قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن تعيين المطارات التي تستعملها الطائرات الاجنبية في توقفها التقني والتجاري . 895
المادة الأولى
فتح المادةتعين المطارات التي ضبطت قائمتها في المادتين 2 و 3 أدناه، لتوقف أي طائرة أجنبية تدخل القطر الجزائرى، تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 81-99 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق دايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتعين المطارات الآتي ذكرها للتوقف الاول أو الاخير :
- أدرار
- بود بوسعادة،
- - جانت
- الوادي
- غرداية
- عين صالح،
- تيارت
- تيميمون
- تو قرت .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 .
صالح قوجيل وزارة الاسكان والتعمير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.