قرار

قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 19 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية قسنطينة ، عن قطعة أرض ملك للدولة مساحتها 284م2 تابعة للمجموعة رقم 929 من المخطط ولازمة . لبناء مركز للاسعاف . 1264

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.