قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بميلة شارع على زيعود ، (ملكية أليز (سابقا) لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لتستعمل كمسكن لرئيس مصلحة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها . 1264
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بميلة شارع على زيعود ، (ملكية أليز (سابقا) لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لتستعمل كمسكن لرئيس مصلحة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها . 1264
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.