قرار

قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 17 يونيو سنة 1970 يتضمن وقف مجلس ادارة الجمعية المهنية للسكن بقسنطينة وتكليف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية بالتسيير المؤقت لممتلكات هذه الجمعية . 1263

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.