قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تحديد معدلات استخراج السميد وأسعار بيعه خلال موسم 1970-1971 • 1261
المادة الأولى
فتح المادةان معدلات استخراج السميد وأسعار بيعه القصوى المحددة في المادتين اوه من القرار المؤرخ في 18 1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1390 ه سبتمبر سنة 1962 والمشار اليه أعلاه والمعدل بموجب القرارين المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1962 و 15 يوليو سنة 1964 تبقى سارية المفعول الموسم 1970 1971 0
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 .
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير التجارة محمد طيبي عياشي ياكر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.