قانون رقم 81 08 مؤرخ في 24 شعبان عام - 14 و 16 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك 880 المتصرفين . 890 1401 وزارة الداخلية الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بالعطل
الفصل الاول — الهدف والقواعد العامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تحديد الاحكام المتعلقة بنظام العطل السنوية للعمال في جميع قطاعات النشاط ..
يستثنى من أحكام هذا القانون العمال الذين يشتغلون لحسابهم الخاص .
الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 887
المادة 2
فتح المادةتخصص العطلة السنوية لتمكين العامل من الاستجمام، قصد الحفاظ على صحته واستعادة قدرته على العمل .
المادة 3
فتح المادةلكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة الاجر من طرف الهيئة صاحبة العمل .
ويتساوى في هذا الحق صغار العمال، من سن 16 سنة الى سن الرشد المدنى مع كبار العمال، على أساس التساوى في فترة العمل الفعلى المؤدى.
ويعد كل تنازل من طرف العامل عن عطلته كلها أو جزء منها، باطلا وعديم الاثر .
المادة 4
فتح المادةلا يجوز للعامل أن يمارس أي نشاط مدفوع الاجر أثناء عطلته السنوية .
المادة 5
فتح المادةتقاس العطلة المدفوعة الاجر على أساس يومين ونصف عن الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين يوما عن السنة الواحدة للعمل .
وعندما يكون عدد شهور العمل ناقصا، تخول الحصص الواقعة بين ثمانية أيام وخمسة عشر يوما الحق في يوم واحد من العطلة، وتعد الحصص التي تتجاوز خمسة عشر يوما كشهر كامل .
المادة 6
فتح المادةتعد مماثلة لشهر واحد من العمل الفعلى لاجل تحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الاجر، الفترات المساوية لاربعة أسابيع أو 24 يوما من العمل . وتكون هذه الفترة مساوية ل 120 ساعة بالنسبة للعمل الموسمى أو المتناوب .
المادة 7
فتح المادةيمكن تمديد مدة العطلة الرئيسية | لفائدة العمال الذين يمارسون نشاطات تبلغ درجة عالية من الارهاق الفكرى أو البدني، أو العصبى | أو من الخطر أو من الضرر بالصحة، وكذا المستخدمين في بعض ولايات الجنوب، أو في مناصب وأماكن للعمل معزولة أو في مناطق محرومة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .
المادة 8
فتح المادةتعتبر كفترات عمل فعلى لتحديد مدة العطلة السنوية :
- فترات العمل الفعلى المؤدى
- فترات العطلة السنوية
- فترات الغيابات الخاصة المرخص بها أو المدفوعة الأجر وفقا لاحكام المواد 75 و 77 و 78 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل .
- فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المواد 79 و 80 و 81 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق - بالقانون الاساسي العام للعامل .
- فترات الغيابات بسبب الامراض وحوادث العمل .
- فترات الابقاء أو التجنيد ثانية في الجيش .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب مرسوم .
المادة و : لا يمكن فى أى حال من الاحوال أن تخول عطلة المرض الطويلة الامد الحق في أكثر من شهر واحد للعطلة السنوية، وذلك أيا كانت مدة عطلة المرض .
المادة 10
فتح المادةتوقف العطلة السنوية اثر وقوع مرض أو حادث، وفقا لشروط وكيفيات تحد بموجب مرسوم .
المادة 11
فتح المادةيمكن استدعاء العامل وهو في عطلة لضرورة ملحة للخدمة وفقا لشروط تحدد بموجب مرسوم .
المادة 12
فتح المادةتمنح العطلة السنوية على أساس العمل المحقق خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة حتى 30 يونيو من سنة العطلة ..
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتم منح العطل السنوية المدفوعة الاجر، وفقا لبرنامج لاخذ العطل، يتم اعداده، بعد مشاورة ممثلى العمال، وبمراعاة متطلبات الخدمة، والمصلحة العامة، والانتاج والانتاجية، وكذا مصالح العمال. 888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه وللازواج العاملين في المؤسسة الواحدة الحق في أخذ العطلة السنوية فى وقت واحد ان طلبوا ذلك .
المادة 14
فتح المادةيجب اشعار كل عامل بتاريخ عطلته السنوية قبلها بشهر على الاقل. ويتم اعداد سند للعطلة يقيد فيه تاريخ ابتداء العطلة الممنوحة و مدتها ويسلم للعامل .
المادة 15
فتح المادةلا يجوز نقض علاقة العمل أو ايقافها أثناء العطلة السنوية .
المادة 16
فتح المادةيجب أن يمسك لدى كل هيئة صاحبة عمل سجل للعطل المدفوعة الاجر يقيد فيه :
- فترة العطل السنوية ، تاريخ توظيف كل عامل ،
- مدة العطلة السنوية لكل عامل ، تاريخ بداية العطلة بالنسبة لكل عامل ، تاريخ عودة كل عامل .
ويجب أن يوقع السجل من قبل مسؤول الهيئة صاحبة العمل، وكذا ممثل العمال، ويوضع في متناول مفتشية العمل عند الضرورة ويحفظ مدة ثلاث سنوات بعد ختمه .
الفصل الثاني — ارجاء العطلة السنوية وتجزئتها
المادة 17
فتح المادةلا يجوز ارجاء جزء من العطلة | السنوية أو العطلة كلها من سنة الى أخرى الامرة واحدة، وفي حدود سنة واحدة على الأكثر وذلك في الحالات الاستثنائية التالية :
الضرورات الملحة للخدمة أو المصلحة العامة - الوقاية من حادث متوقع أو اصلاح حادث | - محقق ، تداريب التكوين النقابي أو السياسي أو - المهني ، الالتزامات العائلية الصريحة شرعا والمعترف بها ، ي مرض طويل الامد أو حادث معترف به أو مثبت قانونا ،
- اذا كان العامل لا يتمتع بحق الاستفادة من 16 يوما متتالية من العمل خلال سنة استخدامه .
المادة 18
فتح المادةيمكن أن تجزأ العطلة السنوية اذا اقتضت، أو سمحت ضرورات الخدمة بذلك .
غير أنه، اذا ما جزئت العطلة، يجب أن يستفيد العامل من فترة للراحة متواصلة، لا يمكن أن تقل عن خمسة عشر يوما من أيام العمل.
ويجب أخذ هذا الجزأ أثناء فترة العطل السنوية .
تحدد القوانين الاساسية النموذجية كيفيات التجزئة وعدد الاجزاء بالنسبة لكل قطاع نشاط وذلك في حدود أحكام هذه المادة.
المادة 19
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 18 أعلاه، تمنع تجزئة العطلة السنوية فى الحرف، أو المهن، أو النشاطات المنطوية على طابع مضن ومخطر، أو غير صحى، وخاصة في المناطق المحرومة أو المعزولة .
الفصل الثالث — التعويض عن العطلة السنوية
المادة 20
فتح المادةان التعويض المتعلق بالعطلة السنوية، المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يساوى الجزء الثانى عشر من الاجر الكامل الذي يتقاضاه العامل خلال السنة المرجعية .
ويقصد بالاجر الكامل :
- أجر المنصب، كما ورد تحديده في المادة 146 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل.
التعويض عن عطلة السنة السابقة . - غير أن التعويض عن العطلة، المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة لا يمكن أن يقل عن المبلغ الذى يتقاضاه العامل ان استمر في العمل .
المادة 21
فتح المادةاذا كانت العطلة المدفوعة الاجر ممنوحة في فترة تغلق خلالها المؤسسة أو الوحدة الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 لمدة تزيد عن العطلة الرئيسية، فان العمال يستحقون أجرا معادلا للاجر الذى يستوفونه لو عملوا في الايام الزائدة عن العطلة الرئيسية .
ويستفيد أيضا من الحق المذكور أعلاه، العاملون في قطاع البناء والاشغال العمومية والصناعات الملحقة بهذين القطاعين، في مناطق الجنوب، والذين يتوقفون عن العمل بصورة جماعية لمدة تزيد عن العطلة الرئيسية، وبسبب طبيعى اعتيادي و قاهر يتكرر كل عام.
المادة 22
فتح المادةاذا أفلست المؤسسة المستخدمة قبل أن تدفع الحصص المستحقة الى صندوق العطل المدفوعة الاجر، فان حق العمال في تعويض العطلة يضمن وجوبا ويتحمل الصندوق المذكور دفع التعويضات المستحقة .
المادة 23
فتح المادةيترتب عن كل يوم عطلة اضافي يمنح بمقتضى المادة 7 أعلاه منح تعويض يساوى قسمة التعويض المتعلق بالعطلة الرئيسية بعدد أيام العمل المعدودة من هذه العطلة .
المادة 24
فتح المادةعندما تقطع علاقة العمل، قبل استفادة العامل، كليا أو جزئيا من العطلة السنوية يجب أن يتقاضى تعويضا طبقا لاحكام المادتين 20 و 23 أعلاه، من كل العطلة أو الجزء منها الذي لم يستفيد منه .
و يستحق هذا التعويض مهما كان سبب قطع علاقة العمل .
وعند وفاة العامل يدفع التعويض عن العطلة المدفوعة الاجر الى ذوى الحقوق.
المادة 25
فتح المادةيحدد بموجب مرسوم :
المهن أو الفروع أو قطاعات النشاط، حيث - لا يشغل العمال اعتياديا وبدون انقطاع من قبل هيئة صاحبة عمل واحدة خلال الفترة المعتمدة لتقدير الحق في العطلة .
- تشكيل صناديق العطل المدفوعة الاجر ، التي يجب لزوما على الهيئات صاحبة العمل، المعنية أن تنخرط فيها، وقواعد تنظيم وسير هذه الصناديق ومواردها وكذا طبيعة التزامات الهيئات صاحبة العمل ومداها .
الفصل الرابع — العقوبات
المادة 26
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا القانون، المتعلقة بارجاء العطلة السنوية أو تجزئتها وباستدعاء العامل، يعرض ابقاء عامل في عمله، أثناء عطلته السنوية، كل مخالف لدفع غرامة تتراوح بين 500 د 0 ج و 1000 د 0 ج •
المادة 27
فتح المادةيعاقب كل مخالف لاحكام المواد : 3 و 5 و 6 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و و 17 و 18 و 19 أعلاه بدفع غرامة تتراوح بين 100 دج و 500 د . ج عن كل مخالفة تثبت .
ويعاقب بنفس العقوبة، بقدر عدد العمال المعنيين عن :
- رفض دفع التعويض عن العطلة أو دفع تعويض أقل من التعويض الناتج عن تطبيق المواد 20 و 23 و 24 أعلاه .
رفض الانخراط في صناديق العطل المدفوعة الاجر، من قبل الهيئات صاحبة العمل التي لا تشغل العمال اعتياديا وبدون انقطاع، خلافا لاحكام المادة 25 أعلاه ..
الفصل الخامس — الاحكام النهائية
المادة 28
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون .
المادة 29
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد 890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1401 ه مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية ...
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-11
« والقانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981، الذي يحدد المدة القانونية للعمل والقانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالعطل السنوية والقانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.