قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 يتعلق بالتدابير التنظيمية الخاصة ببيع الدقيق والسميد خلال موسم 1970-1971 0 1262
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمادة 6 من القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمقرر تمديدهما الموسم 19701971 بموجب القرارين الوزارين المشتركين المشار اليهما أعلاه ، يجب على أصحاب المطاحن ومصانع السميد أن يدفعوا الرسوم التعويضية التالية عن كل قنطار من دقيق القمح الطرى ومن سميد القمح الصلب يباع في الجزائر :
1 ) الدقيق :
- 1 الدقيق من النوع العادى المستخرج بين الوزن النوعي + والوزن النوعي 1 6006 دج الدقيق من النوع الرفيع المستخرج بين الوزن النوعي.
والوزن النوعي – 8 نقش 9٫12 ٫ 9 دج
2 ) السميد :
السميد من النوع المخصص للاستهلاك والمستخرج بالوزن النوعي + 2 6,71 دج السميد المستخرج بالوزن النوعى - 18 8٫1700000 ٫ 8 دج
المادة 2
فتح المادةيجب على مسؤولى وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية لصناعة السميد والمطاحن والعجين الغذائي والكسكس لأجل دفع الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن يسلموا أو يوجهوا لأجل التأشير ، الى رئيس مراقبة الحبوب الذي يوجد المصنع في دائرة اختصاصه ، بيانات محررة ضمن الكيفيات المحددة من جانب المكتب الجزائري المهني للحبوب
المادة 3
فتح المادةيكلف رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون بالامر بالتحقق من صحة الاشارات المقيدة في البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة وأن يوجهوها الى المكتب الجزائري المهنى للحبوب ( المصلحة المالية ) الذي يعيد نسخة منها بعد وضع التأشيرة ، الى رئيس المراقبة الذي قام بالارسال.
المادة 4
فتح المادةيكلف العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب باستخلاص الرسوم المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ، وذلك بعد الامر بصرف المبالغ والتصفية من طرف المصلحة الآمرة بالصرف .
المادة 5
فتح المادةتقيد الايرادات الناتجة من تطبيق أحكام هذا القرار في حساب الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي المفتوح في محررات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك لأجل تثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المشتقة المخصصة للاستهلاك •
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب .
ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الثلاثاء 29 رجب عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 .
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير التجارة محمد طيبي عياشي ياكر وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر
- مرسوم رقم 66-126
- مرسوم رقم 70-69
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.