يوجد مقرها بقسنطينة 31 مكرر نهج بن عزوز .. ويكلف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء الولاية قسنطينة بالتسيير المؤقت لممتلكات الجمعية … ولهذا الغرض ، تنقل الى المكتب المذكور جميع سلطات مجلس ادارة الهيئة المعنية ، وذلك لكي يتمكن من أداء مهمته ..
1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 29 رجب عام 1390 ه وزارة المالية مرسوم رقم 70-128 مؤرخ فى 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 يتضمن احداث باب بميزانية وزارة الصحة العمومية ونقل اعتماد الى هذا الباب ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 76 الصادر بتاريخ 8 رجب عام 1390 الموافق 8 سبتمبر سنة 1970 … قرارات قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 19 غشت | سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا | لصالح بلدية قسنطينة ، عن قطعة أرض ملك للدولة» مساحتها 284م2 تابعة للمجموعة رقم 929 من المخطط ولازمة لبناء مركز للاسعاف بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 19 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، تم التنازل مجانا لصالح بلدية قسنطينة ، بعد المداولة رقم 40 المؤرخة في 4 ابريل سنة 1968 ، عن قطعة أرض «ملك للدولة» مساحتها 284م2 تابعة للمجموعة رقم 929 من مخطط مسح الاراضي ، فرع «د» لوادى الملاح ، كائنة بقسنطينة ، حي سان جان ، وذلك لبناء مركز للاسعاف. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 21 غشت سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص عقار لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى كائن بمنحدر عبدالقادر يونس بشرشال لايواء مصالح الهندسة القروية والرى الفلاحي لفرع شرشال بموجب قرار مؤرخ فى 19 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 21 غشت سنة 1970 صادر عن والى الاصنام ، تم تخصيص عقار لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (الهندسة القروية والرى الفلاحى لدائرة مستغانم ، كائن بمنحدر عبد القادر | يونس بشرشال ، ومكون من 12 غرفة مستعملة كمكاتب و
- الصفحة 1156 العمود الثاني - المادة 2 - السطر الثالث . بدلا من : … في الباب 37-11 « المصالح الخارجية للصحة العمومية – الاجور الرئيسية » . يقرأ ما يلى : … في الباب 31-11 . المصالح الخارجية للصحة العمومية - الاجور الرئيسية » . ) والباقي بدون تغيير ) . الولاة مرآب (ملكية لوسيدو (سابقا) ، لايواء مصالح الهندسة القروية والرى الفلاحي لفرع شرشال ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بميلة شارع على زيغود ، ملكية اليز سابقا) لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مصلحة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها لتستعمل كمسكن لرئيس مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 كما يلى : يخصص لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مصلحة الغابات ، وحماية الاراضي واستصلاحها) عقار كائن بميله ، شارع على زيغود ، يشمل قطعة أرض تحمل رقم 49 من مخطط التجزئة ، مساحتها 6 آرات والبنايات المشيدة عليها والمتألفة من دار تستعمل للسكن مكونة من 5 غرف ، ومطبخ ومن عمارة ذات استغلال فلاحي ، بغرض استعمالها كمسكن لرئيس مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر