مرسوم مؤرخ في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الانتاج الحيواني 1261
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد احمد بن كوردال ، مديرا للانتاج | الحيواني .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ امضائه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة 1970 ..
هواري بومدين ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التجارة ، بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر ، والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمتعلق بمعدلات استخراج الدقيق وبسعره والمقرر تمديده بموجب القرارات اللاحقة ولا سيما القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان معدلات استخراج الدقيق وأسعار بيعه القصوى المحددة فى المادتين الاولى والثانية من القرار الممدد والمؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمشار اليه أعلاه ستبقى سارية المفعول الموسم 1970 1971
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 رجب غام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 0 وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير التجارة محمد طيبي عياشي ياكر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.